النهار
الجمعة 26 يونيو 2026 05:38 مـ 10 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف تعرقل الأصول الإيرانية المجمدة المفاوضات بين أمريكا وإيران؟ غدًا.. مصر تعلن رسميًا استضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 عاجل.. مصدر بصحة المنوفية يكشف لـ”النهار” حقيقة سقوط مسن من العناية المركزة بمستشفى منوف العام وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال بالغرفة التجارية ترقيق اليورانيوم الإيراني.. هل يكون الحل الأخير قبل استئناف الحرب مرة أخرى؟ حوله العربية لقطع غيار.. القبض علي ميكانيكي ونجله لسرقة أجزاء من سيارة مسن في بورسعيد وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية في جولة تفقدية بميناء الدخيلة منتخب مصر لكرة السلة يستعد لتصفيات المونديال بودية كاب فيردي في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. الداخلية تستعرض جهودها في مواجهة التهريب وتوعية الشباب نصائح للتغلب على الغثيان والدوخة أثناء ركوب السيارة مياه كفر الشيخ تنتهي من إصلاح خط مياه 10 بوصة أمام حديقة صنعاء وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بـ«أول كتاب من نوعه».. جامعة الأزهر تكرم الدكتور حسام شاكر لتوثيق تاريخ 18 رئيسًا للجامعة على مدار 65 عامًا

تقارير ومتابعات

حكم قضائي نهائي يطيح بمؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» ويكشف مخالفات جسيمة| مستند

مؤسسة معا لإنقاذ إنسان
مؤسسة معا لإنقاذ إنسان

كشفت المستندات التي حصلت عليها «جريدة النهار» التفاصيل الكاملة والأسباب القانونية التي أدت إلى غلق مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، أحد أبرز الكيانات العاملة في مجال إيواء المواطنين بلا مأوى خلال السنوات الماضية، وذلك عقب تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي حكمًا قضائيًا نهائيًا يقضي بحل المؤسسة وغلق جميع فروعها.

وجاء قرار الغلق تنفيذًا لحكم صادر عن محكمة القضاء الإداري في فبراير 2025، في الدعوى رقم 49853، المقامة من وزير التضامن الاجتماعي بصفته، ومحافظ القاهرة بصفته، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بصفته، ضد رئيس مجلس أمناء مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، وذلك لعدم توفيق أوضاع المؤسسة وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

وأوضحت حيثيات الحكم أن المؤسسة مقيدة برقم 825 لسنة 2018، وتخضع لإشراف الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات، وأن فحص أعمالها أسفر عن ارتكاب عدد من المخالفات الجسيمة، في مقدمتها جمع تبرعات من المواطنين دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب تبديد أموال المؤسسة وصرفها في غير الأغراض المخصصة لها قانونًا.

ووفقًا للمستندات الرسمية، قامت الجهة الإدارية بتوجيه عدة إنذارات إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة لعقد جلسات مناقشة حول المخالفات المنسوبة إليها، مع التنبيه إلى أن عدم الحضور يُعد إقرارًا بصحة تلك المخالفات، ويترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، إلا أن المؤسسة تجاهلت تلك الإنذارات ولم تقدم أي مستندات أو دفوع تنفي ما نُسب إليها.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن وجدانها قد اطمأن وثبت لديها بشكل قاطع صحة الوقائع والمخالفات محل الدعوى، مشيرة إلى أن مجلس إدارة المؤسسة تقاعس عن تصويب الأوضاع القانونية، واستمر في ارتكاب المخالفات رغم منحه الفرصة الكاملة لتداركها، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (48) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وبناءً عليه، قضت المحكمة بحل مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، تشمل غلق جميع مقارها وفروعها.

وفي محاولة لوقف تنفيذ الحكم، تقدم رئيس مجلس أمناء المؤسسة باستشكال لوقف التنفيذ، مطالبًا بتعليق آثار الحكم لحين الفصل في الطعون الموضوعية، إلا أن المحكمة قضت برفض الاستشكال، ليظل الحكم القضائي الصادر بحل المؤسسة وغلقها ساريًا ونافذًا.

موضوعات متعلقة