النهار
الأحد 14 سبتمبر 2025 08:55 مـ 21 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خطة شيطانية.. تاجر فاكهة يستدرج دائنَه ويخنقه حتى الموت والقضاء يقتص بالإعدامخطة شيطانية.. تاجر فاكهة يستدرج دائنَه ويخنقه حتى الموت والقضاء يقتص... جامعة طنطا تحتفل بتخريج الدفعة 47 من برنامج ”فارم دي” بكلية الصيدلة ”أمان الأطفال” شعار 57357 في اليوم العالمي لسلامة المرضى السُّلطان هيثم بن طارق يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة الفرماوي.. يشهد فعاليات برنامج ”دور مراكز الشباب في تحقيق رؤية مصر 2030” بالقليوبية حماس : تطالب قادة العرب بموقف حاثم لوقف العدوان على غزة دعمًا للصناعة الوطنية.. وزير الإنتاج الحربي يشدد على الجودة والاستثمار في التكنولوجيا ماذا جاء في مشروع بيان قمة الدوحة؟.. تصريحات مهمة أزمة أراضي الساحل الشمالي تحت المجهر: 123 شركة عقارية على طاولة المراجعة.. والوزارة تتوعد بسحب الأراضي من المتقاعسين المشروم.. كنز طبيعي يتجاوز المطبخ إلى الصحة والدواء مبادرة ”أولاد الخير” لتدعيم الشباب برعاية وزارة التضامن الاجتماعي جورى بكر وملكة جمال مصر ينضمان للسباق الرمضاني ب” كلهم بيحبوا مودى ”

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.