النهار
الأحد 12 يوليو 2026 05:26 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اعتماد «جهار» يقترب.. رئيس جامعة بنها يتابع جاهزية مستشفى الجراحة حملة مفاجئة تضبط بن مغشوشاً وأغذية منتهية الصلاحية داخل مخزن بالقليوبية وكيل اتصالات النواب: تكريم الرئيس للمنتخب الوطني رسالة تقدير للمجتهدين وترسيخ لقيمة الإنجاز نائب رئيس حزب المؤتمر : تكريم الرئيس للمنتخب الوطني يؤكد أن الدولة تؤمن بالإنجاز وتستثمر في بناء الإنسان محافظ القليوبية: مشروعات حياة كريمة أحدثت نقلة نوعية في خدمات البنية التحتية سقوط عصابة ”الخطف السريع” بالنزهة.. ضبط متهمين تخصصا في سرقة الهواتف واعترفا بـ4 وقائع أخرى دعم المرأة والطفل أولوية.. جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية داخل مبنى الأمومة والطفولة بطحانوب المحلة تستعيد عرش صناعة الغزل والملابس الجاهزة.. استثمارات تتجاوز 1.28 مليار جنيه وإنتاج كامل للتصدير محافظ القليوبية: لا تهاون في جودة مياه الشرب.. ويوجه بالمتابعة المستمرة للمحطات قاعد علي السور.. فضيحة في عز النهار لمسن بعد انتشار فيديو له يوثق أفعالًا خادشة للحياء بالبحيرة من قلب مشروعات ”حياة كريمة”.. محافظ القليوبية يتابع كفاءة تشغيل محطة مياه نوب طحا على كرسي متحرك لاستعطاف الضحايا.. القبض علي شخص روج لبيع المواد المخدرة عبر السوشيال ميديا بالإسكندرية

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.