النهار
الخميس 14 مايو 2026 08:14 صـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليلة سقوط الديلرات.. ضبط 4 عناصر إجرامية في حملة أمنية مكبرة ببنها وزارة السياحة والآثار تستضيف وفداً من أبرز الوكلاء السياحيين ومنظمي الرحلات بالسوق الألماني في رحلة تعريفية بالقاهرة الأكاديمية العربية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا وزير الصحة السعودي : جاهزية متقدمة للقطاع الصحي في حج 1447هـ بطاقة تزيد على 20 ألف سرير و25 مركز رعاية عاجلة السفير حمد الزعابي يشيد بدور ”جائزة زايد للاستدامة ” وحلولها المبتكرة في دعم الاستدامة ودفع عجلة التنمية الشاملة تكريم ”منى عوكل” في احتفال الأهرام بمرور 150 عام على تأسيسها وسط أجواء إحتفالية.. القليوبية تعلن نجاح مبادرة ”ازرع” في تعزيز الأمن الغذائي جمعية الباقيات الصالحات تؤكد أهمية التمريض في رعاية كبار السن ومرضى الزهايمر بمناسبة اليوم العالمي للتمريض عمرو أديب عن خدمات الاتصالات: زودنا الأسعار يبقى ناخد خدمة طبيعية مخاطرة ولا مناورة؟.. نتنياهو يطلب حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة يوم الأربعاء المقبل مؤسسة مصر الخير توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي مع الجانب الصيني الأسباب والدوافع العميقة وراء زيارة ترامب للصين.. كواليس مهمة

أهم الأخبار

هل يجوز توزيع لحوم صكوك الأضاحي من ذبائح مختلفة؟.. الإفتاء تجيب

توزيع الأضاحي
توزيع الأضاحي

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا، من إحدى الجمعيات الخاضعة لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي بشأن مشروع صكوك الأضاحي، حيث تقوم الجمعية بذبح الأضاحي نيابةً عن المشتركين وتوزيع اللحوم وفق حصص متفق عليها، وتساءلت الجمعية عن الحكم الشرعي في حالتين:

السؤال الأول:
هل يجوز شرعًا أن يحصل كل مشترك في صك الأضحية على حصته من أي ذبيحة تم ذبحها في نفس اليوم، وليس من نفس الذبيحة التي اشترك فيها تحديدًا، مع العلم أنه يتم توثيق عملية الذبح بالفيديو وذكر أسماء المشاركين فيها، ولكن المطابقة الدقيقة قد تؤدي إلى صعوبات تنظيمية بسبب كثرة الأضاحي؟

الجواب:
أجابت دار الإفتاء بأن الأصل الشرعي أن يتسلم كل مضحٍّ نصيبه من الذبيحة التي اشترك فيها تحديدًا، حفاظًا على التعيين والملكية، حتى وإن تطلب ذلك جهدًا إضافيًا.
لكن في حال ترتب على المطابقة الدقيقة مشقة شديدة أو حرج بالغ نتيجة تداخل اللحوم بعد الذبح وكثرة العمليات، يجوز شرعًا في هذه الحالة توزيع اللحوم على المشتركين من إجمالي اللحوم، بشرط الالتزام بالكميات المتفق عليها لكل صك (18 كيلو جرامًا لصك العجل، و15 كيلو جرامًا لصك الخروف).

السؤال الثاني:
هل يجوز للجمعية التصرف في "حواشي الذبيحة" – مثل الكبدة، الكرشة، الجلد، وغير ذلك – ببيعها وتوجيه العائد لتغطية نفقات المشروع أو دعم أنشطة الجمعية؟

الجواب:
أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا للجمعية بيع أي جزء من الأضحية لصالح نفسها أو لاستخدام ثمنه في تمويل المشروع، مشددة على أن الحواشي تُعامل كجزء من الأضحية، ويجب إما توزيعها على الفقراء والمحتاجين، أو بيعها والتصدق بثمنها، أو مبادلتها بلحم لصالح المستحقين، وذلك كله مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأهلي.

موضوعات متعلقة