النهار
الإثنين 27 أكتوبر 2025 09:35 مـ 5 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يعلن إقامة انتخاباته المقبلة تحت إشراف قضائي ي كامل من سيدير قطاع غزة حماس ام السلطة الفلسطينية ؟ فيريرا يشرح بعض الجوانب الخططية للاعبي الزمالك اجتماع اللجنة العليا برئاسة وزير البترول لمناقشة استعدادات مؤتمر إيجبس 2026 للتحول في قطاع الطاقة رئيس حي الهرم يكشف لـ«النهار» خريطة الوصول إلى المتحف المصري الكبير بعد تطوير المحاور الحيوية تحذير عربي لمجلس الأمن من تصرفات إسرائيلية لإفشال اتفاق السلام الرئيس الروسي يلغي اتفاق الرقابة المتبادلة مع واشنطن على التخلص من البلوتونيوم هواوي تطلق النسخة السادسة من ملتقي HiRE6 لتمكين الكفاءات الشابة بمشاركة أكثر من100 شركة ڤودافون مصر تعلن اطلاق خدمة Money Back حماس : سنسلم جثة أسير إسرائيلي تم استخراجها اليوم عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة د. رائدة حسين الذبحانى سيدات الأعمال اليمينيات : شاركنا بجناح فى معرض قمة الاستثمار العربي الإفريقي ونجحنا فى عقد اتفاقيات ... لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة تعقد لقاءً موسعًا استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025

تقارير ومتابعات

لحماية حقوق المتهمين.. مجلس النواب يقر مقترحات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بتنظيم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهمين المقبوض عليهم وضمان حقوقهم في مراحل التحقيق، وتطبيق ضوابط صارمة لتحقيق العدالة.

وتنص المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما وافق عليها مجلس النواب، على أن يقوم عضو النيابة العامة باستجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وفي حال تعذر ذلك، يجب أن يُودع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداع المتهم عن أربع وعشرين ساعة، وفي حال انتهاء هذه المدة، يتعين على المسؤول عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه على الفور، وإلا يجب أن يصدر أمر بإخلاء سبيله.

وجاءت هذه الصياغة بعد الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أضاف العبارة "وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي"، لتجنب الإشكالية التي سبق وأشار إليها وزير العدل المستشار عدنان فنجري خلال مناقشات المادة (104).

وكان وزير العدل قد اقترح إضافة عبارة في المادة (104) تجيز استجواب المتهم من قبل النيابة العامة في حال تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، إلا أن مجلس النواب رفض هذا الاقتراح متمسكًا بالدستور، مشيرًا إلى أن المعالجة القانونية ستأتي لاحقًا في المادة (111).

وقد حظي مقترح النائب إيهاب الطماوي بموافقة الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري والشؤون القانونية محمود فوزي، في حين طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام بالفصل بين الفقرة الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن أسباب تعذر استجواب المتهم قد لا تكون دائمًا بسبب المحامي، بل قد تكون هناك أسباب أخرى تتطلب مزيدًا من الدراسة.

موضوعات متعلقة