النهار
الأربعاء 25 فبراير 2026 06:18 مـ 8 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدفاع يبحث مع قائد الجيش اللبنانى تعزيز التعاون العسكري المشترك وزير الدولة للإعلام ينعي الإعلامي الكبير فهمي عمر الهيئة العامة للرعاية الصحية تقود مبادرة «خطوة بخطوة» لحماية مرضى السكري من مضاعفات القدم بجنوب سيناء ممثلو الأوقاف والأزهر والكنيسة يهنئون نائب محافظ البحيرة بثقة القيادة السياسية مائدة غداء قبل رحيله بأيام.. أخر صور لشيخ الإذاعيين فهمي عمر مع بعض رموز قنا 1086 عامًا في رحاب الأزهر الشريف.. محافظ البحيرة تشهد احتفال اليوم السنوي للجامع الأزهر السفير قائد مصطفى يبحث مع مندوب الصومال بالجامعة العربية مستجدات الأوضاع الراهنة بالمنطقة وتعزيز التعاون المشترك حازم أحمد يقود لاعبة المنتخب الأمريكي لحصد برونزية الدوري العالمي للكاراتيه بالفجيرة عمرو خالد: أقوى تدريب عملي لفن بناء العلاقات وحمايتها من الانهيار رئيس جامعة الأزهر: علماء الأزهر كانوا بحورًا في العلم يُغترف الناس من واسع فكرهم وعلمهم، وقد تميز عددٌ منهم بالموسوعية حل عاجل لأزمة المياة بالقليوبية.. دعم محطة ميت عاصم لزيادة الضغوط بمجول أسقف ورئيس دير الأنبا مكاريوس السكندري وممثلو أديرة وادي النطرون يهنئون محافظ البحيرة بتجديد الثقة

أهم الأخبار

عاجل .. قرار جمهوري قريبا بشأن قروض ضباط القوات المسلحة

السيسى
السيسى

يجري حاليا اتخاذ اجراءات استصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة بعد أن وافق علي المشروع مجلس الوزراء .

وعلم مصدر أن التعديل يقضي في المادة الأولي بأن يستبدل بنصي المادتين 8 و 11 من القانون المشار إليه النصان الآتيان:

مادة (8): يكون تحديد قيمة الحد الأقصى للقرض ومدة وطريقة سداده بقرار يصدر بذلك من وزير الدفاع بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

مادة (11): لا يجوز عقد قرض جديد مع المقترض نفسه إلا بعد مضي شهر علي سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق.

ونصت المادة الثانية علي انه تضاف مادة جديدة برقم (11) مكرر للقانون المشار إليه نصها الآتي:" تعفي من جميع الضرائب والرسوم عوائد استثمارات المؤسسة.

أما المادة الثالثة فنصت علي أن تلغي المادة (9) من القانون المشار إليه.

وجاءت المادة الرابعة لتنص علي أن ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.