النهار
الخميس 19 فبراير 2026 09:39 صـ 2 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كلمة وزير الخارجية المصري بجلسة مجلس الأمن.. مطالب فورية الرئيس التنفيذي للقابضة الغذائية يجتمع مع بدالي التموين ومشروع جمعيتي لمتابعة ضخ السلع لحاملي البطاقات نجوم «دولة التلاوة» يحيون أولى ليالي رمضان بالمساجد الكبرى في أجواء إيمانية مهيبة محافظ الدقهلية في جولته الليلية المفاجئة بدكرنس- تكليف رئيس المدينة بشن حملة فورية الآن لإزالة كافة الإشغالات وحشتينا قد غلاوتك وحبنا ليكي.. حملة دعائية لشركة اتصالات تعيد نجمة بعد الغياب .. فمن هى؟ محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى دكرنس العام خلال جولة ليلية ميدانية مفاجئة:استمرار توفير الرعاية والعناية الصحية بالمرضى ماذا طلب مادورو وزوجته من الجمعية الوطنية في كاراكاس؟.. أثار انقساما في فنزويلا كواليس مفاوضات روسيا وأوكرانيا في جنيف.. هل تستمر الحرب؟ ماذا قال الإعلام العبري عن مفاوضات جنيف بين أمريكا وإيران؟ البابا تواضروس يهنئ المسلمين بشهر رمضان وتزامن الصومين: الصوم نعمة توحد المصريين مقاتلات أمريكية تصل للشرق الأوسط.. ماذا يخطط ترامب لإيران متى تضرب إسرائيل إيران؟.. هذه أبرز الاستعدادات لقرب اللحظة

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.