النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 10:49 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السويسرية ” Nina Traber ” تقدم ورشة الرقص المعاصر في ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” انطلاق ورشة ماستر كلاس علي هامش ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” يستضيف الجالية اليونانية.. مهرجان بورسعيد السينمائي يعرض فيلم تسجيلي عن حياتهم في بورسعيد عودة البيت لأصحابه.. مريم النشار تنتصر وتستعيد شقة والدها رحيل أسطورة غزل المحلة عمر عبد الله.. أحد أعمدة الجيل الذهبي للفلاحين ترامب يدعو نتنياهو للاجتماع معه في البيت الأبيض بشأن غزة نجلاء العسيلي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أرست دعائم استراتيجية عربية جديدة تهجير قسري عبر مناطق لا تتجاوز 12 بالمئة من مساحة قطاع غزة لإيواء الفلسطينيين جماعة ”الحوثيون” استهدفت مواقع في يافا ومطار رامون بصواريخ باليستية ومسيّرات الأردن : يدين توسع الاحتلال على مدينة غزة اتحاد المحامين العرب: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب مكتملة الأركان أمين حزب ”الشعب الجمهوري”: نؤيد رؤية الرئيس السيسي المطروحة خلال قمة الدوحة

حوادث

خاص.. قانوني : ”عقوبة رادعة تنتظر صاحب مصنع أدوية مغشوشة.. ومنشأته مهددة بالغلق”

المحامي بلال نصر الدين
المحامي بلال نصر الدين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع منتجات لفقدان الوزن لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وبحوزته كميات كبيرة مجهولة المصدر بمنطقة القطامية.

وقال المحامي بلال نصر الدين، إنه في حالة أن المتهم يدير مصنع غير مرخص فتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

وأشار المحامي، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، إلى أنه في حالة بيع أدوية مغشوشة فقد نص قانون رقم (106) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، والقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

كما تابع المحامي، أن يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(1) من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معداً للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات مغشوشة كانت أو فاسدة مع علمه بذلك. ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة.

(2) من طرح أو عرض للبيع أو باع موادا مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالاً مشروعاً، وكذلك من حرض على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو إذا كانت العقاقير ضارة بصحة الحيوان. وتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ولو كان المشتري أو المستهلك عالماً بغش البضاعة أو بفسادها. وفي جميع الأحوال ينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.