النهار
الأحد 10 مايو 2026 01:30 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتفقد أعمال التطوير بمارينا 1 و2 ومشروع نفق ربط البحيرات الشمالية ببحيرات نيو مارينا الجنوبية وأعمال تطوير مدخل مارينا 5 هل يتكرر السيناريو؟.. ”زد” وش السعد على بيراميدز «رائد» تبدأ أعمال تقييم النموذج التجريبي لمشروع «مقاومة الجفاف» في كفر الشيخ محافظ البحر الأحمر يرصد تقدم مشروعات الصرف الصحى بالغردقة «عبد اللطيف» يستعرض رؤية تطوير التعليم في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية انطلاق الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن السودان «عبد الله سلام» ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة القطاع العقاري الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط 2026 «إل جي اليكترونكس» تصنف ضمن أفضل 1%” من الشركات عالمياً في مجال الاستدامة من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» «بالم هيلز» تضم نور الشربيني إلى صفوف ناديها وتواصل ترسيخ مكانتها في عالم الإسكواش توريد 117 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة ناصف ساويرس يحتفظ بـ43.95% على أوراسكوم كونستراكشون بعد إعادة الهيكلة برشلونة على أعتاب التتويج.. كلاسيكو الحسم أمام ريال مدريد

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.