النهار
السبت 31 أكتوبر 2026 02:59 صـ 19 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدولة للإعلام يهنئ الطفلة ميار ”وزيرة إعلام المستقبل” ويدعوها للقائه بمكتبه بحضور وائل إحسان وأحمد سلامة.. ياسمين عادل تتألق في «المشهد الأخير» وأحمد سلامة يعلن دعمه لها في جائزة تصويت الجمهور خناقة داخل غرفة ملابس فاركو.. المدير الرياضي يكشف كواليس مشادة عنيفة بين اللاعبين والجهاز الفني وفاءً لمؤسسها.. محافظ الدقهلية يشهد تخرج ”دفعة الراحل إبراهيم صابر” بجامعة حورس بحضور وزيرة التنمية المحلية السبت.. توقف مخبزي المحافظة بالمنصورة ودكرنس للصيانة والعودة الأحد ”ماكنت بعرف إنه وداع ” سارة بركة: تروى تفاصيل دخولها المجال الفني نتائج الجولة الـ11 بدوري المحترفين.. الإسماعيلي وفاركو ينتصران والمنصورة يهزم حرس الحدود الفرقة القومية للفنون الشعبية تشارك نوستالجيا ٩٠/٨٠ على مسرح البالون محمد عبدالمنعم يتألق مع نيس.. ومروان حمدي يخطف الأضواء في العراق بقيادة مؤمن سليمان مي حريري تستغرب تجاهلها في ذكرى رحيل «ملحم بركات»: أنا زوجته وأم ابنه ملحم جونيور كلوديا حنا في ضيافة السفير التركي صالح موطلو شن احتفالًا بمرور 103 أعوام على تأسيس الجمهورية التركية مؤمن سليمان.. المدرب المصري الذي فرض سطوته على الكرة العراقية وصنع لنفسه مكانًا بين الكبار

تقارير ومتابعات

بدء تطبيق قانون المسئولية الطبية رسميًا بـ3 قرارات حكومية جديدة

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

فى أولى أيام تطبيق قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025 أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء ثلاثة قررات تنفيذية تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/10/2025، إعمالاً لنص المادة الثالثة من مواد قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتى نصت على أن تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وجاءت الثلاثة قرارات على النحو الأتى:

القرار الأول: تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.

القرار الثانى: تعيين الأمين العام للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.

القرار الثالث: النظام الأساسى للصندوق الحكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية

وفي هذا الصدد، تطالب النقابة العامة للأطباء، النائب العام بإصدار تعليمات سيادته في شأن التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، بإحالتها مباشرة إلى اللجنة المختصة، بما يضمن سرعة الفصل فيها وفقا لأحكام القانون.

كما ناشدت النقابة النائب العام والجهات القضائية المختصة إعمال صحيح القانون بوقف تنفيذ أحكام الحبس الصادرة في قضايا الخطأ الطبي، لحين الفصل فيها أمام محكمة النقض، وذلك استنادا إلى التعديل الذي ألغى عقوبة الحبس واستبدلها بالغرامة في مثل هذه القضايا.

وأوضحت النقابة أن الهدف من هذه المطالب هو تيسير تطبيق القانون الجديد للمسئولية الطبية فور صدوره، وإنهاء الإجراءات المرتبطة باللجان الفنية الفرعية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.

وتسلط النقابة العامة للأطباء الضوء على أهم إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء:

- لأول مرة يتم التحقيق مع الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.

- لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.

- لأول مرة، في حال ثبوت خطأ الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة والتعويض.

- لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.

- لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد 6 و7 و8، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.

- لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء، بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.

- لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل لجنة مختصة للتسويات، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة الفنية، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.

- لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.

وكان قد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم/1971 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض ونظام عملها، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/10/2025، وجاء القرار فى عدد سبعة مواد، ونص فى مادته السابعة على أن يعمل بالقرار من اليوم التالى لتاريخ نشره، أى انه يعمل به بدءً من يوم 30/10/2025.

والجدير بالذكر أن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض نص على إختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وصلاحيتها فى المواد من ( 9 ) وحتى المادة (19) من الفصل الثالث للقانون، والتى من بين اختصاصاتها تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تتولى فحص الشكاوى التى تحال إليها.

وجاء القرار الثانى برقم 3972 لسنة 2025 بتعيين الأمين العام للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وجاء القرار فى مادتى إصدار، ونصت المادة الثانية على أن يعمل بالقرار من اليوم التالى لتاريخ نشره، أى انه يعمل به بدءً من يوم 30/10/2025.

والجدير بالذكر أن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض نص على إنشاء أمانة فنية للجنة العليا للمسئولية الطبية، وتختص الأمانة الفنية باستقبال الشكاوى الواردة لها بشأن الأخطاء الطبية.

وجاء القرار الثالث برقم / 3973 لسنة 2025 بإصدار النظام الأساسى للصندوق الحكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وجاء القرار فى مادتى إصدار، ونصت المادة الثانية على أن يعمل بالقرار من اليوم التالى لتاريخ نشره، أى انه يعمل به بدءً من يوم 30/10/2025، بالإضافة إلى 25 مادة للنظام الاساسى للصندوق الحكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

والجدير بالذكر أن الصندوق يتحمل التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقى الخدمة على حكم قضائى نهائى بقيمة التعويض.

وتنتظر النقابة العامة صدور قرارات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بتشكيل اللجان الفرعية التي تتلقى الشكاوى واللجان الفنية المتخصصة التي تقوم بالتحقيق.

موضوعات متعلقة