النهار
الإثنين 10 نوفمبر 2025 07:47 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعثة الجامعة العربية تتابع انتخابات مجلس النواب في يومها الاول د.رائد الجبوري : يشيد بنجاح استراتيجية ” الاكاديمية العربية ” في تحقيق التوازن بين التميُّز الأكاديمي والمسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية وزيرة الأشغال العامة الكويتية نورة المشعان تدعو لتطوير منظومة النقل العربي على أسس حديثة ترتكز على التحول الرقمي وتوحيد المعايير وتحسين... بعد غياب 9 سنوات.. هبة توفيق: لما رجعت الفن حسّيت بغربة والناس اتغيرت روما تستضيف المؤتمر الوطني التاسع عشر للمهندسين الزراعيين وأخصائيي الغابات لماذا قاطع ترامب قمة العشرين بجنوب افرييا ويصر علي معاقبة نيجيريا ويتجاهل الابادة في السودان ؟ هبة توفيق تكشف كواليس أول لقاء مع أحمد عبد العزيز: كنت مرعوبة منه وطلع لطيف جدًا بعد كان.. فيلم ”عائشة لا تستطيع الطيران” يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش وزير الإسكان يشارك في الجلسة النقاشية ”آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية” بمنتدى التجارة والاستثمار المصري / الخليجي عد كان.. فيلم ”عائشة لا تستطيع الطيران” يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن القائمة النهائية لأفلام مسابقة أسبوع النقاد في دورته الـ46 مهرجان القاهرة يعلن القائمة النهائية لأفلام مسابقة آفاق السينما العربية في دورته الـ46

تقارير ومتابعات

لحماية حقوق المتهمين.. مجلس النواب يقر مقترحات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بتنظيم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهمين المقبوض عليهم وضمان حقوقهم في مراحل التحقيق، وتطبيق ضوابط صارمة لتحقيق العدالة.

وتنص المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما وافق عليها مجلس النواب، على أن يقوم عضو النيابة العامة باستجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وفي حال تعذر ذلك، يجب أن يُودع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداع المتهم عن أربع وعشرين ساعة، وفي حال انتهاء هذه المدة، يتعين على المسؤول عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه على الفور، وإلا يجب أن يصدر أمر بإخلاء سبيله.

وجاءت هذه الصياغة بعد الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أضاف العبارة "وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي"، لتجنب الإشكالية التي سبق وأشار إليها وزير العدل المستشار عدنان فنجري خلال مناقشات المادة (104).

وكان وزير العدل قد اقترح إضافة عبارة في المادة (104) تجيز استجواب المتهم من قبل النيابة العامة في حال تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، إلا أن مجلس النواب رفض هذا الاقتراح متمسكًا بالدستور، مشيرًا إلى أن المعالجة القانونية ستأتي لاحقًا في المادة (111).

وقد حظي مقترح النائب إيهاب الطماوي بموافقة الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري والشؤون القانونية محمود فوزي، في حين طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام بالفصل بين الفقرة الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن أسباب تعذر استجواب المتهم قد لا تكون دائمًا بسبب المحامي، بل قد تكون هناك أسباب أخرى تتطلب مزيدًا من الدراسة.

موضوعات متعلقة