النهار
الأحد 1 مارس 2026 10:02 مـ 12 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي بجامعة القاهرة فنزويلا تدين وتأسف للجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران والتصعيد بالمنطقة تنظيم الاتصالات يصدر توجيهاته لشركات الاتصالات بمنح دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية تحالف مصرفي مصرى يضم بنوك QNB و CIB و البركة لتمويل فليكس بي آي تي (إيجيبت) للصناعة بقيمة 119.4... مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة التكنولوجيا CIT ومجلس الأعمال الكندي المصري لتعزيز النمو الرقمي المستدام استقلت ميكروباص برفقتها التنفيذيون.. محافظ البحيرة تجرى جولة ميدانية بشوارع وادى النطرون مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك ببورصة برلين السياحية لعام ٢٠٢٦ محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعًا موسعًا لتنسيق الجهود بين الجهات التنفيذية وتسريع توصيل المرافق للمواطنين وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي دمنهور والأزهر وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة وزير التموين يوجه القابضة للصناعات الغذائية بتوفير احتياطات سلعية لفترات طويلة مع انعقاد غرفة العمليات على مدار الـ24 ساعة أبو الغيط يدين بأشد العبارات استهداف ميناء الدقم بسلطنة عمان

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.