النهار
الأحد 3 مايو 2026 07:38 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عواصف تضرب الغربية وتسقط أعمدة إنارة.. ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ فريق طبي ينقذ حياة شابة مصابة بنزيف حاد بمستشفى العامرية الأكاديمية العربية تطلق المؤتمر السنوي الأول لجمعية الشرق الأوسط لعلم الأدوية والعلاجات التجريبية (MESPET) تصدير 932 حاوية عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة الاجتماعى بالإسكندرية يطلق حملة لتوفير الأطراف الصناعية لذوى الهمم بالتعاون مع المجتمع المدني الوكيل يطالب بخلق تحالفات عربية لإعادة الاعمار لتنمية ”التعاون الثلاثي” من خلال تكامل مراكزنا اللوجستية والصناعية بمشاركة 30 متدربًا.. صحة الإسكندرية تطلق برنامج تدريبي لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي نقابة المهندسين بالاسكندرية تفتح باب الانضمام للجان النقابية بعد اختيار رؤساء اللجان للدورة ٢٠٢٦/٢٠٢٨ حركة محدودة لرؤساء الوحدات المحلية بالبحيرة رئيس جامعة المنصورة يتابع ميدانيًّا تنفيذ وجاهزية مشروعات التطوير بالقطاع الطبي وزير الإتصالات يفتتح بريد بني سويف ويوجه بدعم مدرسة المكفوفين تكنولوجياً استراتيجية شاملة لكسر جمود ”الإسكان الاجتماعي” بالبحر الأحمر.. والبرقي يوجه بحلول جذرية ودراسة دقيقة للتكاليف

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.