النهار
الخميس 1 أكتوبر 2026 02:35 صـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدفع بسيارتين إطفاء.. نشوب حريق داخل منزل في دشنا بقنا محافظ كفرالشيخ يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خريطة العمل الخدمي.. توحيد الجهود لحل مشكلات الدوائر تحذير عاجل من «تضامن أسيوط».. اختراق حساب وكيل الوزارة على واتساب محافظة الإسكندرية تطور 14 شارعا من المنتزه للعجمي وتعالج هبوط الكورنيش محافظ الفيوم يستقبل نقيب مهندسي مصر جامعة المنوفية تتألق في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية بأسبوع شباب الجامعات الرابع عشر بالمنيا.. وتحصد مراكز متقدمة في البادل والثقافة والمبادرات المجتمعية جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في مؤشر البُعد الدولي بتصنيف «تايمز» العالمي 2027 تحرير 5175 عقدًا.. محافظ بني سويف يُناقش عدداً من الموضوعات في اجتماع اللجنة العليا للبت بني سويف تستعد للتعامل مع المواقف الطارئة ورفع جاهزية الجهات الحكومية والخدمية ضبط طالبين بكفر الشيخ لاتهامهما بالترويج لبيع شهادات ومحررات رسمية مقلدة عبر مواقع التواصل اتحاد الغرف يشيد بقرار مد مهلة الاستفادة من تيسيرات الضرائب العقارية موعد مباراة منتخب مصر للشباب القادمة في تصفيات شمال إفريقيا والقنوات الناقلة

تقارير ومتابعات

حكم قضائي نهائي يطيح بمؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» ويكشف مخالفات جسيمة| مستند

مؤسسة معا لإنقاذ إنسان
مؤسسة معا لإنقاذ إنسان

كشفت المستندات التي حصلت عليها «جريدة النهار» التفاصيل الكاملة والأسباب القانونية التي أدت إلى غلق مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، أحد أبرز الكيانات العاملة في مجال إيواء المواطنين بلا مأوى خلال السنوات الماضية، وذلك عقب تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي حكمًا قضائيًا نهائيًا يقضي بحل المؤسسة وغلق جميع فروعها.

وجاء قرار الغلق تنفيذًا لحكم صادر عن محكمة القضاء الإداري في فبراير 2025، في الدعوى رقم 49853، المقامة من وزير التضامن الاجتماعي بصفته، ومحافظ القاهرة بصفته، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بصفته، ضد رئيس مجلس أمناء مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، وذلك لعدم توفيق أوضاع المؤسسة وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

وأوضحت حيثيات الحكم أن المؤسسة مقيدة برقم 825 لسنة 2018، وتخضع لإشراف الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات، وأن فحص أعمالها أسفر عن ارتكاب عدد من المخالفات الجسيمة، في مقدمتها جمع تبرعات من المواطنين دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب تبديد أموال المؤسسة وصرفها في غير الأغراض المخصصة لها قانونًا.

ووفقًا للمستندات الرسمية، قامت الجهة الإدارية بتوجيه عدة إنذارات إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة لعقد جلسات مناقشة حول المخالفات المنسوبة إليها، مع التنبيه إلى أن عدم الحضور يُعد إقرارًا بصحة تلك المخالفات، ويترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، إلا أن المؤسسة تجاهلت تلك الإنذارات ولم تقدم أي مستندات أو دفوع تنفي ما نُسب إليها.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن وجدانها قد اطمأن وثبت لديها بشكل قاطع صحة الوقائع والمخالفات محل الدعوى، مشيرة إلى أن مجلس إدارة المؤسسة تقاعس عن تصويب الأوضاع القانونية، واستمر في ارتكاب المخالفات رغم منحه الفرصة الكاملة لتداركها، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (48) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وبناءً عليه، قضت المحكمة بحل مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، تشمل غلق جميع مقارها وفروعها.

وفي محاولة لوقف تنفيذ الحكم، تقدم رئيس مجلس أمناء المؤسسة باستشكال لوقف التنفيذ، مطالبًا بتعليق آثار الحكم لحين الفصل في الطعون الموضوعية، إلا أن المحكمة قضت برفض الاستشكال، ليظل الحكم القضائي الصادر بحل المؤسسة وغلقها ساريًا ونافذًا.

موضوعات متعلقة