النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 10:08 مـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنوفية يستعرض خطة تطوير المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ويؤكد دعم التحول الرقمي والتوسع إقليميًا محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ محافظة الإسكندرية..حملات يومية مكثفة بجميع الأحياء للتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات ورشة عمل ”الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي” بمكتبة الإسكندرية احتفالات فنية في الشوارع التاريخية بالإسكندرية..يومي الخميس والجمعة رئيس جهاز العلمين الجديدة يشارك في المجلس الاستشاري للتعاون الدولي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ريلمى تحتفل بالهدف العالمي الذي سجله سفير علامتها التجارية إمام عاشور في كأس العالم محافظ كفر الشيخ يطمئن على رئيسة قرية أُصيبت بحروق خلال تنفيذ قرار إزالة بالحامول ضبط 60 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم.. والتحفظ على أطنان من الأسمدة والدقيق المدعم محافظ البحيرة تتفقد أعمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بشوارع قرية المعدية محافظ البحيرة: بدء إجراءات الرفع المساحي ببعض مناطق إدكو لتنفيذ شبكات صرف صحي جديدة النار التهمت 30 خلية.. السيطرة على حريق منحل عسل نحل بسبب ماس كهربائي بقنا

حوادث

المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية لـ «النهار»: الحبس والغرامة عقوبة المتهمين بانتحال الصفة

المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية
المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية

قال شعبان سعيد المحامى، إن جريمة انتحال الصفة تُعد جريمة من الجرائم التى تؤرق كثير من المشاهير خاصة مع ظهور مواقع "السوشال ميديا"، والتى سهلت وشجعت على انتشارها، ولكن المشرع تعامل مع تلك الجريمة تعامل جاد، خاصة لارتباطها الوثيق بجرائم أخرى كجرائم الابتزاز والنصب.

وتابع، المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لجريدة «النهار المصرية»، بأن نه حرر العديد من البلاغات خلال الفترة الأخيرة ضد عدد من المتهمين الذين انتحلوا صفة مشاهير، وروجوا شائعات تمس حياتهم وعلاقاتهم الشخصية، مشيرًا إلى أن هدف المتهمين هو تحقيق التفاعل وجذب الانتباه من أجل تحقيق أرباح مادية بعد ذلك.

وعن عقوبة تلك الجريمة يقول "سعيد" المحامى بالنقض، أن المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم الإنترنت، تضمنت عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.

وتابع، كما نصت المادة على إنه إذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ويؤكد "سعيد"، أن العقوبة ترتفع إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

وعن الإجراءات المتبعة فى حالة تعرض أحد الأشخاص، لسرقة حساب الإلكترونى أو انتحال صفته فيقول "سعيد"، لابد من التوجه فوراً إلى "مباحث الإنترنت" للإبلاغ عن سرقة الحساب أو انتحال صفته فى صمت تام، حتى لا يُغلق المجرم الحساب، ويتوقف عن استخدامه وبالتالى يصعب تتبعه وضبطه.