النهار
الأحد 5 يوليو 2026 05:16 مـ 19 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتفقد مشروع سكن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة بمدينة بدر شقيق ونجله يستوليان على ميراث شقيقتيهما ويعتديان عليهما بكفر الشيخ أزمة قلبية.. إصابة مراقبة داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة صامويل جاكسون يتصدر التريند بسبب محمد صلاح.. ما القصة صلاح وميسي.. مواجهة مرتقبة في مونديال 2026 قد تُعيد صراعًا نادرًا بين النجمين الزمالك يفتح باب التفاوض مع إبراهيما نداي لحل أزمة المستحقات الشيخ أيمن عبد الغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين الدور الأول بنسبة نجاح 84.5% ارتفاع مؤشر «الاتصالات» بالبورصة المصرية لـ 4892 نقطة خلال الربع الأول من 2026 محافظ البحيرة: تمكين المرأة والاستثمار في الأسرة المصرية ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة اجتماع دوري لرئيس مياه البحر الأحمر لتطوير منظومة العمل وتعزيز جودة الخدمات المقدمه للمواطنين منتخب مصر يواجه أوغندا اليوم في تصفيات كأس العالم لكرة السلة 2027 الغردقة للفنون الشعبية تتألق في استقبال الوفود الأجنبية بميناء سفاجا

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مخالفات البناء الجديد

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قانون مخالفات البناء، وجاء ذلك في خلال إجتماع اليوم برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

حيث تكون نص المادة

اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

وكانت المادة (8) شهدت جدلا واسعا، بشأن استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتمت الموافقة على نص المادة بالصياغة سالفة الذكر.