النهار
السبت 15 نوفمبر 2025 01:24 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محكمة استئناف المنوفية تؤيد أحكام السجن في حادث فتيات السنابسة رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يجتمع بشركات جمع ونقل مخلفات المجازر بالقاهرة الدكتور عمرو عثمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 130601 مريض إدمان ”جديد ومتابعة ” مجاناً وفي سرية تامة ”السفير أشرف منير يصل فنزويلا للاحتفال بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع مصر” الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 لكأس مصر وزير المالية:مصر اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية لأول مرة في مصر .. وزيرة التنمية المحلية تفتتح أول مجزر متنقل بصناعة محلية بالكامل شعبة الذهب: 2.3% مكاسب أسبوعية للمعدن النفس في مصر حصريًا عبر منصة «شغلني» ”اورنچ مصر” تطلق أول مقابلات عمل بالذكاء الاصطناعي ”ALKAN CIT” تشارك في معرض AIDC2025 لاستعراض حلولها المتكاملة لمراكز البيانات محافظ الفيوم يتابع جهود مديرية الطب البيطري خلال أنشطة شهر أكتوبر الماضي إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

حوادث

محكمة مجلس الدولة تصدر تقريرها بإلغاء إحالة هاني سامح للتأديب

أصدرت محكمة مجلس الدولة قرار مفوضي محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية لصالح الدكتور هاني سامح المحامي بإلغاء قرار احالته للتأديب وذلك في الدعوى رقم 20937 لسنة 78 قضائية وجاء القرار في الموضوع بإلقاء قرار نقابة المحامين فيما تضمنه من احالة المدعي هاني سامح الى مجلس تأديب المحامين بما يترتب على ذلك من اثار وقد اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام.

يذكر أن هاني سامح تقدم ببلاغ الى النائب العام حمل رقم 904269 عرائض قيد التحقيق بنيابة قصر النيل جاء فيه الادعاء مدنيا وطلب تعويض لصالح هاني سامح بما قيمته مائة مليون جنيه عن الاضرار الأدبية بمائة مليون جنيه وطلب اتخاذ الاجراءات نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد نقيب المحامين واتباع التيارات الارهابية بالنقابة , في البلاغ ان عدد من منتسبي النقابة ارتكبوا جنايات تزوير لأغراض ارهابية في محررات رسمية هي اوراق احالة المحامي الى التحقيق والايقاف وانهم ارتكابوا جرائم هتك سرية التحقيقات وسرية اجراءات التأديب المنصوص عليها بقانون المحاماة لغرض ارهابي متمثل في موالاة التيار الارهابي للجماعات والاخوان بنقابة المحامين

جاء في نص البلاغ ضد عبد الحليم علام بشخصه وصفته نقيب المحامين مع اخرين أن نقابة المحامين لا تملك اصدار قرار بوقف محامى طبقا لمحكمة مجلس الدولة لأن قرار إيقاف المحامي عن العمل يستلزم صدوره من هيئة مكتب نقابة المحامين ويجب أن يسبق صدور قرار الإيقاف إحالة المحامي للمحاكمة التأديبية وانه لا يوجد مجلس لتأديب المحامين طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ولا توجد هيئة مكتب بنقابة المحامين بعد أن تم حلها بحكم القضاء وبهذا لا تملك نقابة المحامين اصدار قرار بوقف محامى وأشار البلاغ الى صدور أحكام من الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجالس تأديب المحامين الابتدائية والاستئنافية وذلك لمخالفتهما للدستور وللأسباب الواردة بمنطوق وحيثيات احكام الدستورية العليا والذي أفصح بكل تبيان عن عوار وانعدام مجالس التأديب المذكورة وانعدام وجودها واثارها