النهار
الجمعة 10 أبريل 2026 03:36 مـ 22 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برنامج تدريبي موحد لتنظيم الإعلانات بالمحافظات وتعزيز المظهر الحضاري وقود نظيف من المخلفات.. مصنع جديد للديزل الحيوي بطاقة 100 طن يوميًا ماذا ينتظرنا في طقس شم النسيم 2026؟ ”حلم الرباعية ” للارسنال يتبخر رويدا رويدا .. الجانرز يخسر بطولتين فى أسبوع.. ويتمسك بالابطال والدورى ”العزب” يكشف تفاصيل ”العركة” لـ”العوضي” و ”محمد إمام” ”التحالف الوطني” يهنئ دكتور محمد الرفاعي لاختياره عضوًا بالهيئة العليا ”للتمويل الكشفي العربي” ضربات رقابية قوية بالقليوبية.. 9 مخالفات مخابز وتحفظ على 300 كجم فسيخ فاسد جولة ميدانية تكشف الأزمة.. المحافظ يطرح الحل: نقل الباعة إلي سوق حضارى المحافظ يضع الحل علي الطاولة.. موقف منظم ينهي معاناة المواطنين بالقلج مفتي الجمهورية في ندوة بنادي حدائق الأهرام: مقاصد الشريعة منهج إلهيٌّ لصَون المجتمع وحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال اتحاد كتاب مصر يحسم الجدل: الانتخابات في موعدها رغم الاستشكال على الأحكام القضائية في جولة مفاجئة...«عطية» يُنهي تكليف مديرة مدرسة ببولاق الدكرور لتقصيرها

رياضة

بعد تصديق الرئيس السيسي.. الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الرياضة

السيسي
السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له.

ونصت المادة الأولى من القانون على: يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، وتستبدل عبارة (الخدمات في المجال الرياضي) بعبارة (الخدمات الرياضية) في المواد أرقام (45، 60، 61) من قانون الرياضة المشار إليه.

كما يستبدل بنصوص المواد أرقام: 1/ تعريفا الهيئة الرياضية، وشركة الخدمات الرياضية، 3/ الفقرة الثانية،.، 13، 14، 17/ البند 5، 18، 24، 29، 36، 39/ البند 3، 41/ الفقرة الأولى، 43، 44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 72، 73، 75، 79، النصوص الآتية: (المادة الأولى): يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة، وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلى جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، العاملة في مجال الاستثمار الرياضي.

مادة (1): الهيئة الرياضية: الهيئة التي تكتسب هذا الوصف وفقا لأحكام هذا القانون، وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

ولا تعد هيئة رياضية وفقا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها في أنشطتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.

شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضي أو أكثر، وتتخذ عدة صور يحددها الوزير المختص وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة.

مادة (3 / فقرة ثانية): وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية، على أن يكون ذلك بعد إخطار الهيئات الدولية المنضم إليها. مادة (6): يُصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مليون جنيه.

مادة (13): فيما عدا الشؤون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (14): تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة، قانونا، والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.

وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار إغلاق المنشأة من الوزير المختص مسببًا.

موضوعات متعلقة