النهار
الثلاثاء 10 مارس 2026 06:10 صـ 21 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
زيادة جديدة في أسعار الوقود.. بنزين 92 يصل إلى 22.25 جنيهًا والسولار 20.5 البترول تنفى أى زيادة في أسعار البنزين أو غاز المنازل حاليًا هقتلك يا سلوى.. القبض على المتهم بتهديد والدته بالقتل وإهانتها بألفاظ غير أخلاقية في قنا السعودية تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية تحسباً للأمطار والطوارئ.. تفقد شامل لمحطات الصرف الصحي بمدينة العبور فرحة عارمة.. القليوبية تخطف ذهبية دورى مراكز الشباب لكرة اليد 2026 يد العون التركية تصل إلى الفلسطينيين في رمضان ...السفير شن: دعمنا متواصل للأشقاء الفلسطينيين مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار «بيت الزكاة والصدقات» بالجامع الأزهر بمناسبة الاحتفال بيومها العالمي.. مفتي الجمهورية يؤكد: المرأة عماد المجتمع وشريك نهضته بمناسبة الاحتفال بيومها العالمي.. مفتي الجمهورية يتقدم بخالص التحية والتقدير للمرأة أبناء عمومة سقطا خلال اللهو.. التصريح بدفن صغيرين لقيا مصرعها غرقًا داخل ترعة في قنا

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.