النهار
السبت 2 مايو 2026 12:21 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصين ترد على اتهامات أمريكية عن تعاونها عسكريا مع إيران مقلد وسبانو وهمام والبرادعي ابرز ضيوف ملتقي القادة والمبدعين العرب العالمي غدا السبت رئيس البرلمان العربي يهنئ ”بوطبيق” بفوزه برئاسة البرلمان الأفريقي انـتشـال جثـمــان شخص لـقـى مصرعـه غـرقًـا بالدقهلية البحرين ترفض التصريحات الإيرانية وتُدين التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة الصين تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن ترامب: قدمنا للإيرانيين عرضا نهائيا وسيكون هناك إعلان لاحقا اليوم بهذا الشأن سي ان ان : إيران قصفت جميع المنشآت العسكرية الأمريكية تقريبا في الشرق الأوسط المرشد الأعلى في إيران: علينا أن نحبط العدو ونهزمه في مرحلة الجهاد الاقتصادي والثقافي التعليم العالي: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تفتح باب التقدم لبرنامج الكوادر الأكاديمية للمصانع لتعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة فيلم «دخل الربيع يضحك» يحصد جائزة أفضل فيلم في ختام المهرجان الكاثوليكي كاملة أبو ذكري تُسلّم جائزة أفضل إخراج لنهي عادل عن فيلم ”دخل الربيع يضحك”

حوادث

المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية لـ «النهار»: الحبس والغرامة عقوبة المتهمين بانتحال الصفة

المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية
المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية

قال شعبان سعيد المحامى، إن جريمة انتحال الصفة تُعد جريمة من الجرائم التى تؤرق كثير من المشاهير خاصة مع ظهور مواقع "السوشال ميديا"، والتى سهلت وشجعت على انتشارها، ولكن المشرع تعامل مع تلك الجريمة تعامل جاد، خاصة لارتباطها الوثيق بجرائم أخرى كجرائم الابتزاز والنصب.

وتابع، المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لجريدة «النهار المصرية»، بأن نه حرر العديد من البلاغات خلال الفترة الأخيرة ضد عدد من المتهمين الذين انتحلوا صفة مشاهير، وروجوا شائعات تمس حياتهم وعلاقاتهم الشخصية، مشيرًا إلى أن هدف المتهمين هو تحقيق التفاعل وجذب الانتباه من أجل تحقيق أرباح مادية بعد ذلك.

وعن عقوبة تلك الجريمة يقول "سعيد" المحامى بالنقض، أن المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم الإنترنت، تضمنت عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.

وتابع، كما نصت المادة على إنه إذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ويؤكد "سعيد"، أن العقوبة ترتفع إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

وعن الإجراءات المتبعة فى حالة تعرض أحد الأشخاص، لسرقة حساب الإلكترونى أو انتحال صفته فيقول "سعيد"، لابد من التوجه فوراً إلى "مباحث الإنترنت" للإبلاغ عن سرقة الحساب أو انتحال صفته فى صمت تام، حتى لا يُغلق المجرم الحساب، ويتوقف عن استخدامه وبالتالى يصعب تتبعه وضبطه.