النهار
الجمعة 17 يوليو 2026 08:10 صـ 1 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عمرو دياب بلوك جديد يفاجيء جمهوره ببرومو ألبومه ”حبيتك” ضبط 20 ألف عبوة حلوى ومشروبات غير صالحة ومجهولة المصدر بالقليوبية سقوط تاجر الكيف.. المؤبد لصاحب مقهي ضبط بحوزته مخدرات وسلاح ناري بالقناطر الخيرية «بيت النية للتخلص منها».. إحالة أوراق مندوب مبيعات قتل شقيقته للمفتي بالقناطر الخيرية البريمي العُمانية .. منفذ تجاري استراتيجي وبيئة استثمارية واعدة مصحف نادر يمتد عمره لأكثر من ألف عام ضمن المقتنيات الفريدة لمعرض ”اقرأ” في المسجد الحرام مفتي الجمهورية يشارك في مناقشة كتاب «التدخل الإلهي لإنفاذ الحق والعدالة» رئيس جامعة الأزهر يفتتح مبنيين جديدين لكليتي الطب والدراسات الإسلامية بدمياط الجديدة مركز سلام لدراسات التطرف بدار الإفتاء يدين الاعتداء الإرهابي على مسلم في ولاية يوتا الأمريكية.. ويؤكد: تصاعد الإسلاموفوبيا يغذي الإرهاب القائم على... محافظ البحيرة تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية بمدرستي النور للمكفوفين والصم وضعاف السمع من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى العالم... فخر المنطقة Team Falcons MENA يستعد لاقتحام ساحة المنافسة ”المعاينة على الطبيعة فوراً”.. خطة عمل لإنهاء ملفات تقنين الأراضي وتمليك المواطنين بالبحر الأحمر

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.