النهار
السبت 31 يناير 2026 01:48 مـ 12 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سر الشنطة السوداء وراء نجاح بث اليوتيوبر العالمي «سبيد» من «قلب خوفو» الهواتف المحمولة تقود التحول الرقمي ..91 مليون مستخدم لانترنت الهاتف المحمول خلال أكتوبر 2025 «بصمة لون»…ورشة فنية تفتح أبواب الإبداع أمام الأطفال والشباب بـ «فنون تطبيقة» العاصمة فريق هندسة المطرية يشارك في منافسات «Shell Eco-Marathon» العالمية بقطر...صور وكيل ”صحة البحيرة” يتفقد تجهيزات القسطرة القلبية وتوسعات العناية بمستشفى كفر الدوار العام تنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم.. استمرار الحملات المكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بميادين وشوارع مدينة الفيوم رئيس جامعة المنوفية يوقّع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لتقديم خدمات دوائية مميزة لمنسوبيها افتتاح أعمال مؤتمر كلية علوم الرياضة بجامعة طنطا غدًا.. جامعة أسيوط تطلق فعاليات «ملتقى إبداع السابع» لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025 / 2026 بنسبة نجاح 71.84% وزير قطاع الأعمال يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية إصابة 6 اشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

حوادث

المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية لـ «النهار»: الحبس والغرامة عقوبة المتهمين بانتحال الصفة

المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية
المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية

قال شعبان سعيد المحامى، إن جريمة انتحال الصفة تُعد جريمة من الجرائم التى تؤرق كثير من المشاهير خاصة مع ظهور مواقع "السوشال ميديا"، والتى سهلت وشجعت على انتشارها، ولكن المشرع تعامل مع تلك الجريمة تعامل جاد، خاصة لارتباطها الوثيق بجرائم أخرى كجرائم الابتزاز والنصب.

وتابع، المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لجريدة «النهار المصرية»، بأن نه حرر العديد من البلاغات خلال الفترة الأخيرة ضد عدد من المتهمين الذين انتحلوا صفة مشاهير، وروجوا شائعات تمس حياتهم وعلاقاتهم الشخصية، مشيرًا إلى أن هدف المتهمين هو تحقيق التفاعل وجذب الانتباه من أجل تحقيق أرباح مادية بعد ذلك.

وعن عقوبة تلك الجريمة يقول "سعيد" المحامى بالنقض، أن المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم الإنترنت، تضمنت عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.

وتابع، كما نصت المادة على إنه إذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ويؤكد "سعيد"، أن العقوبة ترتفع إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

وعن الإجراءات المتبعة فى حالة تعرض أحد الأشخاص، لسرقة حساب الإلكترونى أو انتحال صفته فيقول "سعيد"، لابد من التوجه فوراً إلى "مباحث الإنترنت" للإبلاغ عن سرقة الحساب أو انتحال صفته فى صمت تام، حتى لا يُغلق المجرم الحساب، ويتوقف عن استخدامه وبالتالى يصعب تتبعه وضبطه.