النهار
الثلاثاء 26 أغسطس 2025 02:17 صـ 1 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص| رواية ”الطاهي الذي التهم قلبه”.. جعبيتي للنهار: التوثيق هنا ليس هدفًا، بل وسيلة لصناعة رواية أكثر صدقًا وعمقًا الفنان عزت زين أمينا عاما لمؤتمر ”نحو سياسة وطنية لتطوير المسرح المدرسي ” رئيس جمعية مسافرون يدعو لتطبيق قرار رئيس الوزراء بعدم فرض اي رسوم إلا بقانون في مرسى علم ندوة بمكتبة الإسكندرية لتدشين كتاب ”قضايا الدولة.. صفحات من نور” ”فيتش” تكشف توقعاتها للاقتصاد المصري: تعافٍ قريب للجنيه وقفزة في النمو وتراجع التضخم بعد موجة تذبذب.. ارتفاع طفيف للدولار أمام الجنيه في انتظار قرار ”المركزي” بشأن الفائدة ”500 تذكرة هيروين تطيح بملكة السموم في قبضة مباحث القليوبية” نجل شقيتقتها غنوة يدعمها بطريقته الخاصة أنغام تطل من العلمين برفقة أبناءها مودرن سبورت يتقدم على بيراميدز بهدفين مقابل هدف خلال منافسات الدوري الممتاز هدف لصالح بيراميدز عن طريق كريم حافظ بدرية طلبة تعلق على خبر عزلها من نقابة المهن التمثيلية

رياضة

بعد تصديق الرئيس السيسي.. الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الرياضة

السيسي
السيسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له.

ونصت المادة الأولى من القانون على: يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، وتستبدل عبارة (الخدمات في المجال الرياضي) بعبارة (الخدمات الرياضية) في المواد أرقام (45، 60، 61) من قانون الرياضة المشار إليه.

كما يستبدل بنصوص المواد أرقام: 1/ تعريفا الهيئة الرياضية، وشركة الخدمات الرياضية، 3/ الفقرة الثانية،.، 13، 14، 17/ البند 5، 18، 24، 29، 36، 39/ البند 3، 41/ الفقرة الأولى، 43، 44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 72، 73، 75، 79، النصوص الآتية: (المادة الأولى): يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة، وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلى جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، العاملة في مجال الاستثمار الرياضي.

مادة (1): الهيئة الرياضية: الهيئة التي تكتسب هذا الوصف وفقا لأحكام هذا القانون، وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

ولا تعد هيئة رياضية وفقا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها في أنشطتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.

شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضي أو أكثر، وتتخذ عدة صور يحددها الوزير المختص وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة.

مادة (3 / فقرة ثانية): وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية، على أن يكون ذلك بعد إخطار الهيئات الدولية المنضم إليها. مادة (6): يُصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مليون جنيه.

مادة (13): فيما عدا الشؤون الفنية للهيئة، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (14): تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة، قانونا، والجهة الإدارية المركزية وفقا للمقرر قانونا، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.

وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارًا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار إغلاق المنشأة من الوزير المختص مسببًا.

موضوعات متعلقة