تعديل لائحة قانون ضريبة الدخل لتحديد شكل الفاتورة الضريبية

كتبت / أميرة هشام وأ ش ا :أعدت مصلحة الضرائب المصرية مشروع قرار وزارىبتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (91 سنة 2005) الخاص بضرائب الدخل والمعدلبالقانون رقم (73 لسنة 2010 ) لتحديد شكل مبسط للفاتورة الضريبية .وأكد أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن القانون (73 لسنة2010 ) الخاص بربط الموازنة العامة للدولة جرم عدم إصدار الفواتير ، وقال إن ذلكيعد خطوة لنشر إصدار الفواتير لحماية حقوق المستهلك ، مشيرا إلى أن هذه التعديلاتلم تفرض ضريبة جديدة أو عبء إضافى لا على المنتج أو على التاجر ، وإنما تلزمالمنتجين والتجار ومقدمى الخدمات المختلفة بإصدار فواتير ضريبية وحذر الممتنعينعن إصدار الفاتورة من الوقوع تحت طائلة العقوبات التى نص عليها القانون والتى تصلالى الحبس من 6 أشهر حتى 5 سنوات .وأوضح رفعت أنه تم تحديد البيانات التى يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبيةلضمان سلامة التطبيق وتشمل كلمة فاتورة ورقم مسلسل وإسم الممول (البائع ) أوالمنشأة وإسم المنشأة وعنوانها وقيمة السلعة أو الخدمة المباعة وبيان السلع أوالخدمة المباعة وإسم المشترى ورقم تليفون الممول أو المنشاة وعنوانه ، مشيرا الىأنه سيتم رفع مشروع القرار الى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تمهيدالإصدار القرار الوزارى بتعديل اللائحة.وأوضح رفعت أن المصلحة فى سبيلها لتشكيل مجموعات عمل للتفتيش على المنشأتالتجارية والصناعية والمهن غير التجارية لبيان مدى الإلتزام بإصدار فواتير منعدمه ، وطالب المواطنين بالتمسك بحقهم بالحصول على الفاتورة بإعتبارها عقد الشراءبين البائع والمشترى وان يتقدم المستهلك الى أقرب مأمورية ضرائب لتقديم الفاتورةاذا حاول التاجر زيادة سعر السلعة بحجة إصدار الفاتورة .ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية انأهمية إصدار الفاتورة تتمثل فى عدة أمور رئيسية فى مقدمتها بناء قاعدة بياناتصحيحية تساعد فى تقدير الدخل القومى والتخطيط الإقتصادى والضريبى وتطبيقات نظامالفحص بالعينة والتقدير الذاتى للضرائب الى جانب أنه يقضى على الإقتصاد السرى ،ودعا أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بالإلتزام بإصدارالفاتورة الضريبية وتقديمها لكل من يسدد مبلغا ماليا ثمنا لسلعة ما أو كأتعاب أوعمولة من أى خدمة يقدمها للغير بما يمكن الحفاظ على حقوق المستهلكين ويقضى علىظاهرة التهرب الضريبى .