النهار
الجمعة 11 سبتمبر 2026 05:33 صـ 28 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”سرق 50 هاتفاً دفعة واحدة.. فوقع في 48 ساعة”.. ضبط عاطل بالقناطر الخيرية «لقيت دول يا ماما وعاوزين نرجعهم».. طفلة بائعة ترمس تعثر على 35 ألف جنيه وتعيدهم لصاحبهم في قنا لحظة فخر في الفنون الجميلة.. رئيس مهندسي الإسكندرية يحتفي بخريجي العمارة مكتبة الإسكندرية تعلن تفاصيل مؤتمر ”الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة” في مؤتمر صحفي ​من الخدمات إلى الملكية.. محطة جديدة لتطوير شركات الطاقة الأفريقية عبر ”أفريكسم بنك” IMO والذكاء الاصطناعي في قاعة واحدة: الأكاديمية ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية تطلقان شرارة التغيير ”فوربس الشرق الأوسط” راعيًا إعلاميًا لدورة الـ30 من معرض Cairo ICT «بين تراكمات المياه».. نائب حزب النور ببني سويف يتابع حل مشكلات الصرف الصحي ومحول الكهرباء بقرية «معصرة أبو صير» «مال» تفتح قائمة الانتظار العالمية لمنصتها المالية الإسلامية القائمة على الذكاء الاصطناعي. ​«إيتيدا» و«أورا كوميونيكيشن» تطلقان ملتقى «Future Forward» لتمكين الشباب فرحة في حقول كفر الشيخ مع انطلاق موسم حصاد الأرز.. إنتاج مبشر رغم حرارة الصيف إنطلاق مبادرة ” معا إلى المدرسة ” بتعليم جنوب سيناء

حوادث

حل قانوني| كيف يتم قيد دعاوى الأسرة بدون تسوية؟

تعدد اسئلة المترددين علي أروقة محاكم الأسرة وضمن سلسلة المشاكل و الأسئلة التي يتم طرحها هو "هل يجوز قيد دعاوي الأسرة دون تسوية وما هي الحالات التي يتم فيها القيد دون اللجوء للتسوية"؟


في هذا الصدد، قال عصام الطباخ المحامي، إن الأصل أنه لا يجوز قيد دعاوي الأسرة دون تسوية ويجب على القاضي أن يحكم بعدم قبول الدعوى في تلك الحالة أو إحالتها للمكتب ليقوم بدوره إلا أن هناك بعض الدعاوى المستثناه والتي يمكن إقامة الدعوى فيها مباشرة دون اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات من بين تلك الدعاوي، الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح ، حيث أنه لا فائدة من اللجوء لمكاتب التسوية في تلك الحالة فلا فائدة منها و من أمثلة تلك الدعاوى ( إسقاط حق الصغير في الحضانة _ إسقاط حق الصغير في النسب _ تعديل وصف الطلاق الثابت بإشهادة من طلاق ثاني أو ثالث إلي طلاق أول والعكس _ إيقاع الزوج الطلاق بإرادته المنفردة لغير المسلمين _ التطليق لاستحكام النفور لغير المسلمين _ بطلان الزواج أو إنفساخه _ تصحيح في وثيقة زواج ، ومنها أيضا الدعاوى المستعجلة و هي الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت ومن أمثلتها ( دعوى المطالبة بنفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير بالإعمال لحكم المادة 16 و 18 مكرر ثانياً _ دعاوى إثبات الحالة المتعلقة بأموال القصر أو بالتركات وغيرها .

وتابع "الطباخ"، في تصريحات لـ"النهار"، أن القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، نظم مسألة اللجوء لمكاتب فض المنازعات حيث أنه تم النص في المادة السادسة منه على أنه "في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدی مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الاسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص, وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، وآثاره ، وعواقب التمادي فيه ، وتبدى لهم النصح والارشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً على كيان الاسرة .

وأردف "الطباخ"، أن المشرع رتب جزاء عدم اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بنص المادة التاسعة منه حينما نص على أن "لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8.


وتابع، أن للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى .

واختتم "الطباخ" وهديًا بما سبق نجد أن الأصل في دعاوى الأحوال الشخصية أنه يجب اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات وإلا وجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى أو تقوم هي بإحالة الدعوى أثناء نظرها لمكتب تسوية المنازعات ليقوم بدوره في محاولة التسوية .

يقع الكثير من الأزواج والمطلقين في دائرة مظلمة و نفق لا نهاية له من دعوي الأسرة بعد الانفصال ، تقدم "النهار" سلسلة "حل قانوني" من قبل خبراء ومختصين للرد علي كثر من الأزمات الأسرية ومخرجها القانوني.