النهار
الخميس 1 يناير 2026 07:41 مـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة طالب ثانوي أزهري بطعنات مطواة على يد آخرين إثر مشاجرة في قنا رؤية مصر 2030 في التطبيق.. شراكة بين التنمية المحلية وجامعة بنها لإعداد كوادر إدارية مؤهلة إخلاء سبيل الأب المتهم بخطف ابنه وصديقه بكفالة 15 الف جنيه لكل منهما نحو جامعة ذكية.. الجيزاوي يستعرض تطبيقات رقمية مبتكرة من إنتاج شركة «بداية» جمهور الأوبرا بين الكلاسيكيات العالمية وعبقريات أم كلثوم في أحتفالية العام الجديد بمعهد الموسيقى وسط حضور جماهيري كبير.. البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يقدم ليلة فنية استثنائية بأحتفالية العام الجديد ”حق ضايع” يعيد قطاع الإنتاج إلى قلب الدراما المصرية بعد غياب 10 سنوات «تعليم الشيوخ» تبحث تقييد استخدام «روبلوكس» الاثنين شرطة غانا تلقي القبض على مدّعي النبوة «إيبو نوح دمثة الخلق وتحظى بحب وتقدير.. نقيب الإعلاميين ينعى الإعلامية نيفين القاضي حظيت بحب وتقدير الجميع.. نقيب الإعلاميين ينعى الإعلامية نيفين القاضي رعب في شوارع المنتزة.. بلطجية يشعلون حربًا مفتوحة وسط الإسكندرية

تقارير ومتابعات

لحماية حقوق المتهمين.. مجلس النواب يقر مقترحات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بتنظيم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهمين المقبوض عليهم وضمان حقوقهم في مراحل التحقيق، وتطبيق ضوابط صارمة لتحقيق العدالة.

وتنص المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما وافق عليها مجلس النواب، على أن يقوم عضو النيابة العامة باستجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وفي حال تعذر ذلك، يجب أن يُودع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداع المتهم عن أربع وعشرين ساعة، وفي حال انتهاء هذه المدة، يتعين على المسؤول عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه على الفور، وإلا يجب أن يصدر أمر بإخلاء سبيله.

وجاءت هذه الصياغة بعد الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أضاف العبارة "وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي"، لتجنب الإشكالية التي سبق وأشار إليها وزير العدل المستشار عدنان فنجري خلال مناقشات المادة (104).

وكان وزير العدل قد اقترح إضافة عبارة في المادة (104) تجيز استجواب المتهم من قبل النيابة العامة في حال تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، إلا أن مجلس النواب رفض هذا الاقتراح متمسكًا بالدستور، مشيرًا إلى أن المعالجة القانونية ستأتي لاحقًا في المادة (111).

وقد حظي مقترح النائب إيهاب الطماوي بموافقة الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري والشؤون القانونية محمود فوزي، في حين طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام بالفصل بين الفقرة الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن أسباب تعذر استجواب المتهم قد لا تكون دائمًا بسبب المحامي، بل قد تكون هناك أسباب أخرى تتطلب مزيدًا من الدراسة.

موضوعات متعلقة