النهار
الأربعاء 2 يوليو 2025 01:53 مـ 6 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إعلام المنوفية تفوز في مسابقة الإبداع الاعلامي وتناقش مشاريع تخرج الدفعة 2025/2024 وزارة التعليم تُصدر تعليمات تنظيمية بشأن تحويلات طلاب المرحلة الثانوية 2026 ننشر الحد الأدني للقبول بالثانوي العام بالمنوفية وموعد إعلان التنسيق مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة ”مسام” ينزع 1493 لغمًا في الأراضي اليمنية خلال أسبوع تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن البرامج الدراسية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان برشلونة يكشف عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2025-2026 رسميًا.. رابط التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري تنسيق الجامعات 2025.. تعرّف على برنامج إعداد معلم الكيمياء باللغة الإنجليزية بجامعة حلوان سفير نيبال يفتتح عرض الصور الفتوجرافية ”وجوه من نيبال” في القاهرة البريطانية للاستثمار الدولي BII توقّع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار لتعزيز النمو الأخضر اجتماع رئيس إقليم القناة الدورى لمتابعة سير وتطوير العمل بمنشآت الفرع بأسعار مخفضة تصل لـ25%.. محافظ القليوبية يفتتح فرع دار المعارف ببنها لدعم الثقافة

حوادث

سؤال في القانون.. ما العقوبة القانونية المنتظرة للإتجار بالبشر؟

يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.

يقول ممدوح عبد الجواد المحامي، أن القانون عرف مرتكب جريمة الاتجار، بأنه يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك الإيواء أو الاستقبال إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، وأن العقوبة تصل للسجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى 500 ألف جنيه، إذا كان الضحية من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

وأضاف "عبد الجواد" الخبير القانوني، أن المادة 46 و47 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعتبر الشخص ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية، واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الكاملة له باشكالها أو الاعتداء بالضرب والإيذاء في دور الإيداع وتعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع "عبد الجواد" أن القانون رقم 149 لسنة 2019، والخاص بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، منع دور الرعاية من تلقي تبرعات بدون موافقه جهة الإدارة أو الإعلان عن مصادر تمويلها، مع جواز الغاء التراخيص في حالة مخالفه شروط التراخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيان إذا كان غير مرخص.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.