النهار
الجمعة 29 أغسطس 2025 09:28 صـ 5 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكريم حفظة القرآن الكريم في كفر الباجور وسط أجواء روحانية ضربة قضائية: السجن المشدد لتجار المخدرات وحائزي الأسلحة بالجيزة النقل الدولي : تنظيم النقل يوضح الغرامات والضوابط الجديدة لسائقي الشاحنات بين مصر والأردن ‏حتى نهاية 2025‏ حملة مسائية مكبرة لإزالة الإشغالات بالمحلة وإعادة الانضباط المروري الغربية تسدل الستار على جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.. وانطلاق أعمال الفرز تحت إشراف قضائي كامل محافظ الغربية يبحث مع رئيس هيئة الأوقاف استثمار الأراضي الوقفية في مشروعات تنموية ”جنوب الدلتا للكهرباء” تختتم برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين حبس صاحب ومدير جيم شهير بالمحلة الكبرى عامًا لانتهاك خصوصية السيدات بوضع كاميرات مراقبة لهن محافظ الإسكندرية غرامات فورية وغلق للشواطيء المخالفة ..حفاظا علي حياة المواطنين مفتي الجمهورية يلتقي بقيادات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بماليزيا «عين شمس» تُكرم مكتب الجوائز تقديرًا لإسهاماته في تعزيز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا...صور مفتي الجمهورية يلتقي مفتي ماليزيا.. ويبحثان سبل تعزيز التعاون العلمي والشرعي

تقارير ومتابعات

لحماية حقوق المتهمين.. مجلس النواب يقر مقترحات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بتنظيم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهمين المقبوض عليهم وضمان حقوقهم في مراحل التحقيق، وتطبيق ضوابط صارمة لتحقيق العدالة.

وتنص المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما وافق عليها مجلس النواب، على أن يقوم عضو النيابة العامة باستجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وفي حال تعذر ذلك، يجب أن يُودع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداع المتهم عن أربع وعشرين ساعة، وفي حال انتهاء هذه المدة، يتعين على المسؤول عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه على الفور، وإلا يجب أن يصدر أمر بإخلاء سبيله.

وجاءت هذه الصياغة بعد الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أضاف العبارة "وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي"، لتجنب الإشكالية التي سبق وأشار إليها وزير العدل المستشار عدنان فنجري خلال مناقشات المادة (104).

وكان وزير العدل قد اقترح إضافة عبارة في المادة (104) تجيز استجواب المتهم من قبل النيابة العامة في حال تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، إلا أن مجلس النواب رفض هذا الاقتراح متمسكًا بالدستور، مشيرًا إلى أن المعالجة القانونية ستأتي لاحقًا في المادة (111).

وقد حظي مقترح النائب إيهاب الطماوي بموافقة الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري والشؤون القانونية محمود فوزي، في حين طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام بالفصل بين الفقرة الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن أسباب تعذر استجواب المتهم قد لا تكون دائمًا بسبب المحامي، بل قد تكون هناك أسباب أخرى تتطلب مزيدًا من الدراسة.

موضوعات متعلقة