النهار
الأحد 28 يونيو 2026 04:05 مـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التشكيل الجديد لمجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية 2026 محافظ البحيرة تتابع امتحانات الثانوية العامة ببعض لجان دمنهور ضبط سماعة غش أثناء التفتيش لطلاب الثانوية العامة بأسيوط قبل إمتحان اللغة العربية انطلاق أولى امتحانات الثانوية العامة المضافة للمجموع بمادة اللغة العربية في الإسماعيلية توافد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ لأداء امتحان اللغة العربية وسط حالة من الترقب والقلق إصابة مراقب بهبوط في الدورة الدموية داخل لجان الثانوية العامة بقنا.. و«عمليات المعلمين» تتابع تريند بأي ثمن.. سقوط صانعة محتوى حولت الرقص لمصدر دخل وانتهى بها الأمر في قبضة الآداب بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية شيخ الأزهر ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة يؤكدان ضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إطار منظومة أخلاقية تحفظ كرامة الإنسان إنفانتينو مهنئًا ميسي : أول لاعب يسجل في 7 نسخ مختلفة من كأس العالم غضب عربي واسع بعد استهداف الكويت والبحرين.. إدانات وتحذيرات من التصعيد الإيراني وكيل عموتة يغادر القاهرة بعد إنهاء ترتيبات إقامة المدير الفني الجديد للأهلي

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.