النهار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 09:42 صـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قلعة صناعة السفن في البحيرة.. رشيد ترسم تاريخًا بحريًا بصناعة مصرية 100% في مؤتمر صحفي .. مفتي الجمهورية يشكر الرئيس السيسي ويعلن تفاصيل حول المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء رئيس أذربيجان يلتقي الرئيس الإيراني ورئيس وزراء أرمينيا ختام مؤتمر «التحول الرقمي المستدام» بمشاركة روسية رحلة مصر من 2014 لاستضافتها الدورة الـ18 لمؤتمر الأطراف للتصحر في 2028 .. نماذج مصرية في مناصب دولية سفير سلطنة عُمان بالقاهرة: نهدف إلى بناء شراكات صناعية حقيقية مع مصر وخلق فرص للاستثمار والتعاون هدى يسى: توطين الصناعة يحتل أولوية مهمة على أجندة زيارة الرئيس الصيني لمصر مثمنا التنسيق بين السلطات المصرية والسودانية ….العقيد يوسف عبد القادر: تفويج 550 من منسوبي الجمارك وأسرهم.. والعودة الطوعية مستمرة حتى عودة كل... في مؤتمر صحفي .. مفتي الجمهورية يشكر الرئيس السيسي ويعلن تفاصيل حول المؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء البورصة المصرية وأكاديمية السادات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الكفاءات ودعم تطوير سوق رأس المال مدير أمن الفيوم يقود حملة أمنية ومرورية مكبرة بدله والمسلة لضبط المخالفات وفرض الانضباط محافظ كفرالشيخ: تسهيلات غير مسبوقة للجادين وإزالة معوقات التقنين وتبسيط الإجراءات تيسيرًا على المواطنين

سياسة

”خطة النواب” تدعم مقترح ”الشيوخ” برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية

تمسكت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمقترح مجلس الشيوخ بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا ليصل إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

وفي إطار توسيع نطاق المستفيدين من الحوافز، أعادت اللجنة صياغة المادة الثالثة من مشروع القانون لتشمل التجاوز عن مقابل التأخير لكل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون، مع زيادة مهلة السداد لتصبح 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر.

كما استحدثت اللجنة المادة (14 مكررًا) لمنح المكلفين حافزًا ضريبيًا عبر خصم من الضريبة المستحقة عند تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد القانونية واستيفاء كافة البيانات المطلوبة، بواقع 25% للعقارات المستعملة للسكن، و10% للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن، مع السماح للوزير بإقرار نظام خصم عند السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز 5% سنويًا لجميع المكلفين.

كما تضمنت التعديلات استحداث المادة (27 مكررًا) لتنظيم حالات رد الضريبة في حال السداد أو دفع مقابل التأخير بزيادة عن المقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين عند أداء مستحقاتهم.