النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 07:55 مـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسوب طلاب الطب بالصعيد يثير الجدل.. عضو بالنقابة العامة للأطباء: معايير القبول تحتاج مراجعة وحركة النيابات افتقدت الشفافية راشد السبع: الشائعات أخطر أسلحة هدم المجتمعات في عصر الذكاء الاصطناعي ودور الإعلام محوري لتوعية المجتمع محافظ كفرالشيخ خلال اجتماعه مع مدير إدارة المرور تطوير المنظومة المرورية وتحقيق السيولة بالشوارع على رأس أولويات المرحلة المقبلة OPPO تستعد لإطلاق سلسلة Reno16 في مصر بقدرات متطورة للذكاء الإصطناعي احياء الاسكندرية غلق 11منشاة وتحصيل 96 الف جنية غرامات فورية شراكة إستراتيجية بين ”يلّا ساحل” وTikTok لتطوير السياحة والترفيه فودكس تختتم النسخة الثالثة من مبادرة التدريب الصيفى ”Foodics Folks” علي عوف: غياب الإحصاءات الدقيقة لحجم الأدوية المغشوشة في مصر.. وهيئة الدواء تبذل جهوداً مكثفة لمواجهة الظاهرة أورنچ مصر تواصل رعاية «إيناكتس مصر» للعام العشرين على التوالي محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف أبو المطامير العمومي لخدمة المواطنين محافظ البحر الأحمر يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويوجه بحل كافة المعوقات التي تواجه قطاعي الكهرباء والمياه ضبط مواد بترولية مدعمة وسلع غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمحافظة كفرالشيخ

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.