النهار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 04:58 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تبدأ من 300 ألف.. أسعار عضوية نادي الزمالك 2026 حسب المؤهل والفرع ونظام التقسيط في «يوم الفلاح» الـ 74..محافظ الأقصر يُكرم 35مُزارعًا في احتفالية بالمركز الدولي للمؤتمرات تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الغد أمام أبو قير للأسمدة شفاء الأورمان الأقصر تطلق سلسلة ندوات موسعة للتوعية بالأورام والكشف المبكر وزير الخارجية الصيني : زيارة الرئيس شي ضخت زخما جديدا في تعاون بريكس بقرار وزاري.. إضافة برنامج البيولوجية الجزيئية والأدلة الجنائيةquot; للائحة كلية العلوم بجامعة الأقصر الإسكان: تخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين الموفقة أوضاعهم بالعبور الجديدة عارٍ في شرفته ويشعل الموسيقى.. فيديو صادم يقود الأمن لصاحبه في العبور خوفًا على المواطنين.. غلق كوبري ترعة الشرقاوية بشبين القناطر وتحرك عاجل من المحافظ وزير الشباب والرياضة يهنئ صفا سليمان ببرونزية بطولة جراند سلام للجودو بودابست بالمجر عبدالناصر زيدان يكشف موعد إعلان الزمالك موقفه من عرض أهلي دبي لضم بيزيرا «AOC» تطلق شاشة ألعاب QD-OLED بتردد 240 هرتز في الشرق الأوسط

حوادث

بعد تقديم بلاغ.. ما مصير مصور فيديو ”فتاة الفستان الأزرق”

احتل فيديو تظهر فيه فتاة ترتدي فستان أزرق وترقص في زفاف إحدى صديقاتها بمحافظة المنصورة منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول المقطع بصورة واسعة عبر كافة المنصات.

وتقدم محامي الفتاة، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، للتحقيق في الواقعة ومعرفة المسئول عن تسريب الفيديو ونشره على مواقع السوشيال ميديا، ومحاسبته.

ووفقًا لقانون العقوبات في مادته 309، والتي تجرم الاعتداء على الحياه الخاصة باستراق السمع أو التسجيل والتصوير دون رضا الآخرين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وتلك من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم نظرًا لخطورتها.

وقد تمثل جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة جريمة مزدوجة إذا استخدم المحتوى الذي به الاعتداء على الواقع الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي، فطبقًا لنص المادة (25) من القانون رقم 175 لسنه 2018 المعروف باسم قانون الإنترنت الجديد، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

كما تجرم المادة 27 من قانون الإنترنت، وتضع عقوبة الحبس لمده لا تقل عن سنتين والغرامة التي تصل إلى 300 ألف جنيه كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.