النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 11:56 صـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على الاستمرار في تطوير مساجد آل البيت بالبلاد «مجمع الفنون بجامعة العاصمة» يفتتح موسم الفعاليات 2026 بحفل تخرج سانت ميري وزارة الخارجية تتابع مع السلطات الاماراتية واقعة وفاة مواطن مصري في دبي رئيس البرلمان العربي: توحيد الصوت البرلماني الدولي ضرورة عاجلة لمواجهة تصعيد الاحتلال في فلسطين نجاح علاج جراحي مرحلي لحالة كيس عظمي بالفك السفلي بمستشفى شربين المركزي تعليم الفيوم يشيد بانضباط وتميز مدرسة قلهانة.. ويُكرم أوائل الشهادة الإعدادية في جولة مفاجئة بإدارة إطسا السفير رشيد خطابي: الجامعة العربية حريصة على دعم الابتكار وتعزيز دور الإعلام في مواجهة التحديات الرقمية شركة Banknbox توسع بنيتها التحتية العالمية للتكنولوجيا المالية من خلال عمليات نشر مؤسسية عبر الشرق الأوسط ابن خالتهما طعنهما.. القبض على المتهم بقتل إمام مسجد وإصابة شقيقه خلال ذهابهما للصلاة في قنا محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعاً موسعاً مع هيئة المثلث الذهبي لإنهاء تداخلات الأراضي وحسم ملفات التقسيمات بسفاجا والقصير تتويج مصري جديد في سماء التميز الصحي.. ”المؤسسة العلاجية” تحصد جائزتين ذهبيتين من الاتحاد الإفريقي الآسيوي تقديرًا لريادتها في تطوير الرعاية الصحية تكليف الدكتور أحمد سعيد حماد رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.