النهار
الإثنين 2 يونيو 2025 12:36 صـ 4 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماس كهربائي.. وراء حريق مخزن بمصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية النيابة تعاين موقع حريق مخزن بمصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية فتح باب التقديم بمدرسة ”الأمل للصم وضعاف السمع” بكفر الزيات.. تعرف على الشروط محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يتابعا أعمال السيطرة على حريق مصنع ميدان الحادثه بالقناطر الخيرية بعد التتويج بلقب أفريقيا.. بيراميدز يتأهل لـ كأس العالم للأندية وبطولة إنتركونتيننتال بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 4 ملايين دولار وفاة شاب إثر مضاعفات صحية بعد خلع ضرس بالمحلة المشدد 6 سنوات لبائع خردة و6 أشهر لموظف لسرقتهم هاتف محمول من طفلة بالجيزة محافظ البحيرة: إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية ل7 طلاب والدراسات الاجتماعية ل3 آخرين وصول مدير أمن القليوبية لموقع حريق مصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية بسبب رش المياه.. مصرع شاب على يد جاره وحدوث إصابات بالآخر بـ15 سيارة إطفاء.. السيطرة علي حريق مصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية

حوادث

بعد سرقة ١٠٠ جنيه ذهبية من جامعة عين شمس.. ما مصير المتهمين؟

شهدت جامعة عين شمس واقعة سرقة 100 جنيه ذهبية من خزينة الجامعة، وباشرت النيابة العامة وإدارة الجامعة، التحقيقات في الواقعة.

وتبين أن شخصين هما وراء ارتكاب الواقعة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهما، وبدأت النيابة التحقيق معهما.

وقال أحمد رفعت المحامي، أن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.