النهار
الخميس 13 نوفمبر 2025 02:13 مـ 22 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
علاء نصر الدين: التيسيرات الضريبية الجديدة تدعم الشفافية وتوسع قاعدة الممولين الجمعة.. لقاء حصري مع مطرب المهرجانات مسلم على شاشة دجلة العراقية جامعة عين شمس تحتفل بحصولها على الاعتماد المؤسسي من هيئة جودة التعليم البورصة المصرية تشارك شركة ”توسع للتخصيم” فعالية ”قرع الجرس” بمناسبة بدء التداول على أسهم الشركة 3 ديسمبر.. «القاهرة التكنولوجية» تستضيف وفد نقابة العلوم الصحية لتسجيل خريجي برنامج الأطراف الصناعية السودان بين الحرب والسلام المؤجل.. انقسام داخل الجيش وتأثير الإخوان يعقد المشهد 17 مليار جنيه صافي أرباح «المصرية للاتصالات» خلال تسعة أشهر من 2025 بعد رسالة من ترامب.. هرتسوغ يفكر بعفو استثنائي يغيّر مصير نتنياهو أثاث فاخر يحمل حكايات إنسانية.. منتجات من خلف الأسوار تغزو المعارض الكبرى حسين فهمي يشارك بحلقة نقاشية عن الترميم الرقمي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي النجم العالمي ويل سميث يشارك لأول مرة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 مواعيد مباريات اليوم الخميس في كل المسابقات العالمية

تقارير ومتابعات

ننشر قرارات الرئيس مرسي

أعلن الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إعادة التحقيقات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين فى ظل النظام السابق، وذلك فى وفق قانون حماية الثورة.أعلن الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إعادة التحقيقات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين فى ظل النظام السابق، وذلك فى وفق قانون حماية الثورة.واليكم نصر الاعلان :أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا مساء اليوم الخميس يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية ويحصن قرارات رئيس الجمهورية ويجعلها نهائية ونافذة ولا يمكن وقف تنفيذها امام اي جهة قضائية، ويقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية.المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيا وتنفيذيا في عهد النظام السابق.المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية.المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين ويشترط فيه توافر شروط القضاء ولا يقل سنه عن 40 سنة.المادة الرابعة: تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التاسيسية بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 من تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 اشهر من تاريخ تشكيله.االمادة الخامسة: لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعسة التأسيسية.المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلادة وحماية أهداف الثورةالمادة السابعة: يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية