النهار
الخميس 9 أبريل 2026 08:14 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في مكتبة الإسكندرية: الدكتور محمود هاشم يستعرض استخدامات العلاج الضوئي الديناميكي في تشخيص وعلاج الأورام ومكافحة الملاريا انفراجة لأزمة التكدس ببورسعيد.. النائبة أمل عصفور تنجح في إلغاء برنت التأمينات المطلوب للتأمين الصحي مؤقتًا شراكة إستراتيجية بين ”البنك العربى الافريقى و كولدويل بانكر مصر ” لتقديم حلول عقارية وتمويلية متكاملة لعملائه ”إيمان وافي” تتحدث عن القيادة المؤثرة في تكنولوجيا الطاقة بمعرض ”إيجبس 2026” شركة Be One تقود التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعلن نجاح شراكتها الاستراتيجية مع Clinilab Twist تطلق ميزة Twist Echo لاكتشاف الموسيقى في ثواني بالتعاون مع ACRCloud حزب المصريين الأحرار يهنئ الشعب المصري بعيد القيامة وأعياد الربيع محافظ القليوبية في قلب الصناعة بالعبور.. جولة موسعة لدعم المستثمرين وحل العقبات البسمة تزين وجوة الأطفال.. رئيس جامعة بنها يشهد إحتفالية يوم اليتيم ”الجيزاوى” يتسلم شهادة الأيزو.. ويؤكد إلتزام جامعة بنها بالمعايير والجودة العالمية وزير الاستثمار: نحرص علي تقديم كافة التسهيلات لشركات التكنولوجيا العالمية لضخ استثمارات جديدةفي السوق المصري عصام هلال: قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري طال انتظاره

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.