النهار
الخميس 26 فبراير 2026 05:50 مـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الوطنية للإعلام” تنعي الإعلامي القدير فهمي عمر شيخ الإذاعيين بعد مقتل فتاة وإصابة شاب.. ضبط 4 أشخاص إثر مشاجرة مسلحة بنهار رمضان بسبب لعب الصغار بقنا الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء السودان ويؤكد دعم وحدة الأراضي السودانية بمشاركة 2000 طالب وطالبة...«عين شمس» تنظم ندوات تعريفية بالمشروع الوطني للقراءة بكليتي الإعلام والصيدلة لليوم الثاني.. محافظ القاهرة يقود حملة مفاجئة بوسط البلد ويسحب تراخيص ميكروباصات مخالفة النيابة العامة تنظم ثلاث دورات تدريبية في مجال التحقيق الجنائي والمرافعة لطلاب كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد ”فتيات نور الإسلام” بدمياط..ويشدد على تعزيز القيم الأزهرية «بانش» والدمية... قصة قرد يتيم أسرت قلوب الملايين رئيس الأعلى للإعلام يلتقي وفد قناة الغد لتعزيز التعاون المشترك ”خطة النواب” تدعم مقترح ”الشيوخ” برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية محافظ القليوبية يوجه بسرعة استغلال مكتبة المنار ويشدد على استدامة ممشى النيل كمرفق عام مشادة مرور تتحول لكابوس.. قائد سيارة يسب ويضرب طالبة ويحطم زجاج سيارتها بشبرا الخيمة

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.