النهار
السبت 1 نوفمبر 2025 07:14 مـ 10 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فاروق حسني: المتحف المصري الكبير رسالة مصرية للعالم أجمع خبير القانون الدولي السوري رانيا سبانو: كل الفخر والاعتزاز بافتتاح اكبر صرح ثقافي في العالم علي ارض الكنانة هدية دنماركية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير أسوشيتد برس تتغنى بالمتحف المصري الكبير عضو الأعلى للطرق الصوفية يهنئ الرئيس بافتتاح المتحف المصري الكبير ويؤكد: مصر تهدي العالم متحفاً في ظل مسيرة بناء شاملة عضو الأعلى للطرق الصوفية يهنئ الرئيس بافتتاح المتحف المصري الكبير ويؤكد: ما نشهده حدث وطني يؤكد عظمة مصر وحضارتها ”بلد التاريخ والعراقة”.. منذر رياحنة يحتفي بافتتاح المتحف المصري الكبير اتحاد الكرة يهنئ مجلس إدارة الأهلي الجديد محمد سامي يشارك بالتريند الفرعوني تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير ”جحر الفئران” علي قائمة عروض نادى سينما الأوبرا بدمنهور الإثنين المقبل ترند «الزي الفرعوني».. فخ الذكاء الاصطناعي لسرقة بيانات المصريين وخداع أنظمة التحقق من الهوية شيخ الأزهر يستقبل رئيس منظمة فرسان مالطا لبحث تعزيز التعاون المشترك

حوادث

المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية لـ «النهار»: الحبس والغرامة عقوبة المتهمين بانتحال الصفة

المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية
المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية

قال شعبان سعيد المحامى، إن جريمة انتحال الصفة تُعد جريمة من الجرائم التى تؤرق كثير من المشاهير خاصة مع ظهور مواقع "السوشال ميديا"، والتى سهلت وشجعت على انتشارها، ولكن المشرع تعامل مع تلك الجريمة تعامل جاد، خاصة لارتباطها الوثيق بجرائم أخرى كجرائم الابتزاز والنصب.

وتابع، المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لجريدة «النهار المصرية»، بأن نه حرر العديد من البلاغات خلال الفترة الأخيرة ضد عدد من المتهمين الذين انتحلوا صفة مشاهير، وروجوا شائعات تمس حياتهم وعلاقاتهم الشخصية، مشيرًا إلى أن هدف المتهمين هو تحقيق التفاعل وجذب الانتباه من أجل تحقيق أرباح مادية بعد ذلك.

وعن عقوبة تلك الجريمة يقول "سعيد" المحامى بالنقض، أن المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم الإنترنت، تضمنت عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.

وتابع، كما نصت المادة على إنه إذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ويؤكد "سعيد"، أن العقوبة ترتفع إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

وعن الإجراءات المتبعة فى حالة تعرض أحد الأشخاص، لسرقة حساب الإلكترونى أو انتحال صفته فيقول "سعيد"، لابد من التوجه فوراً إلى "مباحث الإنترنت" للإبلاغ عن سرقة الحساب أو انتحال صفته فى صمت تام، حتى لا يُغلق المجرم الحساب، ويتوقف عن استخدامه وبالتالى يصعب تتبعه وضبطه.