النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 11:33 صـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قطع المياه 8 ساعات عن مناطق بالهرم وفيصل الليلة رسالة مصرية حاسمة.. عبد العاطي للرئيس الصومالي: لا اعتراف بأي إجراءات تمس وحدة الدولة الصومالية ضبط كيان مخالف لإنتاج الطحينة في المنوفية ملكة جمال ومشروع طبية وشاركت بحكاية نرجس.. من هى ”لجين خليفة ” بطلة كليب لولا البنات للهضبة لليلة الخامسة..”نوستالجيا 80 / 90” تتألق ضمن فعاليات الموسم الصيفي 2026 بحشد جماهيري كبير «صيدلة المنصورة» تناقش رسالة ماجستير لباحث عراقي حول الحد من الآثار السمية للعلاج الدوائي الكيميائي بعد رسوب 67% من أولى طب.. أول تعليق لرئيس جامعة قنا: لن يتخرج إلا من استوفى المعايير الأكاديمية ”تعليم البحيرة” و”الأبنية التعليمية” تنسقان الجهود لخطة شاملة للأعمال الإنشائية والصيانة الشاملة لمشروعات المدارس ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية ”Aroya” علي متنها 3846 سائح ضبط 125 عبوة بويات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بقرية صروة في قلين بكفرالشيخ وفاة عامل متأثرًا بإصابته في حادث تصادم بطريق القاهرة - الفيوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقرر غلق اكاديميات اعلامية وتعليمية تمنح شهادات وهمية

حوادث

بعد تقديم بلاغ.. ما مصير مصور فيديو ”فتاة الفستان الأزرق”

احتل فيديو تظهر فيه فتاة ترتدي فستان أزرق وترقص في زفاف إحدى صديقاتها بمحافظة المنصورة منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول المقطع بصورة واسعة عبر كافة المنصات.

وتقدم محامي الفتاة، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، للتحقيق في الواقعة ومعرفة المسئول عن تسريب الفيديو ونشره على مواقع السوشيال ميديا، ومحاسبته.

ووفقًا لقانون العقوبات في مادته 309، والتي تجرم الاعتداء على الحياه الخاصة باستراق السمع أو التسجيل والتصوير دون رضا الآخرين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وتلك من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم نظرًا لخطورتها.

وقد تمثل جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة جريمة مزدوجة إذا استخدم المحتوى الذي به الاعتداء على الواقع الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي، فطبقًا لنص المادة (25) من القانون رقم 175 لسنه 2018 المعروف باسم قانون الإنترنت الجديد، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

كما تجرم المادة 27 من قانون الإنترنت، وتضع عقوبة الحبس لمده لا تقل عن سنتين والغرامة التي تصل إلى 300 ألف جنيه كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.