النهار
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 02:54 صـ 16 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السجن 3 سنوات لتاجر مسلح متهم بالاتجار في الترامادول ببورسعيد حريق مفاجئ داخل سرفيس بالمحلة.. ونجاة الركاب بأعجوبة تعيين ”جمعة قطب” مديرًا لمديرية التموين بالفيوم خلفًا لـ ”سامح شبل” جامعة طنطا الأهلية تعلن ظهور نتيجة القبول بالمرحلة الأولى وتحدد مواعيد إنهاء إجراءات التقديم ”تضامن الغربية” تكرم 126 جمعية خيرية في احتفالية كبرى تقديرًا لدورها الطبي والمجتمعي مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري :القصف الإسرائيلي الغاشم على الدوحة خرق جسيم للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة سلطنة عُمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر نقيب الإعلاميين يشارك في اجتماع نقابة الصحفيين لرسم خريطة تطوير الصحافة المصرية منتخب مصر يعود من بوركينا فاسو بتعادل سلبي.. رفع رصيده للنقطة 20 وانفراد بالصدارة الأولى مخاوف من اندلاع حرب .. تتصاعد حدة التوتر بين فنزويلا والولايات المتحدة الأمريكية خبير بريطاني: يبدو أن زيلينسكي يستعد أكثر فأكثر للنهاية بعد نجاح ”بنات همام”.. بلال صبري يطلق تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد ويشيد بموهبة ابنته كنزي

أهم الأخبار

هل يجوز توزيع لحوم صكوك الأضاحي من ذبائح مختلفة؟.. الإفتاء تجيب

توزيع الأضاحي
توزيع الأضاحي

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا، من إحدى الجمعيات الخاضعة لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي بشأن مشروع صكوك الأضاحي، حيث تقوم الجمعية بذبح الأضاحي نيابةً عن المشتركين وتوزيع اللحوم وفق حصص متفق عليها، وتساءلت الجمعية عن الحكم الشرعي في حالتين:

السؤال الأول:
هل يجوز شرعًا أن يحصل كل مشترك في صك الأضحية على حصته من أي ذبيحة تم ذبحها في نفس اليوم، وليس من نفس الذبيحة التي اشترك فيها تحديدًا، مع العلم أنه يتم توثيق عملية الذبح بالفيديو وذكر أسماء المشاركين فيها، ولكن المطابقة الدقيقة قد تؤدي إلى صعوبات تنظيمية بسبب كثرة الأضاحي؟

الجواب:
أجابت دار الإفتاء بأن الأصل الشرعي أن يتسلم كل مضحٍّ نصيبه من الذبيحة التي اشترك فيها تحديدًا، حفاظًا على التعيين والملكية، حتى وإن تطلب ذلك جهدًا إضافيًا.
لكن في حال ترتب على المطابقة الدقيقة مشقة شديدة أو حرج بالغ نتيجة تداخل اللحوم بعد الذبح وكثرة العمليات، يجوز شرعًا في هذه الحالة توزيع اللحوم على المشتركين من إجمالي اللحوم، بشرط الالتزام بالكميات المتفق عليها لكل صك (18 كيلو جرامًا لصك العجل، و15 كيلو جرامًا لصك الخروف).

السؤال الثاني:
هل يجوز للجمعية التصرف في "حواشي الذبيحة" – مثل الكبدة، الكرشة، الجلد، وغير ذلك – ببيعها وتوجيه العائد لتغطية نفقات المشروع أو دعم أنشطة الجمعية؟

الجواب:
أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا للجمعية بيع أي جزء من الأضحية لصالح نفسها أو لاستخدام ثمنه في تمويل المشروع، مشددة على أن الحواشي تُعامل كجزء من الأضحية، ويجب إما توزيعها على الفقراء والمحتاجين، أو بيعها والتصدق بثمنها، أو مبادلتها بلحم لصالح المستحقين، وذلك كله مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأهلي.

موضوعات متعلقة