جريدة النهار المصرية

سياسة

بيع الذهب وإتلاف المنقولات عمدًا.. حالات مرتقبة لحبس وتغريم الزوج بالقانون الجديد

الزواج
محمد الشعراوي -

شهدت الايام الماضية إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.

مشروع القانون السابق ذكره تم التقدم به خلال دور الانعقاد الماضي بالبرلمان، بالتزامن مه ما شهدته مواقع التواصل من جدلا كبيرا بشأن قائمة المنقولات الزوجية، وسط مطالبات بإلغائها أو توثيقها، الأمر الذي دفع النائب محمود عصام التقدم به من أجل تنظيم مسألة قائمة المنقولات الزوجية ، لحماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع.

وحدد مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية، توثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، على غرار العقد المشهر، على أن تضم جميع البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.

وفي حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة يتم إخطار مصلحة الشهر العقارى لتحديث بيانات القائمة، بحيث يكون هناك تحديث مستمر لأى بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، وذلك للحد من المشكلات التي تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أي من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له.

ونص القانون على ان تكون المشغولات الذهبية في حيازة الزوجة، باعتبار أن الذي يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، لذلك وضع مشروع القانون عددا من الحالات التي يتم فيها معاقبة الزوج، حال إخلاله بالبنود التي شملتها قائمة المنقولات الزوجية، ويعاقب الزوج بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، حال إتلافه المنقولات الزوجية عمدًا.

ويعد كل من سلب حيازة المشغولات الذهبية، من زوجته بمثابة جريمة سرقة ، يعاقب عليها الرجل بالحبس 3 سنوات، أما في حالة بيع قائمة المنقولات الزوجية أي ما تحتوي عليه، فقد ألزم مشروع قانون قائمة المنقولات الزوجية على ضرورة إخطار مصلحة الشهر العقاري، وإلا لا يعتد بالقائمة الموثقة في الشهر العقاري.