النهار
الأحد 25 يناير 2026 04:29 صـ 6 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ذهب إفريقي جديد للجودو المصري بقيادة ودعم محمد مطيع آلاف المريدين يتوافدون على الطريقة القادرية البودشيشية لإحياء الذكرى التاسعة لقطب صوفية المغرب «أبو كيلة» تتابع كنترولات أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 «حصن متين».. رئيس جامعة الأزهر يهنئ الشرطة بعيدها الـ٧٤ ويحيِّي أرواح شهدائها البواسل نجم جعفر العمدة يحتفل قرأءة الفاتحة على فتاة من خارج الوسط الفني عمر محمد رياض لـ نجمك مع يارا: كنت خائفًا من عرض «اتنين قهوة» قبل رمضان والنجاح فاق توقعاتي ورشة عمل للحكام استعدادا لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس «بعد رحلة علاجية في النمسا».. البابا تواضروس يعود الى أرض الوطن محمود تيمور يضيء بداية جديدة للقصة القصيرة العربية.. الإعلان عن الفائز بالدورة الأولى في معرض القاهرة للكتاب سلامة موسى.. الصحافة والفكر والتنوير في ندوة معرض القاهرة للكتاب سلوى بكر تفتح بوابة بريكس من القاهرة.. جائزة للأدب العابر للجغرافيا وزير الثقافة: 25 يناير رمز للتضحية ووحدة الصف وبناء الوعي الوطني

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.