النهار
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 01:05 مـ 24 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التحولات التي من المحتمل أن يشهدها النظام الدولي كنتيجة لقمة ألاسكا بين الرئيسين الأمريكي والروسي مسئولو ”الإسكان” يتفقدون المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى السياحية رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد محطة صرف صحي رقم 12 بالتجمع الثالث الإسكان: دفع العمل بمشروعات تطوير الطرق والبنية الأساسية ووحدات «ديارنا» بدمياط الجديدة وزيرا الإسكان والسياحة والآثار ومحافظ الجيزة يتابعون آخر مستجدات الدراسات بشأن إعداد المخطط الاستراتيجي لتطوير المنطقة بحضور بيت الخبرة الدولي WATG «بقيمة 1.32 مليار جنيه مصري».. بلتون للتمويل العقاري تُتم بنجاح أول إصدار توريق كيف أظهرت قمة ألاسكا بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي عن تفاعلات ممتدة للقوى الدولية؟ هولندا تعتذر رسمياً عن الحادث الفردي الذي وقع أمام مقر السفارة المصرية في لاهاى محامي سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن حياته: ”مش عايزين سفاح جديد”| خاص بعد نجاح إنزاله بطابا..إنزال الكابل البحرى «كورال بريدج» فى مدينة العقبة بالأردن هل تنجح الورقة الأمريكية في نزع سلاح حزب الله مقابل الانسحاب الإسرائيلي ؟ عماد النحاس يكشف آخر تطورات إصابات لاعبي الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة

أهم الأخبار

عاجل .. قرار جمهوري قريبا بشأن قروض ضباط القوات المسلحة

السيسى
السيسى

يجري حاليا اتخاذ اجراءات استصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة بعد أن وافق علي المشروع مجلس الوزراء .

وعلم مصدر أن التعديل يقضي في المادة الأولي بأن يستبدل بنصي المادتين 8 و 11 من القانون المشار إليه النصان الآتيان:

مادة (8): يكون تحديد قيمة الحد الأقصى للقرض ومدة وطريقة سداده بقرار يصدر بذلك من وزير الدفاع بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

مادة (11): لا يجوز عقد قرض جديد مع المقترض نفسه إلا بعد مضي شهر علي سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق.

ونصت المادة الثانية علي انه تضاف مادة جديدة برقم (11) مكرر للقانون المشار إليه نصها الآتي:" تعفي من جميع الضرائب والرسوم عوائد استثمارات المؤسسة.

أما المادة الثالثة فنصت علي أن تلغي المادة (9) من القانون المشار إليه.

وجاءت المادة الرابعة لتنص علي أن ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.