النهار
الجمعة 13 يونيو 2025 12:20 مـ 16 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نتنياهو من ملجأ تحت الأرض: عملية “الأسد الصاعد” تستهدف المنشآت النووية الإيرانية وستستمر حتى إزالة التهديد الوجودي المرشد الإيراني يتوعد إسرائيل بردّ قاسٍ بعد غارات على مواقع سكنية وقادة عسكريين إيران تتوعد برد قاسٍ: “الولايات المتحدة وإسرائيل ستدفعان الثمن” إصابة شمخاني في الهجوم الإسرائيلي على إيران… وواشنطن تُحذر رعاياها وتل أبيب تؤكد استمرار العمليات وسط تحذيرات من اشتعال الأوضاع في المنطقة : هجمات إسرائيل على إيران تستهدف قصف منشآت نووية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين محمد هاني: لم أتوقع انضمام زيزو للأهلي.. ولا بد من عودة إمام عاشور للمنتخب الأهلي ينهي تدريباته قبل مباراة إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية وسام أبو علي يؤكد جاهزيته للمشاركة أمام إنتر ميامي الإعلان عن جدول مباريات كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025 إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة في قنا.. أسماء لمدة 3 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن 4 قرى في دشنا بقنا غدًا السبت قريبًا.. مسرح الشباب يقدم مسرحية ” الفندق”

تقارير ومتابعات

ننشر قرارات الرئيس مرسي

أعلن الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إعادة التحقيقات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين فى ظل النظام السابق، وذلك فى وفق قانون حماية الثورة.أعلن الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إعادة التحقيقات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين فى ظل النظام السابق، وذلك فى وفق قانون حماية الثورة.واليكم نصر الاعلان :أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا مساء اليوم الخميس يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية ويحصن قرارات رئيس الجمهورية ويجعلها نهائية ونافذة ولا يمكن وقف تنفيذها امام اي جهة قضائية، ويقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية.المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيا وتنفيذيا في عهد النظام السابق.المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.المادة الرابعة: تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التاسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 من تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيله.االمادة الخامسة: لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعسة التأسيسية.المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلادة وحماية أهداف الثورةالمادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية