النهار
الخميس 5 مارس 2026 01:44 مـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم العالي يلتقي اللجنة المؤقتة لنقابة التكنولوجيين البورصة تعقد أولى جلسات المائدة المستديرة «منصتك للاستثمار والتمويل» بالتعاون مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال البورصة المصرية ترتفع بنسبة 2.01% خلال التعاملات الصباحية باعتماد دولي.. جامعة القاهرة التكنولوجية تفتح باب التسجيل لمنحة الأطراف الصناعية (رابط) «قنصوة» و«عبداللطيف» يبحثان آليات التنسيق المشترك لربط مخرجات التعليم بسوق العمل تعاون إستراتيجى بين ”أوتروفاتو والبنك التجاري الدولي (CIB)” لتعزيز تمكين التجارة والحلول المالية في إفريقيا هواوي تطلق HUAWEI MatePad SE 11” كأفضل جهاز بشاشة 11 بوصة بسبب ضبط لحوم وأغذية فاسدة.. تحرير 37 محضرًا وغلق 5 منشآت وإنذارات بنجع حمادي ونقادة في قنا محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة حسم طلبات إحلال وتجديد الوحدات البحرية لدعم الاستثمار السياحى ضبط ربع طن مصنعات لحوم فاسدة خلال حملة تموينية مكبرة ببورسعيد | تفاصيل تحركات ميدانية مكثفة بمحافظة بورسعيد لتطوير المناطق السكنية ورفع الرتش وتحسين مستوى الخدمات 9 مصابين بينهم سيدة.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي قنا

تقارير ومتابعات

لحماية حقوق المتهمين.. مجلس النواب يقر مقترحات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بتنظيم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهمين المقبوض عليهم وضمان حقوقهم في مراحل التحقيق، وتطبيق ضوابط صارمة لتحقيق العدالة.

وتنص المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما وافق عليها مجلس النواب، على أن يقوم عضو النيابة العامة باستجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وفي حال تعذر ذلك، يجب أن يُودع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداع المتهم عن أربع وعشرين ساعة، وفي حال انتهاء هذه المدة، يتعين على المسؤول عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه على الفور، وإلا يجب أن يصدر أمر بإخلاء سبيله.

وجاءت هذه الصياغة بعد الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أضاف العبارة "وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي"، لتجنب الإشكالية التي سبق وأشار إليها وزير العدل المستشار عدنان فنجري خلال مناقشات المادة (104).

وكان وزير العدل قد اقترح إضافة عبارة في المادة (104) تجيز استجواب المتهم من قبل النيابة العامة في حال تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، إلا أن مجلس النواب رفض هذا الاقتراح متمسكًا بالدستور، مشيرًا إلى أن المعالجة القانونية ستأتي لاحقًا في المادة (111).

وقد حظي مقترح النائب إيهاب الطماوي بموافقة الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري والشؤون القانونية محمود فوزي، في حين طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام بالفصل بين الفقرة الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن أسباب تعذر استجواب المتهم قد لا تكون دائمًا بسبب المحامي، بل قد تكون هناك أسباب أخرى تتطلب مزيدًا من الدراسة.

موضوعات متعلقة