النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 06:15 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المحلل السياسي السعودي لـ ” النهار ” : زيارة ولي العهد إلى القاهرة تأتي في توقيت إقليمي حساس ونعول على مخرجاتها وزيرة الإسكان تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري «Palmier Developments» تسرع تنفيذ «Avenue» و«Residence» بالتعاقد مع «Kayan» آليات تسويقية جديدة للتيسير على أصحاب المشروعات والحرف اليدوية بالفيوم إريكسون مصر تسلط الضوء على 150 عامًا من الإبتكار خلال جلسة حوارية حول مستقبل الاتصال ​بهوية جديدة.. «إيه بي أو» تدمج الإستشارات الإتصالية بشبكتها الخاصة للتوزيع في أفريقيا «الإسكان» تسند تشغيل وصيانة 8 محطات تحلية للقطاع الخاص الفريق أسامة ربيع: تحية إعزاز وتقدير لكافة مرشدي القناة على أدائهم المُتميز خلال الفترات الصعبة منذ عام 2019 وحتى الآن «هنفضل نتابع ده على الطبيعة بشكل مستمر».. محافظ بني سويف يتفقد المجمعات الاستهلاكية ويتابع انخفاض أسعار عدد من السلع وكيل مديرية تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة بمدارس دمنهور والتحرير «مشروعك» ببني سويف يمول أكثر من 18 ألف مشروع بإجمالي 2 مليار و873 مليون جنيه وتوفير 29 ألف فرصة عمل ”بيراميدز في قلب مدريد”.. وفد النادي يشارك في قمة كرة القدم العالمية ويناقش قواعد الاستثمار

تقارير ومتابعات

لحماية حقوق المتهمين.. مجلس النواب يقر مقترحات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بتنظيم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهمين المقبوض عليهم وضمان حقوقهم في مراحل التحقيق، وتطبيق ضوابط صارمة لتحقيق العدالة.

وتنص المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما وافق عليها مجلس النواب، على أن يقوم عضو النيابة العامة باستجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وفي حال تعذر ذلك، يجب أن يُودع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداع المتهم عن أربع وعشرين ساعة، وفي حال انتهاء هذه المدة، يتعين على المسؤول عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه على الفور، وإلا يجب أن يصدر أمر بإخلاء سبيله.

وجاءت هذه الصياغة بعد الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أضاف العبارة "وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي"، لتجنب الإشكالية التي سبق وأشار إليها وزير العدل المستشار عدنان فنجري خلال مناقشات المادة (104).

وكان وزير العدل قد اقترح إضافة عبارة في المادة (104) تجيز استجواب المتهم من قبل النيابة العامة في حال تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، إلا أن مجلس النواب رفض هذا الاقتراح متمسكًا بالدستور، مشيرًا إلى أن المعالجة القانونية ستأتي لاحقًا في المادة (111).

وقد حظي مقترح النائب إيهاب الطماوي بموافقة الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري والشؤون القانونية محمود فوزي، في حين طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام بالفصل بين الفقرة الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن أسباب تعذر استجواب المتهم قد لا تكون دائمًا بسبب المحامي، بل قد تكون هناك أسباب أخرى تتطلب مزيدًا من الدراسة.

موضوعات متعلقة