النهار
الأحد 16 أغسطس 2026 05:18 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منصة جديدة تضع شكاوى المستثمرين تحت المتابعة.. ووزير الإستثمار يكشف التفاصيل رئيسة هيئة النيابة الإدارية تستقبل المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة «أزهر بودكاست» يطلق حملة «وُلِدَ الهُدى» احتفاءً بالمولد النبوي الشريف باحث فلسطيني لـ”النهار”: المعركة الاقتصادية في غزة حول القدرة على امتلاك المال والتحكم في حركته «راميدا» تحقق مبيعات 2.1 مليار جنيه بالنصف الأول وتزيد صافي الربح المتكرر 22% محافظ بنى سويف يستقبل السفيره نبيلة مكرم بنك مصر يكرّم الطلاب المتفوقين من 6 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية التابعة له بتخصصاتها في الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية ومواد البناء وسلاسل الإمداد... محافظ القاهرة يكشف موعد انتهاء ترميم سور مجرى العيون قبل انطلاق الموسم.. أزمات متلاحقة تضع الزمالك في مهب الريح وحل أخير مع بيزيرا مخدرات وأسلحة وذخيرة... مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة وضبط 2.5 طن مخدرات و56 سلاحًا في 3 محافظات الأهلي يرفع استعداداته في إسبانيا قبل موقعة برشلونة عاملة نفسها دكتورة جلدية.. ضبط سيدة وزوجها لإدارة عيادة تجميل بدون ترخيص بمدينة نصر

تقارير ومتابعات

لحماية حقوق المتهمين.. مجلس النواب يقر مقترحات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بتنظيم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهمين المقبوض عليهم وضمان حقوقهم في مراحل التحقيق، وتطبيق ضوابط صارمة لتحقيق العدالة.

وتنص المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما وافق عليها مجلس النواب، على أن يقوم عضو النيابة العامة باستجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وفي حال تعذر ذلك، يجب أن يُودع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداع المتهم عن أربع وعشرين ساعة، وفي حال انتهاء هذه المدة، يتعين على المسؤول عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه على الفور، وإلا يجب أن يصدر أمر بإخلاء سبيله.

وجاءت هذه الصياغة بعد الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أضاف العبارة "وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي"، لتجنب الإشكالية التي سبق وأشار إليها وزير العدل المستشار عدنان فنجري خلال مناقشات المادة (104).

وكان وزير العدل قد اقترح إضافة عبارة في المادة (104) تجيز استجواب المتهم من قبل النيابة العامة في حال تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، إلا أن مجلس النواب رفض هذا الاقتراح متمسكًا بالدستور، مشيرًا إلى أن المعالجة القانونية ستأتي لاحقًا في المادة (111).

وقد حظي مقترح النائب إيهاب الطماوي بموافقة الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري والشؤون القانونية محمود فوزي، في حين طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام بالفصل بين الفقرة الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن أسباب تعذر استجواب المتهم قد لا تكون دائمًا بسبب المحامي، بل قد تكون هناك أسباب أخرى تتطلب مزيدًا من الدراسة.

موضوعات متعلقة