النهار
الإثنين 5 يناير 2026 02:51 مـ 16 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أرقام قياسية لمنتخب مصر مع حسام حسن قبل مواجهة بنين بأمم أفريقيا نقلة نوعية في التنظيم المالي: الرقابة المالية تطلق أول شبكة مدفوعات رقمية للقطاع غير المصرفي وزارة التخطيط في 2025: طفرة رقمية غير مسبوقة وتوسّع تاريخي في مراكز خدمات مصر هذه الزيارة تدخل الفرح والسرور علي قلوبنا..البابا تواضروس خلال استقباله شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد منتخب مصر يواجه بنين بالزي التقليدي في أمم إفريقيا البنك المركزي: 42.5% زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/نوفمبر من عام 2025 اليوم.. عزاء السيناريست هناء عطية بمسجد عمر مكرم هانز فليك يعلن قائمة برشلونة للسوبر الإسباني قدسية الأرض وصراع العقيدة.. قراءة نقدية في رسالة ابو عبيدة «الأرض المقدسة بين اليهودية والنصرانية والإسلام» بمناسبة عيد الميلاد المجيد البابا تواضروس يستقبل وزير الدفاع ويؤكد::قواتنا المسلحة صاحبة تاريخ عريق بيترو يرد على ترامب: ”توقف عن تشويه سمعتي”… وكولومبيا ترفض اتهامات تجارة المخدرات

حوادث

سؤال في القانون.. ما العقوبة القانونية المنتظرة للإتجار بالبشر؟

يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.

يقول ممدوح عبد الجواد المحامي، أن القانون عرف مرتكب جريمة الاتجار، بأنه يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك الإيواء أو الاستقبال إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، وأن العقوبة تصل للسجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى 500 ألف جنيه، إذا كان الضحية من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

وأضاف "عبد الجواد" الخبير القانوني، أن المادة 46 و47 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تعتبر الشخص ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية، واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الكاملة له باشكالها أو الاعتداء بالضرب والإيذاء في دور الإيداع وتعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع "عبد الجواد" أن القانون رقم 149 لسنة 2019، والخاص بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، منع دور الرعاية من تلقي تبرعات بدون موافقه جهة الإدارة أو الإعلان عن مصادر تمويلها، مع جواز الغاء التراخيص في حالة مخالفه شروط التراخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيان إذا كان غير مرخص.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.