النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 02:26 مـ 26 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خطط مشتركة بين المالية والري لتسريع التحول للري الحديث وترشيد المياه ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري الأبطال وزير العمل: 2 مليار و520 مليون جنيه إجمالي مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال طرح محال وصيدليات ووحدات إدارية وورش صناعية للبيع بـ4 مدن جديدة ليفربول يستضيف باريس سان جيرمان في مواجهة حاسمة بربع نهائي دوري الأبطال «فيديو قديم يعود للانتقام».. صراع ميراث يتحول لمعركة جديدة داخل أسرة بطوخ مصر تبحث اتفاقًا مع “موانئ أبوظبي” لاستئجار مستودعات نفطية بالبحر الأحمر برشلونة في مهمة مستحيلة أمام أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال غدًا.. سفيرة الاتحاد الأوروبي تفتتح البرنامج التدريبي «المياه وقصص النيل» بنقابة الصحفيين جاهزية بيزيرا تحسم موقفه من مواجهة شباب بلوزداد في الكونفدرالية ضربة موجعة لمنتخب نيوزيلندا قبل كأس العالم 2026 وزير البترول يعقد اجتماعًا موسعًا بـ«جاسكو» لتأمين إمدادات الطاقة قبل صيف 2026

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.