النهار
الثلاثاء 2 يونيو 2026 07:05 مـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجاح جراحة معقدة لإعادة بناء الفكين واستعادة التناسق الوظيفي والجمالي بمستشفى مبرة المعادي رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد تطوير مستشفى هليوبوليس ويؤكد: رفع كفاءة الأقسام الحرجة وتحسين الخدمات الصحية أولوية منتخب البرازيل يصل أوهايو 5 يونيو استعدادًا لمواجهة مصر وديًا أحمد المسلماني يهنئ «دراما إف إم» بمناسبة العيد الأول لتأسيسها الشيخ المنشاوي يتصدر «إكس» متفوقًا على نادي أرسنال بعد بث الختمة الجديدة شوبير يكشف رد فعل وليد صلاح الدين بعد إبلاغه بالرحيل عن الأهلي محمد علي بن رمضان يرحب بالرحيل عن الأهلي.. والشمال القطري يترقب حسم الصفقة أحمد سليمان: الزمالك سيشارك في دوري أبطال أفريقيا.. وما يثار بشأن الرخصة الأفريقية غير صحيح وزير الاستثمار يصدر قرار بتعيين علاء البيلي رئيساً للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وزير الكهرباء: خطة زمنية للانتهاء من مشروعات الطاقات المتجددة والنظيفة والتوسع في أنظمة التخزين بعد أزمة العرض المسرحي.. عميد حقوق العاصمة: الجامعة ستظل حاضنة للمواهب وداعمة للإبداع «التعليم»: استمرار التقديم بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة حتى 21 يونيو

تقارير ومتابعات

لحماية حقوق المتهمين.. مجلس النواب يقر مقترحات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بتنظيم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهمين المقبوض عليهم وضمان حقوقهم في مراحل التحقيق، وتطبيق ضوابط صارمة لتحقيق العدالة.

وتنص المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما وافق عليها مجلس النواب، على أن يقوم عضو النيابة العامة باستجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وفي حال تعذر ذلك، يجب أن يُودع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداع المتهم عن أربع وعشرين ساعة، وفي حال انتهاء هذه المدة، يتعين على المسؤول عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه على الفور، وإلا يجب أن يصدر أمر بإخلاء سبيله.

وجاءت هذه الصياغة بعد الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أضاف العبارة "وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي"، لتجنب الإشكالية التي سبق وأشار إليها وزير العدل المستشار عدنان فنجري خلال مناقشات المادة (104).

وكان وزير العدل قد اقترح إضافة عبارة في المادة (104) تجيز استجواب المتهم من قبل النيابة العامة في حال تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، إلا أن مجلس النواب رفض هذا الاقتراح متمسكًا بالدستور، مشيرًا إلى أن المعالجة القانونية ستأتي لاحقًا في المادة (111).

وقد حظي مقترح النائب إيهاب الطماوي بموافقة الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري والشؤون القانونية محمود فوزي، في حين طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام بالفصل بين الفقرة الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن أسباب تعذر استجواب المتهم قد لا تكون دائمًا بسبب المحامي، بل قد تكون هناك أسباب أخرى تتطلب مزيدًا من الدراسة.

موضوعات متعلقة