النهار
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:14 صـ 10 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. السعودية: على الإمارات الاستجابة لطلب اليمن بخروج قواتها العسكرية من أراضيه خلال 24 ساعة أسلحة بيضاء وأنبوبة بوتاجاز.. محاكمة المتهمين باقتحام مقهى طوخ غدًا ضبط عامل تحرش بالطالبات أمام إحدى المدرس بشمال سيناء ضربها في الشارع.. القبض على جزار اعتدى على زوجته أمام المارة بالسيدة زينب تزوير امتحانات لم تُعقد.. غدًا الفصل في قضية اللاعب رمضان صبحي د. رشا الشريف توضح اسباب بعد القيادة الشبابية عن وظيفة المدير ؟ السفارة التركية بالقاهرة تقيم حفل تأبين للشاعر الوطني وكاتب ”نشيد الاستقلال” محمد عاكف أرصوي في ذكرى رحيله السعودية تواصل تطهير الأراضي اليمنية من الألغام.. مسام ينزع (835) لغمًا خلال أسبوع الداخلية تنفي صلة أفراد أمن بحفل خاص بكفر الشيخ بالجهات الأمنية وتضبط شركة حراسة مخالفة باحثة في الشئون الإفريقية: محاولات إضفاء الشرعية على انفصال ”أرض الصومال” تهديد مباشر للأمن القومي المصري شجاعة طفل تُحبط محاولة اختطاف بكفر الشيخ.. والأجهزة الأمنية تكشف ملابسات الواقعه ضبط عناصر تشكيل عصابي دولی للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بإستثمار أموالهم في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة

تقارير ومتابعات

ننشر قرارات الرئيس مرسي

أعلن الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إعادة التحقيقات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين فى ظل النظام السابق، وذلك فى وفق قانون حماية الثورة.أعلن الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إعادة التحقيقات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين فى ظل النظام السابق، وذلك فى وفق قانون حماية الثورة.واليكم نصر الاعلان :أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا مساء اليوم الخميس يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية ويحصن قرارات رئيس الجمهورية ويجعلها نهائية ونافذة ولا يمكن وقف تنفيذها امام اي جهة قضائية، ويقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية.المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيا وتنفيذيا في عهد النظام السابق.المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.المادة الرابعة: تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التاسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 من تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيله.االمادة الخامسة: لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعسة التأسيسية.المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلادة وحماية أهداف الثورةالمادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية