جنايات الجيزة تُسدل الستار على أكبر قضية تزوير مصرفي.. أحكام مشددة ورد 21 مليون جنيه
في حكم وُصف بالأضخم في تاريخ قضايا الفساد المصرفي، قضت محكمة جنايات الجيزة – الدائرة 31 – والمنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، بمعاقبة المتهمين في قضية الاستيلاء على أموال العملاء بالبنك الأهلي المصري، بعد ثبوت تورطهم في واحدة من أخطر وقائع التلاعب المصرفي والتزوير.
وأصدرت المحكمة حكمها بـالسجن المؤبد للمتهم الأول والثانية، و السجن المشدد 15 عامًا للمتهمين الثالث والرابع، و المشدد 5 سنوات لباقي المتهمين، مع إلزامهم جميعًا برد مبلغ 21 مليونًا و375 ألفًا و500 جنيه بالتضامن، و عزل المتهمين الأول والثانية من وظائفهما، و مصادرة المحررات المزورة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك بعد إدانتهم بجرائم: الاستيلاء على المال العام والخاص، والتزوير في محررات رسمية وإلكترونية، واستخدام محررات مزورة، والإضرار العمد بأموال العملاء، وإساءة استغلال الوظيفة، والاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم، وغسل الأموال عبر تحويلات مصرفية صورية، وذلك بدائرة قسم الوراق بمحافظة الجيزة.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، أحمد حسن محمد، و أحمد أحمد دعبس، وأمانة أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهمين:- "محمود ف م إ" ٥١ سنة "مدير فرع الوراق بالبنك الأهلي المصري" مقیم شارع الهادي من شارع الرشيد - العجوزة - الجيزة، و "ربا ه م ب" ٣٩ سنة- مراقب خدمة العملاء البلاتنيوم بفرع نجيب محفوظ بالبنك الأهلي المصري- و مقيمة شارع الهادي من شارع الرشيد العجوزة - الجيزة، و "أحمد ح ي ع" ٢٤ سنة - بدون عمل مقيم مساكن عزيز عزت مساکن ناصر - إمبابة الجيزة، و "حسام ا س ع" ٥٢ سنة، حاصل على ليسانس حقوق مقیم شارع مراد الهرم الجيزة، و "هدير ه م ب" ٤٧ سنة - حاصلة على بكالوريوس علوم الكمبيوتر مقيمة طريق الجيش ميامي قسم أول المنتزة - الإسكندرية، و "هدير ه م ب" ٤٦ سنة، و حاصلة على بكالوريوس تجارة مقيمة مقيمة شارع الهادي من شارع الرشيد العجوزة - الجيزة، و "هبه ه م ب" ٤٤ سنة حاصلة على بكالوريوس تجارة - و مقيمة شارع الهادي من شارع الرشيد العجوزة - الجيزة، و "زينات ل ح ع" ٧٣ سنة ربة منزل - مقيمة شارع الهادي من شارع الرشيد العجوزة - الجيزة، و "ميرنا ن ش ر" ٣١ سنة - مصرفي ب بالبنك الأهلي المصري و مقيمة شارع صابر المساحة الهرم الجيزة، في القضية رقم ١٢٠٨٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات الوراق، والمقيدة برقم ٣٩٩٣ لسنة ٢٠٢٥ كلي شمال الجيزة، لأنهم خلال الفترة من 1/ 1/ 2018 حتى 30/ 9/ 2024 بدائرة قسم الوراق بمحافظة الـجيزة، المتهمان الأول والثانية:- بصفتهما موظفين عامين الأول مدير فرع الوراق بالبنك الأهلي المصري، والثانية "مراقب خدمة العملاء البلاتنيوم بفرع نجيب محفوظ بالبنك الأهلي المصري المملوك للدولة" استوليا بغير حق وبلية التملك على أموال جهة عملهما بأن استوليا لنفسهما على مبلغ ( ٢٣٣٧٥٥٠٠ ثلاثة وعشرين مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألفا وخمسمائة جنيها) من أموال ماهر أمين والي، وعائشة أحمد مفتاح معبد، وكرم سعيد جرجس بشاي المودعة لدى جهة عملهما وكان ذلك حيلة بأن استغلا وظيفتهما واختصاصهما أنفي البيان على النحو الآتي: ا) قدما طلبات نسباها زورًا للمار ذكرهم أثبتا بها خلافاً للحقيقة تقدم العملاء لتنفيذ عمليات سحب نقدي موهمين الموظفين المختصين بوجود هؤلاء العملاء ثم استلما تلك المبالغ.
ب) قدما طلبات نسباها زورًا للمار ذكرهم خلافاً للحقيقة مفادها طلب تحويل مبالغ من حساباتهم الحسابات المتهمين من الثالث حتى الثامنة موهمين موظفين البنك المختصين بتواجد أصحاب الحسابات لتنفيذ هذه العمليات واستوليا على تلك المبالغ منهم.
ت) - قدما طلبات نسباها زورًا للمار ذكرهم خلافاً للحقيقة لتنفيذ طلب تحويل مبالغ من حساباتهم لحسابات آخرين حسني النية موهمين موظفين البنك المختصين بتواجد أصحاب الحسابات لتنفيذ هذه العمليات ممولين بذلك تعاملات مالية فيما بينهم.
فتمكنا من الإستيلاء بغير حق وبنية التملك على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.
وإستطرد أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة فيها) وأخرى إلكترونية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي البيان: ارتكبا تزويرا في محررات إحدى شركات المساهمة التي تساهم الدولة فيها هي طلبات تحويل مبالغ وطلبات سحب نقدي) الصادرة من البنك الأهلي المصري والمنسوبة لعملاء البنك ماهر أمين والي، وعائشة أحمد مفتاح معبد، وكرم سعيد جرجس بشاي ومرفت وليم مرقص)، وارتكبا تزويرا في محررات البنك ذاته الإلكترونية وهي صحائف النظام الإلكتروني للبنك المتقدم بيانه المخصصة لإثبات إجراءات تنفيذ العمليات المصرفية محل المحررات الورقية المار بيانها، وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كونهما المختصين وظيفيا بتحريرها، بأن أثبتا على خلاف الحقيقة حضور العملاء سالفي الذكر أمامهما وطلبهما تنفيذ العمليات المصرفية المتقدم بيانها، وحررا إثر ذلك المحررات المزورة المذكورة بأن دونا صليها ناسيين إياها إلهم خلافاً للحقيقة، وذيلا المنسوبة منها إلى العملاء بتوقيعات زوراها عليهم.
وتابع أمر الإحالة أنه استعملاها فيما زورت من أجله حال علمهما بتزويرها بأن احتجا بما دون بها زوراً في مواجهة موظفي ومسئولي البنك جهة عملهما لإعمال أثرها بإتمام العمليات المصرفية محلها سترا الجريمة الإستيلاء المار بيانها على النحو المبين بالتحقيقات.
وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة ٢١٤ مكرراً / ٢٠ من قانون العقوبات، والمادتين رقعي ٢٣٠١/ السمين اب ما، " من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا والمعلومات.
وأضاف أمر الإحالة أنه ثانياً: المتهمون الثالث والرابع اشتركا مع المتهمين الأول والثانية في ارتكاب الجريمة محل الإتهام أولا / ب بطريقي الإتفاق والمساعدة بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعدوهما بأن أمدوهما ببيانات حساباتهم المصرفية فاستخدمها المتهمين الأول والثانية لتحويل الأموال على تلك الحسابات لإخراج المال حيلة دون حق كل بقدر ما حول إليه، ثم سلما الأموال للمتهمين الأول والثانية، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه ثالثاً: المتهمون من الخامسة حتى الثامنة اشتركوا مع المتهمين الأول والثانية في إرتكاب الجريمة محل الإتهام أولاً بطريق الإتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما بأن أمدوهما ببيانات حساباتهم المصرفية وبيانات حسابات آخرين حسني النية فاستخدمها المتهمين الأول والثانية لتحويل الأموال على تلك الحسابات لإخراج المال حيلة دون حق ثم سلموا الأموال للمتهمين الأول والثانية، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأختتم أمر الإحالة أن المتهمة التاسعة اشتركت مع المتهمين الأول والثانية في إرتكاب الجريمة محل الاتهام أولاً بطريقي الإتفاق والمساعدة بأن اتفقت معهما على ارتكابها وساعدتهما بأن أمدت المتهمة الثانية بطلبات سحب مبالغ نقدية فوقعتها الأخيرة أمامها بتوقيعات مزورة على العملاء أصحاب الحسابات وقامت بصرف المبالغ المالية محل تلك الطلبات وسلمتها للثانية الإخراج المال حيلة دون حق، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.


.jpg)

.png)



.jpg)



