النهار
الإثنين 2 مارس 2026 04:39 صـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«من نصر العبور إلى معارك الوعي».. وزيرة الثقافة تُكرم أبطال أكتوبر ونجوم الفن وتُطلق «هل هلالك 10» «من روض الفرج تنطلق أنوار الشهر الكريم».. وزيرة الثقافة تفتتح «ليالي رمضان» وترسّخ مفهوم العدالة الثقافية حفل تكريم الفائزين في مسابقة الدكتور محمد ربيع ناصر لحفظ القرآن الكريم بدورتها الـ28 تركيا تقدم مساعدات نقدية وعينية لـ 500 فلسطيني بمناسبة شهر رمضان المبارك تأخر عرض الحلقة 13 من مسلسل ”الست موناليزا” عبر منصة شاهد لليوم الثاني لجنة قطع غيار السيارات بغرفة الإسكندرية..تناقش التحديات التي تواجه القطاع سفير أذربيجان لـ”النهار” : أدعو لمشاركة مصرية واسعة في «المنتدى الحضري العالمي» مايو القادم قبل وصولها للمواطنين.. إحباط بيع 2 طن لحوم ودهون فاسدة بشبرا وزير الشباب والرياضة يبحث مع ”رايت تو دريم” برامج اكتشاف المواهب الرياضية جوهر نبيل يلتقي لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لتعزيز التعاون ودعم الشباب والرياضة جوهر نبيل يبحث مع اتحاد الملاكمة استعدادات أولمبياد الشباب وخطة تطوير اللعبة النائب ياسر قدح يتقدّم بطلب إحاطة عاجل بشأن تأخير تكليف دفعة 2023 من خريجي الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي

حوادث

سؤال في القانون.. ماذا يحدث فى حالة امتناع الزوجة عن تنفيذ حكم رؤية؟

يتسائل كثير من الأباء عن حالة عدم تنفيذ الحاضنة أو الزوجة أو الام، عن عدم تنفيذ حكم الرؤية المحكوم بة من محكمة الأسرة، وإن كان عدم تنفيذ حكم الرؤية لة إجراءات يجب إتباعها حال عدم التنفيذ، فيلى تلك الاجراءات أثار قانونية لحق الاب الطالب بالرؤية.

قال وائل نجم، المستشار القانوني، المشاحنات والمشاكل بين الحاضنة والصادر الحكم لصالحه يكون بسبب تعنت الطرف الأول والجلوس على نفس المنضدة التي يجلس عليها الأب والطفل إضافة إلى تلقين الطفل الكلام وفى بعض الحالات يعزف الإباء عن رؤية أبنائهم وتنقطع الأوصال الأسرية، فضلا عن أن الحاضنة تتعنت أكثر تقول للأب الحكم صادر برؤيه الصغير يعني "متلمسوش متقعدش جنبه".

ووضح "نجم"، في حالة غياب الحاضنة 3 مرات يقوم الاب بإحضار شهادة من المكان المحدد للرؤية ويقيم دعوى أمام محكمة الأسرة بإسقاط الحضانة عن الأم أو الجدة، والقاضى طبقا لقانون الاحوال الشخصيه في حالة تقاعس الحاضنة عن الحضور يتم إنذارها بتنفيذ الحكم وإذا تعسفت واستمرت في الغياب يسقط الحضانة عنها مؤقتا ومدة سقوط الحضانة يحددها القاضى وهذه المسألة اختيارية للمحكمة وليست وجوبية والقانون يجيز للقاضى أن يسقط الحضانة مؤقتة.

ونوه المحامي،هناك خطوات قانونية نص عليها القانون للطرف غير الحاضن تبدأ بإثبات ما حدث فى السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية والتوجه لقسم الشرطة التابع لدائرة مكان الرؤية ثم تحرير محضر إثبات حالة بعدم حضور الحاضنة وامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية وكذلك إعلانها بإنذار رسمى على يد محضر ويستوجب ذلك التعويض المادى أو إسقاط الحضانة عنها.

وأستكمل حديثه قائلا: والقانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929 والقانون رقم 100 لسنة 1985والقانون رقم 4 لسنة 2005 حدد حالات وشروط رؤية الصغير والحضانة بعد الطلاق وتتمثل في الشروط التالية:

أولا: ألًا يتم تنفيذ حكم الرؤية قهرًا على الطفل، ثانيا: أن تكون الرؤية في مكان قريب من مسكن الصغير، ثالثا: وفي حالة تكرار التغيب عن جلسة الرؤية يقوم القاضي بنقل الحضانة بحكم واجب النفاذ مؤقتًا، رابعا: ويحق للأب إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ الحكم القضائي حكم الرؤية، خامسا: حق للأب أن يقيم دعوى تعويض حال الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، وأنه من حق الزوج رفع جنحة ضد طليقته لعدم تنفيذ حكم قضائي الرؤية موضحا بعض القضاة يحكمون بالحبس والبعض الآخر يصدر أحكاما بالغرامة ويحق للمدعي رفع تعويض.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.