النهار
الجمعة 1 مايو 2026 01:55 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قناة الأهلي: الانتهاكات ضد الخطيب زادت عن حدها.. ولا يوجد بشري بدون أخطاء نقل وتعيين 10 قيادات محلية ضمن حركة محدودة بالمحافظات وزير الخارجية الصيني: قضية تايوان تشكل أكبر خطر يهدد العلاقات بين بكين وواشنطن وزير الزراعة يعلن تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى 3.7 مليون طن منذ بداية العام وحتى الآن قاليباف : لا يمكن محاصرة إيران تخفيضات تصل 60% وموافقات خلال 30 يومًا.. تعديلات «الثروة المعدنية» تعزز الاستثمار وتخفض التكاليف بتكليف من رئيس الحكومة .. 3 وزراء يراجعون الاتفاقيات المزمع توقيعها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية وزيرا الاتصالات والتخطيط ونائب وزير المالية يبحثون التعاون المشترك للتحول الرقمي طلاب أولى ثانوي في المجهول.. أسئلة معلّقة تُربك طلاب البكالوريا وتضع الوزارة تحت الضغط في عيد العمال.. هكذا انهار سوق العمل في غزة ودمرت حرب الإبادة الاقتصاد وزارة التخطيط تستقبل بعثة صندوق الاستثمار الأخضر التضامن: انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة 8 مايو الجاري

حوادث

خاص| قانوني عن جرائم الأيدي الناعمة: لا فرق أمام القانون

المحامي، رامي عاطف
المحامي، رامي عاطف

عالم الإجرام مليئ بقضايا غريبة، تفنن المجرمون فيها بتنفيذ مخطتهم الشيطاني بحرافية شديدة، ارتبطت بشدة الجاني وغلظة قلبه، فهان عليه حقوق الناس فسرق، وهانت عليه أرواحهم فقتل، وارتكب بعدها أفظع الجرائم.

قال رامي عاطف المحامي، إن المرأة بطبيعتها معروفة بأنها الجنس الناعم، فمنها الأم و الأخت و الزوجة و الابنة، ولكن عندما تفكر المرأة في اتخاذ طريق الجريمة فنجدها تتفوق على الرجل في فنون الجريمة، فتكون النتيجة جرائم أشد و أخطر من تلك التي يرتكبها الرجال، القانون لا يفرق بين المجرمين في العقوبة بناء على الجنس؛ والمشرع المصري أوجب تطبيق قانون العقوبات علي جميع المجرمين بغض النظر عن كونهم رجال أم نساء، فالمجرم مجرم، ويستحق العقاب، أما التعامل مع النساء في السجون فهو مختلف عن التعامل مع الرجال، فالنساء اللواتي يقضين عقوبة السجن لا يكلفن بالأعمال الشاقة.

وأشار "عاطف"، إن المادة (19) من قانون تنظيم السجون نصت علي أن تعامل المسجونة الحامل معاملة "طبية" خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها، ويمضي أربعون يومًا على الوضع. كما قررت المادة.وجوب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة من الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

ونوه المحامي، إن المادة (20) من ذات القانون نصت علي أن يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن، سُلِّم لمن له الحق في حضانته قانونيًّا، فإذا رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونيًّا وجب على مأمور السجن إيداعه إحدى دور الرعاية المختصة، وإخطار الأم المسجونة بمكانه، وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية، على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

وأنهي حديثه قائلا: لم يُعِرْ المشرع المصري بقانون تنظيم السجون ولا باللوائح الداخلية مسألة الاحتياجات الخاصة للسجينات الاهتمام الكافي، إلا في بعض الأمور الطفيفة المتعلقة بمعاملة السجينة الحامل والموضحة لاحقًا، ويلاحظ أن القواعد القانونية المقررة بالقوانين واللوائح تسري على جميع السجناء، رجالًا ونساء، دون الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء السجينات، ودون مراعاة النوع الاجتماعي.