النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 05:32 مـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حقيقة تقدم الجفالي بشكوى لفسخ عقده مع الأبيض الرئيس عون : لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيبه جولة عنف إضافية لبنان: مسألة حصر السلاح تُشكل هدف أساسي والجنوب بين الدعم الإيراني ورغبة فرض سلطة الدولة قرينة الرئيس توجه رسالة تقدير للمتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وتثني على دورهم في بناء الوطن اتحاد الجوجيتسو يعقد جمعيته العمومية العادية اليوم رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي 26 شركة أمريكية لجذب الاستثمارات وزير البترول يلتقي كوادر الثروة المعدنية لبحث التطوير والإصلاحات وزارة البترول تنعي الصحفي ثروت شلبي تكريم الدكتورة داليا لطفي بالمؤتمر الخامس لإدارة التفتيش الصيدلي والصيدلة خبراء الضرائب يطالبون إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية عاجل.. اللجنة العليا تُفعّل قانون المسؤولية الطبية بقرارات تاريخية تعيد الانضباط للمنظومة الصحية أجواء روحانية وإبداعية في لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الميناء الكبير وتكريم 100 حافظ وحافظة

حوادث

محكمة مجلس الدولة تصدر تقريرها بإلغاء إحالة هاني سامح للتأديب

أصدرت محكمة مجلس الدولة قرار مفوضي محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية لصالح الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء قرار احالته للتأديب وذلك في الدعوى رقم 20937 لسنة 78 قضائية وجاء القرار في الموضوع بإلقاء قرار نقابة المحامين فيما تضمنه من احالة المدعي هاني سامح الى مجلس تأديب المحامين بما يترتب على ذلك من اثار وقد اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام.

يذكر أن هاني سامح تقدم ببلاغ الى النائب العام حمل رقم 904269 عرائض قيد التحقيق بنيابة قصر النيل جاء فيه الادعاء مدنيا وطلب تعويض لصالح هاني سامح بما قيمته مائة مليون جنيه عن الاضرار الأدبية بمائة مليون جنيه وطلب اتخاذ الاجراءات نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد نقيب المحامين واتباع التيارات الارهابية بالنقابة , في البلاغ ان عدد من منتسبي النقابة ارتكبوا جنايات تزوير لأغراض ارهابية في محررات رسمية هي اوراق احالة المحامي الى التحقيق والايقاف وانهم ارتكابوا جرائم هتك سرية التحقيقات وسرية اجراءات التأديب المنصوص عليها بقانون المحاماة لغرض ارهابي متمثل في موالاة التيار الارهابي للجماعات والاخوان بنقابة المحامين

جاء في نص البلاغ ضد عبد الحليم علام بشخصه وصفته نقيب المحامين مع اخرين أن نقابة المحامين لا تملك اصدار قرار بوقف محامى طبقا لمحكمة مجلس الدولة لأن قرار إيقاف المحامي عن العمل يستلزم صدوره من هيئة مكتب نقابة المحامين ويجب أن يسبق صدور قرار الإيقاف إحالة المحامي للمحاكمة التأديبية وانه لا يوجد مجلس لتأديب المحامين طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ولا توجد هيئة مكتب بنقابة المحامين بعد أن تم حلها بحكم القضاء وبهذا لا تملك نقابة المحامين اصدار قرار بوقف محامى وأشار البلاغ الى صدور أحكام من الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجالس تأديب المحامين الابتدائية والاستئنافية وذلك لمخالفتهما للدستور وللأسباب الواردة بمنطوق وحيثيات احكام الدستورية العليا والذي أفصح بكل تبيان عن عوار وانعدام مجالس التأديب المذكورة وانعدام وجودها واثارها