النهار
الإثنين 12 مايو 2025 12:39 مـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ار الإفتاء تُنهي استعداداتها لعَقد مؤتمرها العالمي العاشر حول ”صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي” بمشاركة دولية واسعة هذا طلبي من أبوريدة .. شوبير يكشف حقيقة تعديل مواعيد مباريات الدوري وزيرة البيئة تلتقى محافظ كفرالشيخ قبيل انطلاق مؤتمر ”الابتكار من أجل مستقبل أخضر” مخرجة فيلم «إن غاب القط» تشوق الجمهور للعمل تصميم يد صناعية للمبتورين في جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية الرئيس الأمريكي يتعرض لانتقادات جديدة بشأن الطائرة القطرية المجلس القومي للطفولة والأمومة يؤكد التزامه بتعزيز الحوكمة المؤسسية وحماية حقوق الطفل ٥٨ مدرسة جديدة بالبحيرة تحصل على شهادة الجودة والاعتماد التربوى الصحة تنظم ورشة لتدريب مثقفي القاهرة والجيزة على التوعية بمرض ”الثلاسيميا” وزير العمل: 30 فرصة عمل لعمال مصريين في شركة مقاولات بالسعودية جدول تسليم وحدات مشروع «جنة» للفائزين بمدينة القاهرة الجديدة مياه القناة: حملة مكثفة لأعمال تطهير وصيانة بيارات المحطات وشبكات الصرف الصحي

حوادث

سؤال في القانون.. ما العقوبة القانونية المنتظرة للإتجار بالبشر؟

يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.

يقول ممدوح عبد الجواد المحامي، أن القانون عرف مرتكب جريمة الاتجار، بأنه يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك الإيواء أو الاستقبال إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، وأن العقوبة تصل للسجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى 500 ألف جنيه، إذا كان الضحية من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

وأضاف "عبد الجواد" الخبير القانوني، أن المادة 46 و47 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعتبر الشخص ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية، واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الكاملة له باشكالها أو الاعتداء بالضرب والإيذاء في دور الإيداع وتعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع "عبد الجواد" أن القانون رقم 149 لسنة 2019، والخاص بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، منع دور الرعاية من تلقي تبرعات بدون موافقه جهة الإدارة أو الإعلان عن مصادر تمويلها، مع جواز الغاء التراخيص في حالة مخالفه شروط التراخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيان إذا كان غير مرخص.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.