النهار
الأربعاء 6 مايو 2026 08:58 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شرشر يعزي العميد أحمد رزق بيومي في وفاة نجله حسن فقيد الشباب هرمز أولًا والنووي لاحقًا في مسار تفاوضي جديد.. هل تراجعت واشنطن؟ خيانة ورصاصتين اغتيال.. نهاية ”مزراع القناطر” على طبلية عشماوي حراك داخل قطاع البترول لاختيار رئيس جديد لـ«جنوب الوادي القابضة».. ومفاضلة بين 3 قيادات بارزة وزير الصناعة: أراضٍ صناعية بالإيجار وتشريعات لتنظيم خردة الحديد من مطروح إلى أقصى الحدود.. الثقافة تصل الجميع وتفتح آفاقًا جديدة للأدب والتراث جولة ثقافية في مطروح: توجيهات عاجلة بالتطوير واستثمار التراث لدعم الاقتصاد المحلي مدبولي: سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع الطاقة بنهاية يونيو.. واستثمارات مرتقبة تتجاوز 19 مليار دولار خطة صناعية شاملة لإحلال الواردات… 7 قطاعات تقود خريطة الصناعة في مصر رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولة الأخيرة من بطولة الدوري يوم 20 مايو مدبولي: تقلبات أسعار الطاقة تضغط على فاتورة الواردات.. ونسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% صدمة الطاقة الكبرى.. حرب إيران تعيد أوروبا إلى اختبار الاعتماد على النفط

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.