الجمعة 26 أبريل 2024 04:29 مـ 17 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير أعمال شيرين سابقًا يعتزل مهنة مدير الأعمال ويعمل بنادي بيراميدز 2 مرشحين علي مقعد الرئيس.. اقبال كثيف علي انتخابات نادى القضاة بالمنيا خدمة أهالينا بـ «النهار».. رسالة من صيدلانية تستغيث بوزير الصحة اليوم .. انتخابات التجديد النصفي في نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية الصحة: فحص 434 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة حملة مكبرة للنظافة في شوارع بيلا بكفر الشيخ البحيرة: إحلال وتجديد 3 كبارى بتكلفة 11 مليون جنيه مصرع شخصين وإصابه آخر بحادث تصادم دراجتين ناريتين بطوخ جامعة المنوفية تحصل علي المركز الأول في الفنون التشكيلية ” تصوير زيتي ” بمهرجان الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية، تحت شعار ”... عبدالرحمن محمد يتوج بذهبية البطولة الأفريقية للجودو النائب أحمد الشرقاوي لـ”النهار ”: صعود نادي المنصورة مؤشر لتحسن الرياضة في مصر عم لقآء الجمعة للأطفال بمديرية أوقاف البحر الأحمر

سياسة

بيع الذهب وإتلاف المنقولات عمدًا.. حالات مرتقبة لحبس وتغريم الزوج بالقانون الجديد

الزواج
الزواج

شهدت الايام الماضية إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.

مشروع القانون السابق ذكره تم التقدم به خلال دور الانعقاد الماضي بالبرلمان، بالتزامن مه ما شهدته مواقع التواصل من جدلا كبيرا بشأن قائمة المنقولات الزوجية، وسط مطالبات بإلغائها أو توثيقها، الأمر الذي دفع النائب محمود عصام التقدم به من أجل تنظيم مسألة قائمة المنقولات الزوجية ، لحماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع.

وحدد مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية، توثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، على غرار العقد المشهر، على أن تضم جميع البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.

وفي حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة يتم إخطار مصلحة الشهر العقارى لتحديث بيانات القائمة، بحيث يكون هناك تحديث مستمر لأى بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، وذلك للحد من المشكلات التي تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أي من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له.

ونص القانون على ان تكون المشغولات الذهبية في حيازة الزوجة، باعتبار أن الذي يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، لذلك وضع مشروع القانون عددا من الحالات التي يتم فيها معاقبة الزوج، حال إخلاله بالبنود التي شملتها قائمة المنقولات الزوجية، ويعاقب الزوج بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، حال إتلافه المنقولات الزوجية عمدًا.

ويعد كل من سلب حيازة المشغولات الذهبية، من زوجته بمثابة جريمة سرقة ، يعاقب عليها الرجل بالحبس 3 سنوات، أما في حالة بيع قائمة المنقولات الزوجية أي ما تحتوي عليه، فقد ألزم مشروع قانون قائمة المنقولات الزوجية على ضرورة إخطار مصلحة الشهر العقاري، وإلا لا يعتد بالقائمة الموثقة في الشهر العقاري.

موضوعات متعلقة