النهار
الأحد 9 أغسطس 2026 10:09 صـ 24 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكتيك «حصار أموال ترامب».. الديمقراطيون يخططون لخنق عائلة الرئيس ماليًا بدلاً من «خيار العزل» رسائل «اتفاق مكة» العابرة للقارات.. كيف ترى إسرائيل التحالف بين السعودية وتركيا وباكستان؟ مصيدة «حياكة السجاد».. كيف تستغل طهران مفاوضات مسقط لشرعنة التحكم بشريان الطاقة العالمي؟ القناة 13 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال التحرك منفردًا ضد إيران «فخ المضيق».. كيف وضعت طهران واشنطن بين نار التضخم الياباني وشروط السلم الخمسة؟ نيويورك بوست: «جبل الفأس» النووي الإيراني يعود إلى مرمى ترامب مداهمات أمنية للقهاوي والكافيهات بطوخ.. ضبط مخدرات وسلاح و12 متهماً أهالي قليوب يمسكون لصاً حاول سرقة هاتف طالبة في الشارع مصر تقتحم «النادي العالمي للوبائيات».. وتكتب شهادة وفاة «التراكوما» و«البلهارسيا» رسمياً رئيس لجنة الحكام : الفراعنة الدولية لجمباز الايروبيك خطوة في استعدادات كأس العالم 2028 أدعى القبض على شقيقه دون وجه حق.. والأمن ضبطناه بـ«هيروين وفرد خرطوش» بشبرا الخيمة خطة شيطانية انتهت في قبضة الأمن.. ضبط 5 متهمين بسرقة 300 ألف جنيه من طبيب بيطري

حوادث

سؤال في القانون.. ما العقوبة القانونية المنتظرة للإتجار بالبشر؟

يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.

يقول ممدوح عبد الجواد المحامي، أن القانون عرف مرتكب جريمة الاتجار، بأنه يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك الإيواء أو الاستقبال إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، وأن العقوبة تصل للسجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى 500 ألف جنيه، إذا كان الضحية من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

وأضاف "عبد الجواد" الخبير القانوني، أن المادة 46 و47 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعتبر الشخص ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية، واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الكاملة له باشكالها أو الاعتداء بالضرب والإيذاء في دور الإيداع وتعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع "عبد الجواد" أن القانون رقم 149 لسنة 2019، والخاص بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، منع دور الرعاية من تلقي تبرعات بدون موافقه جهة الإدارة أو الإعلان عن مصادر تمويلها، مع جواز الغاء التراخيص في حالة مخالفه شروط التراخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيان إذا كان غير مرخص.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.