النهار
الأربعاء 11 مارس 2026 07:26 مـ 22 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موقف مصر الثابت تحت قيادة الرئيس السيسي يعزز وحدة اليمن والدولة الوطنية الأزهر يواصل حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية يرد على شبهة إنكار فرضية الحجاب الشيخ كريم أبو زيد: الإسلام لم يفصل يومًا بين عمارة القلوب بالإيمان وعمارة الأرض بالعمل المتقن عمرو خالد: سورة مريم.. ازاي تتماسك في لحظات الضعف والألم؟ إي فاينانس توقع بروتوكول تعاون مع مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي لدعم علاج 13 حالة برلماني يطالب الحكومة بمراجعة أسعار الوقود والبوتاجاز حماية للمواطنين المجلس الأعلى للإعلام يمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي على جميع القنوات الفضائية مناقشات بمجلس الشيوخ لتحديث قانون حماية المنافسة وتحفيز بيئة الأعمال بأقبال جماهيري كبير.. البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية يواصل تألقه بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب حسن عمار: زيادات أسعار المحروقات تضاعف الضغوط اليومية على المواطنين مصر تتصدر المرتبة الأولى أفريقيًا في الذكاء الاصطناعى وتعتمد خطة وطنية للتطوير 2026 تعرف علي ضحية الحلقة 21 من برنامج رامز ليفل الوحش

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.