النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 01:52 صـ 7 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تيسير إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص لقطاع التبريد للحفاظ على طبقة الأوزون إعتماد السعر الجديد لمادة الEM وتأجيل رفع قيمة زيارة ”محمية رأس محمد - محمية الجزر الشمالية - منطقة العرق والفانوس” ”خلف الله” يتابع المرور الدوري على رخص التشغيل بشواطئ العلمين الجديدة شيخ الأزهر يستقبل وزير الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كردستان بالعراق لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي مفتي الجمهورية يستقبل وزير أوقاف كردستان العراق لبحث أوجه التعاون المشترك لتأهيل الكوادر في مجالات المتابعة والتقييم ..”العربي” يلتقي دارسي برنامج الماجستير المهني الرقمي شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين مرتضى منصور: تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة شاليمار الشربتلي أمام المحكمة الاقتصادية في قضايا سب وقذف وإزعاج قبول دعوى أسرة حبيبة الشماع وإلزام شركة أوبر بدفع 10 ملايين جنيه حجز دعوى إلغاء حجب «روبلوكس» للحكم بجلسة 9 يوليو أمام القضاء الإداري مكتبة الإسكندرية تشهد ندوة ”السياحة والآثار.. إعادة اكتشاف الوطن وصناعة المستقبل” رئيس ميناء الإسكندرية يبحث مع القنصل العام الصيني سبل تعزيز التعاون والشراكات الاستثمارية

سياسة

بعد إحالة البرلمان .. النهار تنشر مشروع قانون مزاولة الصيدلة… خاص

شهدت الجلسة العامة اليوم إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى اللجنة مشتركة

وحصل جريدة النهار المصرية على نص مشروع القانون، الذي نستعرضه على النحو التالي:

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، راوية مختار، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت في تصريحات جريدة النهار المصرية أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأشارت مختار إلى أنه وبالاطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حاليًا رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، في حاجة إلى تعديل تشريعي في الفقرتين الأولى والثانية بسبب عدم دستوريتهما وهما بحاجة لتعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعليًا قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955.

ونوهت بأنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون.