النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 03:47 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي أمام علي ماهر قبل موقعة الجمعة بالدوري المصري تغطية اكتتاب المرحلة الأولى لزيادة رأسمال النيل للأدوية 98.7% 21 سبتمبر.. فتح باب الأكتتاب في المرحلة الثانية لزيادة رأسمال شركة القلعة عم يتحول إلى ذئب بشري.. إعدام منتظر بعد الاعتداء على طفلة أسرته بالقليوبية محافظ كفرالشيخ يفتتح المعرض الدائم لتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب الأولى بالرعاية مجاناً مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر...ويؤكد: تسليم الكتب من اليوم الأول والانضباط شعار العام الدراسي الجديد “الأعلى للإعلام”: دراسة سيناريوهات التعامل مع لعبة ”روبلوكس”.. وأهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الأوقاف.. المنوفية تتسلم 2 طن لحوم لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية باستثمارات 120 مليون جنيه..«إيجوث» تتولى تطوير فندق« جيت بيتش »وتشغيله بنظام حق الانتفاع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يطلق أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة بمشاركة واسعة من دول القارة أوقاف الدقهلية تعقد الدورة التدريبية حول قضية الغارمات رئيس جامعة المنصورة يزور جامعة «هاغا-هيليا» بدولة فنلندا لتعزيز سبل التعاون

حوادث

سؤال في القانون.. ما العقوبة القانونية المنتظرة للإتجار بالبشر؟

يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.

يقول ممدوح عبد الجواد المحامي، أن القانون عرف مرتكب جريمة الاتجار، بأنه يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك الإيواء أو الاستقبال إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، وأن العقوبة تصل للسجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى 500 ألف جنيه، إذا كان الضحية من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

وأضاف "عبد الجواد" الخبير القانوني، أن المادة 46 و47 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعتبر الشخص ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية، واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الكاملة له باشكالها أو الاعتداء بالضرب والإيذاء في دور الإيداع وتعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع "عبد الجواد" أن القانون رقم 149 لسنة 2019، والخاص بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، منع دور الرعاية من تلقي تبرعات بدون موافقه جهة الإدارة أو الإعلان عن مصادر تمويلها، مع جواز الغاء التراخيص في حالة مخالفه شروط التراخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيان إذا كان غير مرخص.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.