النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 07:46 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لـ”النهار”: لا نواقص في الطوارئ.. وضبطها مفتاح إصلاح المستشفى بالكامل رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لـ”النهار”: خدمة محترمة وبيئة نظيفة دون مغالاة.. هذا ما نعمل من أجله في انتخابات الدوائر المُلغاة.. “الصحفيين”: لا شكاوى في اليوم الأول المؤسسة العلاجية تستأنف اجتماعاتها بخطة طموحة لتطوير الرعاية الصحية وتسريع التحول الرقمي ”تكنولوجيا المستقبل في قلب القاهرة”.. ورشة دولية متقدمة للمناظير والذكاء الاصطناعي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي النقابة تفتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين مع زيادة الخدمات زعق للسواق.. محمد صبحي يثير الجدل في دار الأوبرا.. ما القصة؟ احتفالا بالسنة الثالثة: نيفرلاند تجسد رؤية كامل أبو علي لنهضة السياحة العائلية في مصر دراما رمضان 2026.. مصطفى منصور ينتهي من تصوير مسلسل ”للعدالة وجه آخر ”لـ ياسر جلال محافظ الغربية يتابع حادث انقلاب أتوبيس بكفر الزيات ويطمئن على المصابين ابن شقيقتها وراء الجريمة ...العثور علي جثمان مسنة في شيكارة بالدقهلية إتفاقية تعاون بين دي إتش ال إكسبرس وشركة ”ينمو اللوجستي” لإقامة أكبر مركز توزيع في المنطقة اللوجستية بشرق القاهرة

تقارير ومتابعات

لحماية حقوق المتهمين.. مجلس النواب يقر مقترحات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بتنظيم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهمين المقبوض عليهم وضمان حقوقهم في مراحل التحقيق، وتطبيق ضوابط صارمة لتحقيق العدالة.

وتنص المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما وافق عليها مجلس النواب، على أن يقوم عضو النيابة العامة باستجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وفي حال تعذر ذلك، يجب أن يُودع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداع المتهم عن أربع وعشرين ساعة، وفي حال انتهاء هذه المدة، يتعين على المسؤول عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه على الفور، وإلا يجب أن يصدر أمر بإخلاء سبيله.

وجاءت هذه الصياغة بعد الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أضاف العبارة "وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي"، لتجنب الإشكالية التي سبق وأشار إليها وزير العدل المستشار عدنان فنجري خلال مناقشات المادة (104).

وكان وزير العدل قد اقترح إضافة عبارة في المادة (104) تجيز استجواب المتهم من قبل النيابة العامة في حال تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، إلا أن مجلس النواب رفض هذا الاقتراح متمسكًا بالدستور، مشيرًا إلى أن المعالجة القانونية ستأتي لاحقًا في المادة (111).

وقد حظي مقترح النائب إيهاب الطماوي بموافقة الحكومة، ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري والشؤون القانونية محمود فوزي، في حين طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام بالفصل بين الفقرة الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن أسباب تعذر استجواب المتهم قد لا تكون دائمًا بسبب المحامي، بل قد تكون هناك أسباب أخرى تتطلب مزيدًا من الدراسة.

موضوعات متعلقة