النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 06:41 مـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مناشدات بإعادة النظر.. أولياء أمور طلاب STEM يعترضون على جدول الامتحانات ويؤكدون: غير عادل ويزيد الضغط على أبنائنا وزير التعليم يبحث مع سفيرة فنلندا تطوير التعليم الفني وتعزيز الشراكة الحماية المدنية تسيطر على حريق بعقار أمام الليسيه ببورسعيد وتنقذ ساكنًا بأسطوانة أكسجين الإطفاء محافظ الفيوم يتفقد معرض ”أيادى مصر” للحرف اليدوية والتراثية بقرية تونس محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مكتبة الإسكندرية تطلق ندوة بعنوان ”الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ” أزمة بالمعهد العالي للسينما بسبب ”أبناء العاملين”.. قسم التصوير يرفض استثناء غير قانوني ويُحال للتحقيق رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الطلابي العلمي الخامس لكلية التمريض بمشاركة 25 جامعة مصرية كانوا شغالين باليومية .. اهالى ضحايا حادث منفلوط ينتظرون خروج الجثامين من مشرحة المستشفى مدير ”تعليم البحيرة” يترأس لجنة القيادات لتجديد تكليف ٢٦٦ مدير ووكيل مدرسة إعدادية وثانوية رئيس مركز طامية بالفيوم يتابع أعمال صيانة كشافات الإنارة بطريق الصوامع تداول 9634 حاوية عبى ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.