النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 09:10 صـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صيدلة المنصورة» تناقش رسالة ماجستير لباحث عراقي حول الحد من الآثار السمية للعلاج الدوائي الكيميائي بعد رسوب 67% من أولى طب.. أول تعليق لرئيس جامعة قنا: لن يتخرج إلا من استوفى المعايير الأكاديمية ”تعليم البحيرة” و”الأبنية التعليمية” تنسقان الجهود لخطة شاملة للأعمال الإنشائية والصيانة الشاملة لمشروعات المدارس ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية ”Aroya” علي متنها 3846 سائح ضبط 125 عبوة بويات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بقرية صروة في قلين بكفرالشيخ وفاة عامل متأثرًا بإصابته في حادث تصادم بطريق القاهرة - الفيوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي يقرر غلق اكاديميات اعلامية وتعليمية تمنح شهادات وهمية ​«أفريكسيم بنك» يطلق منصات تجارية في زيمبابوي ومالاوي لدعم التجارة البينية الأفريقية مناقشة رواية بعد منتصف الليل في بيت السناري محمد عيسى رئيسًا ورامي كاطو نائبًا.. جمعية اتصال تُشكل مكتبها التنفيذي للدورة 2026-2030 MCS وWadhwani Foundation توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جاهزية الشباب لوظائف المستقبل في مجال الأمن السيبراني 73% من مؤسسات مصر تخشى مخاطر الذكاء الاصطناعي رغم وتيرة تبنيه السريعة

حوادث

خاص| قانوني عن جرائم الأيدي الناعمة: لا فرق أمام القانون

المحامي، رامي عاطف
المحامي، رامي عاطف

عالم الإجرام مليئ بقضايا غريبة، تفنن المجرمون فيها بتنفيذ مخطتهم الشيطاني بحرافية شديدة، ارتبطت بشدة الجاني وغلظة قلبه، فهان عليه حقوق الناس فسرق، وهانت عليه أرواحهم فقتل، وارتكب بعدها أفظع الجرائم.

قال رامي عاطف المحامي، إن المرأة بطبيعتها معروفة بأنها الجنس الناعم، فمنها الأم و الأخت و الزوجة و الابنة، ولكن عندما تفكر المرأة في اتخاذ طريق الجريمة فنجدها تتفوق على الرجل في فنون الجريمة، فتكون النتيجة جرائم أشد و أخطر من تلك التي يرتكبها الرجال، القانون لا يفرق بين المجرمين في العقوبة بناء على الجنس؛ والمشرع المصري أوجب تطبيق قانون العقوبات علي جميع المجرمين بغض النظر عن كونهم رجال أم نساء، فالمجرم مجرم، ويستحق العقاب، أما التعامل مع النساء في السجون فهو مختلف عن التعامل مع الرجال، فالنساء اللواتي يقضين عقوبة السجن لا يكلفن بالأعمال الشاقة.

وأشار "عاطف"، إن المادة (19) من قانون تنظيم السجون نصت علي أن تعامل المسجونة الحامل معاملة "طبية" خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها، ويمضي أربعون يومًا على الوضع. كما قررت المادة.وجوب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة من الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

ونوه المحامي، إن المادة (20) من ذات القانون نصت علي أن يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن، سُلِّم لمن له الحق في حضانته قانونيًّا، فإذا رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونيًّا وجب على مأمور السجن إيداعه إحدى دور الرعاية المختصة، وإخطار الأم المسجونة بمكانه، وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية، على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

وأنهي حديثه قائلا: لم يُعِرْ المشرع المصري بقانون تنظيم السجون ولا باللوائح الداخلية مسألة الاحتياجات الخاصة للسجينات الاهتمام الكافي، إلا في بعض الأمور الطفيفة المتعلقة بمعاملة السجينة الحامل والموضحة لاحقًا، ويلاحظ أن القواعد القانونية المقررة بالقوانين واللوائح تسري على جميع السجناء، رجالًا ونساء، دون الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء السجينات، ودون مراعاة النوع الاجتماعي.