النهار
الجمعة 17 يوليو 2026 04:17 مـ 1 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كانت بترقص بملابس خليعة.. القبض على صانعة محتوى في الاسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء فيديو قديم من 3 سنوات.. الداخلية تكشف حقيقة تعدى موظف حى على عامل جمع خردة ببورسعيد القبض على المتهم بفرض إتاوات على المواطنين والإستعراض بحمل سلاح نارى بالغربية اعتدى على جارته لما عاتبته.. ضبط المتهم بالتعدي على كلب بالضرب وتكبيله في القاهرة اللوجيستيات.. مفتاح زيادة الصادرات «وليد سويدة» ضمن أبرز القيادات التنفيذية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصر تدعو لتحويل «إعلان إسطنبول» إلى خارطة طريق تحقق نتائج عادلة في COP31 حقيقة مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع زيزو الرئيس الصيني يعلن طرح أربع ملاحظات حول تطوير وحوكمة الذكاء الاصطناعي إيراولا: لا نريد نسخة جديدة من محمد صلاح في ليفربول الصين وباكستان تدعوان واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات ومنع المزيد من التصعيد القبض على صاحب عربة كارو لاتهامه بتعطيل حركة المرور عمداً أمام إحدى المستشفيات بشمال سيناء

تقارير ومتابعات

لحماية حقوق المتهمين.. مجلس النواب يقر مقترحات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بتنظيم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهمين المقبوض عليهم وضمان حقوقهم في مراحل التحقيق، وتطبيق ضوابط صارمة لتحقيق العدالة.

وتنص المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما وافق عليها مجلس النواب، على أن يقوم عضو النيابة العامة باستجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وفي حال تعذر ذلك، يجب أن يُودع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداع المتهم عن أربع وعشرين ساعة، وفي حال انتهاء هذه المدة، يتعين على المسؤول عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه على الفور، وإلا يجب أن يصدر أمر بإخلاء سبيله.

وجاءت هذه الصياغة بعد الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أضاف العبارة "وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي"، لتجنب الإشكالية التي سبق وأشار إليها وزير العدل المستشار عدنان فنجري خلال مناقشات المادة (104).

وكان وزير العدل قد اقترح إضافة عبارة في المادة (104) تجيز استجواب المتهم من قبل النيابة العامة في حال تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، إلا أن مجلس النواب رفض هذا الاقتراح متمسكًا بالدستور، مشيرًا إلى أن المعالجة القانونية ستأتي لاحقًا في المادة (111).

وقد حظي مقترح النائب إيهاب الطماوي بموافقة الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري والشؤون القانونية محمود فوزي، في حين طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام بالفصل بين الفقرة الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن أسباب تعذر استجواب المتهم قد لا تكون دائمًا بسبب المحامي، بل قد تكون هناك أسباب أخرى تتطلب مزيدًا من الدراسة.

موضوعات متعلقة