الإثنين 29 أبريل 2024 07:21 صـ 20 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

سؤال في القانون.. متى يسقط حق المرأة فى حضانة الطفل؟

بعد انفصال الآباء سواء بصفة ودية أو عن طريق محاكم الأسرة، تكون حضانة الأبناء الصغار من حق الأم طبقا لقانون الأحوال الشخصية، ولكن بعض الحالات تسقط الحضانة عن الأم.

في البداية يقول عبد الحميد رحيم، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس ألدوله والباحث في الشأن الأسرىة، هناك 6 حالات تُسقط عن الأم حضانة الأبناء، أولا: الحضانة هي تربية الصغير أو الصغيرة ورعايته وحفظة والإشراف عليه والقيام بجميع أموره في سن معين ممن لهم الحق في حضانته، فالصغير من وقت ولادته يحتاج إلي خدمة ورعاية من نوع خاص تتناسب مع بداية حياته فيحتاج إلي من يحن ويشفق عليه ويفهمه في صغره ويحاوره بلغة العطف والحنان الذي هو في الاحتياج إليها.

ووضح "رحيم"، إنه لا يجوز شرعا ولا قانونا اشتراط الأب أن تكون الحضانة لشخص معين ويعد هذا الاشتراط باطلا لا يعتد به لان الحضانة واجبه علي من تعين لها، وفي حالة تنازل الأم عن حضانة الصغير لا يعتد بهذا التنازل ولها الحق أن تطالب به متى شاءت مادامت تتوفر فيها الشروط الواجبة للحضانة لان الصغير يهلك بتركه دون حاضن فيجب حفظة من الهلاك فهي تدور مع نفع المحضون وجودا وعدما قمتي تحقق نفعه في شيئا وجب المصير إلية ولو خالف ذلك مصلحة الحاضنة أو مصلحه المحضون له فحق الصغير في الرعاية والحفظ اقوي من حثيهما ويقدم حق الصغير دائما علي حق غيره.

وأشار المحامي، الحضانة ليست حق منفرد بل هي حق مشترك في ثلاثة حقوق

حق الصغير:- أي حقه أن يتولى الحضانة من يقوم على تربيته وحدة دون حاجه إلي مساعدة غيرة.

حق الحاضنة :- فهو جزء منها شاركها حياتها مدة حملة وتغذى من غذائها فكان حملها له وهنا على وهن وكان وضعها له كرها لذلك هي أحق أن تحضن ولدها لتتفاهم معه بغريزة الأمومة.

حق الأب:- وهو حقه في تعهد صغيرة فهو ينسب إلية ويحمل أسمة لذلك يرعي الأب ابنه وهو يد الحاضنة بالإنفاق علية وتوفير احتياجاته بقدر قدرته ويساره.

ونوه"رحيم"، يشترط في الحاضنة من النساء عدة شروط أهمها أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة فالحاضنة الصغيرة ليست أهلا للولاية فلا يعقل أن تكون الحاضنة قاصرة لا تحسن القيام بشئون نفسها ويوكل إليها القيام بشئون غيرها أو شئون الصغير، كذلك أيضا لا تثبت الحضانة لغير العاقلة فلا بد أن تكون الحاضنة عاقلة بالغة للحفاظ علي سلامة وتربية ونشأة الصغير.

وأن تكون الحاضنة أمينة على الصغير وقادرة على حفظة من الضياع وعلى تربيته وصيانته وعمل المرة لا ينطبق عليه عدم الأمانة على صغيرها مادامت ظروفها الشخصية تسمح لها بالرعاية والحفاظ على الصغير مع عملها.

وأن تخلو الحاضنة من الزوج الأجنبي ولا تحضن الصغير في بيت المبغضين له فالحضانة كما هو مقرر شرعت لمصلحة الصغير ونفعه من مصلحته أن يعيش بين من يألفه ولا يحقد علية أو ينظر إلية نظرة كراهية لذلك زواج الأم من رجل أجنبي على الصغير يسقط حضانتها، بأنة إذا ثبتت الحضانة لمن يستحقها ثم زال احد شروطها.

إذا طلقت الام بعد زواجها ردت اليها حضانة صغيرها بزوال السبب الذي آدا إلي سقوط الحضانة فان الحضانة تعود إلي الحاضنة من جديد ‏بزوال مانعها لان حق الحضانة منع منه مانع وبزوال هذا المانع يعود الحق، فان إلام هي اقرب الناس إلي الصغير شفقة وحنانا عليه وهي أعظم صبرا عليه.

ألا تكون الحاضنة مرتدة أي لا دين لها لان الحضانة نوع من الولاية والمرتدة لا ولاية لها على المحضون إذا كان مسلما.

ألا تمنع الحاضنة من تربية المحضون مجانا في حالة إعسار الأب فإذا كان الأب معسر ماديا ورفضت الأم حضانة الصغير بدون اجر انتقلت الحضانة لمن يلها في ترتيب الحاضنات اذا كانت متطوعه بلا اجر.

فاذا لم تتوافر الشروط في الحاضنه سقط عنها حضانتها فالحضانة حجيتها مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها – وان الأم اقدر وأشفق علي الصغير ولو كانت غير مسلمة لأنها أشفق واقدر على الحضانة فكان دفع الصغير إليها نظر له والشفقة لا تختلف باختلاف الدين.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.