النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 03:43 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي أمام علي ماهر قبل موقعة الجمعة بالدوري المصري تغطية اكتتاب المرحلة الأولى لزيادة رأسمال النيل للأدوية 98.7% 21 سبتمبر.. فتح باب الأكتتاب في المرحلة الثانية لزيادة رأسمال شركة القلعة عم يتحول إلى ذئب بشري.. إعدام منتظر بعد الاعتداء على طفلة أسرته بالقليوبية محافظ كفرالشيخ يفتتح المعرض الدائم لتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب الأولى بالرعاية مجاناً مدير تعليم الجيزة يتفقد مدارس 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر...ويؤكد: تسليم الكتب من اليوم الأول والانضباط شعار العام الدراسي الجديد “الأعلى للإعلام”: دراسة سيناريوهات التعامل مع لعبة ”روبلوكس”.. وأهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الأوقاف.. المنوفية تتسلم 2 طن لحوم لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية باستثمارات 120 مليون جنيه..«إيجوث» تتولى تطوير فندق« جيت بيتش »وتشغيله بنظام حق الانتفاع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يطلق أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة بمشاركة واسعة من دول القارة أوقاف الدقهلية تعقد الدورة التدريبية حول قضية الغارمات رئيس جامعة المنصورة يزور جامعة «هاغا-هيليا» بدولة فنلندا لتعزيز سبل التعاون

حوادث

سؤال في القانون.. ماذا يحدث فى حالة امتناع الزوجة عن تنفيذ حكم رؤية؟

يتسائل كثير من الأباء عن حالة عدم تنفيذ الحاضنة أو الزوجة أو الام، عن عدم تنفيذ حكم الرؤية المحكوم بة من محكمة الأسرة، وإن كان عدم تنفيذ حكم الرؤية لة إجراءات يجب إتباعها حال عدم التنفيذ، فيلى تلك الاجراءات أثار قانونية لحق الاب الطالب بالرؤية.

قال وائل نجم، المستشار القانوني، المشاحنات والمشاكل بين الحاضنة والصادر الحكم لصالحه يكون بسبب تعنت الطرف الأول والجلوس على نفس المنضدة التي يجلس عليها الأب والطفل إضافة إلى تلقين الطفل الكلام وفى بعض الحالات يعزف الإباء عن رؤية أبنائهم وتنقطع الأوصال الأسرية، فضلا عن أن الحاضنة تتعنت أكثر تقول للأب الحكم صادر برؤيه الصغير يعني "متلمسوش متقعدش جنبه".

ووضح "نجم"، في حالة غياب الحاضنة 3 مرات يقوم الاب بإحضار شهادة من المكان المحدد للرؤية ويقيم دعوى أمام محكمة الأسرة بإسقاط الحضانة عن الأم أو الجدة، والقاضى طبقا لقانون الاحوال الشخصيه في حالة تقاعس الحاضنة عن الحضور يتم إنذارها بتنفيذ الحكم وإذا تعسفت واستمرت في الغياب يسقط الحضانة عنها مؤقتا ومدة سقوط الحضانة يحددها القاضى وهذه المسألة اختيارية للمحكمة وليست وجوبية والقانون يجيز للقاضى أن يسقط الحضانة مؤقتة.

ونوه المحامي،هناك خطوات قانونية نص عليها القانون للطرف غير الحاضن تبدأ بإثبات ما حدث فى السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية والتوجه لقسم الشرطة التابع لدائرة مكان الرؤية ثم تحرير محضر إثبات حالة بعدم حضور الحاضنة وامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية وكذلك إعلانها بإنذار رسمى على يد محضر ويستوجب ذلك التعويض المادى أو إسقاط الحضانة عنها.

وأستكمل حديثه قائلا: والقانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929 والقانون رقم 100 لسنة 1985والقانون رقم 4 لسنة 2005 حدد حالات وشروط رؤية الصغير والحضانة بعد الطلاق وتتمثل في الشروط التالية:

أولا: ألًا يتم تنفيذ حكم الرؤية قهرًا على الطفل، ثانيا: أن تكون الرؤية في مكان قريب من مسكن الصغير، ثالثا: وفي حالة تكرار التغيب عن جلسة الرؤية يقوم القاضي بنقل الحضانة بحكم واجب النفاذ مؤقتًا، رابعا: ويحق للأب إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ الحكم القضائي حكم الرؤية، خامسا: حق للأب أن يقيم دعوى تعويض حال الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، وأنه من حق الزوج رفع جنحة ضد طليقته لعدم تنفيذ حكم قضائي الرؤية موضحا بعض القضاة يحكمون بالحبس والبعض الآخر يصدر أحكاما بالغرامة ويحق للمدعي رفع تعويض.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.