النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 10:41 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل لمنح درجة الماجستير المهنى البيني فى تطبيقات الذكاء الإصطناعى والهندسة الحيوية فى الرعاية الصحية رئيس الأركان يلتقى الفريق أول خالد حفتر لبحث التعاون العسكري المشترك اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث يختار أحمد ناصر نائبًا للرئيس دلالات فشل الهجوم الإسرائيلي على قطر ودواعي اختيار هذا التوقيت بعد اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. كيف استعادت القاهرة دبلوماسيتها النشطة؟ ”مؤنث سالم” تطرح إشكاليات المشاركة السياسية للنساء من التمثيل إلى صناعة القرار فرنسا على صفيح ساخن.. ماذا يحدث في باريس الخميس المقبل؟ شعبة النقل الدولي : 75% من الموانئ في العالم تحت إدارة القطاع الخاص ماذا يدور بين ترامب والرئيس الأمريكي؟.. صحفية أجنبية تفجر مفاجأة بـ 1.42 مليار جنيه ..«دي بي ورلد » توقع اتفاقية مع «السويدي »لإنشاء منشأة متكاملة للتخزين المبرد متى يشعر المواطن بالتحسن؟.. رئيس الوزراء يجيب وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يترأس الدورة التثقيفية والتوعوية بشأن اخلاقيات مهنة طب الأسنان

حوادث

خاص| قانوني عن جرائم الأيدي الناعمة: لا فرق أمام القانون

المحامي، رامي عاطف
المحامي، رامي عاطف

عالم الإجرام مليئ بقضايا غريبة، تفنن المجرمون فيها بتنفيذ مخطتهم الشيطاني بحرافية شديدة، ارتبطت بشدة الجاني وغلظة قلبه، فهان عليه حقوق الناس فسرق، وهانت عليه أرواحهم فقتل، وارتكب بعدها أفظع الجرائم.

قال رامي عاطف المحامي، إن المرأة بطبيعتها معروفة بأنها الجنس الناعم، فمنها الأم و الأخت و الزوجة و الابنة، ولكن عندما تفكر المرأة في اتخاذ طريق الجريمة فنجدها تتفوق على الرجل في فنون الجريمة، فتكون النتيجة جرائم أشد و أخطر من تلك التي يرتكبها الرجال، القانون لا يفرق بين المجرمين في العقوبة بناء على الجنس؛ والمشرع المصري أوجب تطبيق قانون العقوبات علي جميع المجرمين بغض النظر عن كونهم رجال أم نساء، فالمجرم مجرم، ويستحق العقاب، أما التعامل مع النساء في السجون فهو مختلف عن التعامل مع الرجال، فالنساء اللواتي يقضين عقوبة السجن لا يكلفن بالأعمال الشاقة.

وأشار "عاطف"، إن المادة (19) من قانون تنظيم السجون نصت علي أن تعامل المسجونة الحامل معاملة "طبية" خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها، ويمضي أربعون يومًا على الوضع. كما قررت المادة.وجوب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة من الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

ونوه المحامي، إن المادة (20) من ذات القانون نصت علي أن يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن، سُلِّم لمن له الحق في حضانته قانونيًّا، فإذا رفض سلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونيًّا وجب على مأمور السجن إيداعه إحدى دور الرعاية المختصة، وإخطار الأم المسجونة بمكانه، وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية، على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

وأنهي حديثه قائلا: لم يُعِرْ المشرع المصري بقانون تنظيم السجون ولا باللوائح الداخلية مسألة الاحتياجات الخاصة للسجينات الاهتمام الكافي، إلا في بعض الأمور الطفيفة المتعلقة بمعاملة السجينة الحامل والموضحة لاحقًا، ويلاحظ أن القواعد القانونية المقررة بالقوانين واللوائح تسري على جميع السجناء، رجالًا ونساء، دون الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء السجينات، ودون مراعاة النوع الاجتماعي.