النهار
الأحد 7 يونيو 2026 12:37 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل امتحان الإعدادية.. حملة مكبرة لغلق المكتبات والإشغالات أمام اللجان بشبرا الخيمة إمبراطورية أموال صبري نخنوخ وأعوانه فى قبضة الدولة.. طبيعة ثروات أخطر تشكيل عصابي بعد التحفظ عليها حاولوا يفتحوها بصاروخ كهربائي.. ضبط عاملين لاتهامهما بمحاولة سرقة ماكينة صراف آلى بالجيزة تليجرام يثير القلق بالقليوبية.. تداول مزعوم لأسئلة الهندسة بعد توزيع الإمتحان نشره على المواقع.. القبض على المتهم بتصوير سيدة ونشر فيديو خادش لها فى الشيخ زايد بتوجيهات الإمام الأكبر.. الشيخ أيمن عبدالغني يتابع الامتحانات ميدانيًا وإلكترونيًا ويؤكد: كل الإمكانات مسخرة لخدمة الطلاب وراحتهم سير بدون ترخيص وتجاوز سرعات.. تحرير 112 ألف مخالفة مرورية وضبط قضايا تموينية وعملة ضبط سيدة لقنت نجلها إجابات الامتحان من خارج لجنة بالدقهلية القبض على مالك مخزن وسائق لاتهامهم بتخزين طن سولار لبيعه في السوق السوداء بأسوان رئيس الوزراء يتفقد مركز تحكم غرب التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الأسبوع بمشاركة آثار عين شمس..كشف أثري ضخم يزيح الستار عن أسرار جديدة بقلعة صلاح الدين

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.