النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 10:48 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفير فنزويلا يشارك في احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الإدارية العليا تستقبل 114 طعنًا على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في اليوم الأول الملتقى الأول للإبداع يكرم اسم الشاعر السعودي علي حسن غسّال غداً... سلطنة عُمان تحتفل باليوم الوطني ذكرى تأسيس الدولة البوسعيدية الرئيس الأمريكي يشيد بجهود ولي العهد السعودي في تعزيز الشراكة بين واشنطن والرياض خلال منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي 102 طعنًا أمام الإدارية العليا في اليوم الأول لتلقي طعون نتائج المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 صفقة تاريخية بين الرياض وواشنطن: هل يصبح التحالف الأمريكي السعودي الأقوى في الشرق الأوسط؟ الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: إسرائيل تغيّر حدود لبنان وتصادر 4 آلاف متر مربع.. ماذا يعني ذلك سياسيًا وأمنيًا؟ سوريا تستنكر جولة نتنياهو في قرية حضر بجبل الشيخ وتؤكد استمرارها في الدفاع عن سيادتها وحقوقها غير القابلة للتصرف المنظمة العربية للتنمية الزراعية تبحث تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية مداهمات مفاجئة تُسقط مخازن السلع المنتهية… وتموين القليوبية: لا تهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين مدير تعليم الإسكندرية ..حالات الاغماء بمدرسة امبروزو الصناعية إدِّعاء مفتعل بدون سبب طبي

حوادث

سؤال في القانون.. ما العقوبة القانونية المنتظرة للإتجار بالبشر؟

يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.

يقول ممدوح عبد الجواد المحامي، أن القانون عرف مرتكب جريمة الاتجار، بأنه يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك الإيواء أو الاستقبال إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، وأن العقوبة تصل للسجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى 500 ألف جنيه، إذا كان الضحية من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

وأضاف "عبد الجواد" الخبير القانوني، أن المادة 46 و47 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعتبر الشخص ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية، واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الكاملة له باشكالها أو الاعتداء بالضرب والإيذاء في دور الإيداع وتعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع "عبد الجواد" أن القانون رقم 149 لسنة 2019، والخاص بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، منع دور الرعاية من تلقي تبرعات بدون موافقه جهة الإدارة أو الإعلان عن مصادر تمويلها، مع جواز الغاء التراخيص في حالة مخالفه شروط التراخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيان إذا كان غير مرخص.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.