النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 08:36 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف تسببت زلة لسان للمستشار الألماني في تدمير علاقته مع ترامب؟ من الخاسر الأكبر في حرب الاستنزاف بين أمريكا وإيران؟ وزير السياحة والآثار يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لتعزيز السياحة المستدامة وحماية التراث الحضاري مصر تستضيف فعالية دولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) بعد إصابات بالاختناق..مدير تعليم الجيزة يتابع حالة الطالبات بمستشفى أم المصريين رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع اللجنة «العليا لتكنولوجيا المعلومات ويؤكد التحول الرقمي ركيزة أساسية لبناء جامعة ذكية محافظ البحيرة: تحسين الخدمات أولوية وقرارات عاجلة للتعامل مع كافة الشكاوى والطلبات أيتن عامر تتألق بأطلالة سوداء هادئة في أحدث جلسة تصوير ..صور حكاية ”شيطان بولاق” تنتهي على طبلية عشماوي: ذبحت بنت أخاه على ثمن تذكرة ”آيس” الخميس ..كورال ذوى القدرات ومواهب البيانو بحفل فنى علي مسرح أوبرا دمنهور هآرتس: استعدادات إسرائيلية أميركية لجولة جديدة ضد إيران وزيرة الثقافة بجولة تفقديه لقصر ثقافة مطروح وعددا من الأنشطة الفرعية .. وتوصي بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.