النهار
السبت 18 يوليو 2026 04:37 صـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الأفروسنتريك وسرقة الهوية”.. ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب برعاية صندوق «قادرون باختلاف».. إطلاق برنامج Best Buddies Egypt في 25 محافظة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة جامعة المنصورة تسهم في تطوير أول برنامج وطني للإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال ورشة دولية بجامعة كولن الألمانية محافظ البحر الأحمر يستقبل السفير النرويجي لتدشين مرحلة جديدة من التحالف الاستثماري الأخضر «العربية في عصر الذكاء الاصطناعي» ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب سلسلة HUAWEI Pura 90s تتصدر مجموعة من الأجهزة المصممة للتعبير عن الذات والأناقة والإبداع مدَّ فترة معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب السيطرة على حريق هيش بجوار محطة كهرباء اللاهون بالفيوم محافظ جنوب سيناء: تطوير قرية الجبيل بمدينة طور سيناء الفترة المقبلة لعدم التخلص الآمن من النفايات.. تحرير 4 محاضر لمنشآت طبية خلال حملة مكبرة في قنا الأهلي ينعي ضحايا حريق دار الأيتام في الجزائر دوافع سياسية أم عسكرية.. لماذا جمدت واشنطن المرحلة الثالثة من تحقيق ضربة إيران؟

توك شو

المفتي: لا مانع من اقتناء الكلاب للحراسة والصيد.. ولعابها لا يفسد الصلاة

الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه لا مانع من اقتناء الكلاب التي يحتاج إليها المكلف في حياته وعمله لغرض ومبرر كالحراسة والصيد وما أشبه ذلك، أما عن نجاسة الكلب فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب السادة المالكية في القول بطهارة الكلب.


وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «القرآن علَّم الإنسان»، المذاع على قناة صدى البلد اليوم، في معرض رده على سؤال يستفسر عن حكم نجاسة الكلب، مضيفًا أن معتمد الفتوى في دار الإفتاء طهارة الكلب وطهارة الملابس أثناء الصلاة إذا مسها لعابه وخاصة عند صعوبة التحرز منها؛ تقليدًا لرأي إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه.


وردًّا على سؤال عن حكم ختم القرآن، قال المفتي إن ختمَ القرآن الكريم من الأمور المستحبة خاصةً في رمضان، وفضل ذلك عظيم، وثوابه كبير، والمختار أنَّ عدد الختمات تختلف باختلاف الأشخاص وأحوالهم مع القرآن الكريم تلاوة وتدبرًا؛ ولكن ينبغي على المسلم ألَّا يشغله ذلك عن عمله المكلَّف به؛ فالعبادة والعمل قيمتان متلازمتان في سائر أحوال المسلم، فكما أنَّ العبادةَ طاعة لله تعالى فكذلك العمل عبادة وطاعة لله تعالى.


واختتم فضيلة المفتي بالرد على سؤال لأحد المشاهدين عن حكم الصوم عن والده في أيام لم يصمها بسبب المرض قائلًا: الأمر فيه سَعة فقد ورد في المسألة عدة أقوال، ولكني أرى وأميل إلى أنه لا شيء على من مات وعليه صيام بسبب المرض ولم يتمكن من القضاء؛ لأن من أفطر في رمضان بسبب المرض الذي يغلب على الظن الشفاء منه برأي أهل الطب المتخصصين، ثم مات في مرضه هذا، أو شفاه الله تعالى منه لكنه مات بعد ذلك مباشرة: فلا شيء عليه من صيام أو فدية؛ لعدم تمكنه من قضاء أيام الصوم التي أفطرها قبل موته، ولكونه غيرَ مخاطَبٍ بالفدية في حال مرضه هذا.