النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 03:45 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بوكا جونيورز يتأهل لنهائي سود أمريكانا بمساعدة مصرية شوقي غريب يناقش مع الجهاز الفني لمنتخب 2010 خطة العمل خلال الفترة المقبلة توجيه عاجل من الرئيس السيسي لحماية الأطفال دون سن 15 عاماً من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ”غضب الأسطورة يُغطّي على الذهب”.. لقطات توثّق طرد ميسي لرئيس الدوري الأمريكي من احتفاله الرئيس السيسي: يخطئ من يتصور أن المسألة هي الحفاظ على الرئيس لأن هذا يفرغ الأمر من مضمونه رسائل عاجلة من الرئيس السيسي بشأن ما حدث في الفترة من 2011 – 2013 ثلاثية ودية تُجهز بطل الدوري للقمة: الأهلي يرسم خطة فترة التوقف الدولي كشك جديد بـ60 ألف جنيه.. القاهرة توحد شكل الأكشاك وزي البائعين وتفرض متابعة مستمرة 5 مجالات و750 ألف ريال.. «عين شمس» تفتح باب الترشح لجائزة الملك فيصل (الشروط والتفاصيل) الجامعة العربية تستضيف لقاء لمندوبي الدول العربية وأمانة مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب رضا عبد العال: رحيل بيزيرا عن الزمالك بأقل من 10 مليون دولار ”لا قيمة له” «لن ندخل المعركة إلا لنكسبها».. نائبة رئيس «اليويفا» تعلنها صريحة: نبحث عن بديل لـ «إنفانتينو»

حوادث

دعوى قضائيه لإلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات للسعودية

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى اليوم بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الادارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الادارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها

جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على اساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي .

واستنكرت الدعوى القرار الصادر من ادارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.

وفي الدعوى أنه بتاريخ ٢٦ اكتوبر صدر قرار من الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – و الحاصلة على دبلوم – ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الادارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن"

وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الانسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات ، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.

جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة

حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون .

وكذلك بأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسىي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .

وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض ، وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها .

موضوعات متعلقة