النهار
السبت 28 فبراير 2026 10:02 مـ 11 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجامعة العربية : الهجمات الإيرانية على الدول العربية تمثل إنتهاكا صارخا لسيادة دول تنادي بالسلام الخارجية الإيرانية : سنرد على العدوان في الزمان والمكان المناسبين ..و سيكون رد الشعب الإيراني حاسماً ومصيرياً وزارة البترول: إجراءات استباقية لتأمين الطاقة محليًا وسط التوترات الإقليمية الصين : خفر السواحل يجري دوريات حول هوانجيان داو في بحر الصين الجنوبي للمرة الأولى في تاريخه .. سوق المال المصري يشهد غداً أول جلسة تداول على سوق المشتقات لا انقطاع للكهرباء رغم توقف الغاز.. الحكومة ترفع استهلاك المازوت 333% لضمان الاستقرار خافيير بارديم يندد بقصف مدرسة في إيران: صوت أوسكاري يتضامن مع ضحايا الحرب وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يطلقان التيار بمحطة محولات برج العرب الترفيهية لدعم الشبكة في الشمال الغربي الصين تدين الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مركز تحكم غرب ويؤكدان تسريع التحول إلى الشبكة الذكية خالد يوسف: استهداف نفط الخليج خط أحمر.. والحرب ستنتهي على طاولة المفاوضات لا بسقوط طرف استجابة سريعة لحلم طفل.. وزير الشباب والرياضة يضم محمد صلاح إلى مشروع كابيتانو مصر

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.