النهار
الإثنين 21 سبتمبر 2026 09:16 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
500 مشجع لمباراة طنطا.. الاسماعيلي يعلن عدد الحضور الأول من أكتوبر ٢٠٢٨.. محافظ البحر الأحمر يضع حدًا أقصى لإنهاء وتسليم مشروعات ٨٥ جمعية إسكان متعثرة خاص| هل صباح فخري أقل حرصًا على التراث السوري من أصاله؟ محافظ الإسماعيلية: الاستثمارات خلال الـ15 عامًا الماضية كانت أرضية لمشروعات جديدة.. وبابي مفتوح لكافة الاستفسارات دراسة استحداث خطوط نقل جماعي بين بعض مواقف السيارات بمراكز بني سويف والقاهرة عقل عربي واحد ضد الكوارث البحرية.. الإسكندرية تجمع خبراء العرب في تدريب نوعي محافظ البحيرة تفتتح مصنع الشرقيون للبلاستيك بحوش عيسى بطاقة 125 طنًا شهرياً امريكا والصين تبحثان التعاون في الذكاء الاصطناعي وتجارة الطاقة خلال قمة شي-ترامب محافظ جنوب سيناء يشهد إطلاق برنامج «فاتيل مصر» بجامعة الملك سلمان الدولية لتعزيز التعليم السياحي والفندقي وفق المعايير الدولية فوز منتخب الشاطئية على منتخب الإسكندرية وديا استعدادًا لمواجهة موريشيوس بتصفيات أمم أفريقيًا طاهر الخولي: اقتحام الأقصى تصعيد خطير ومحاولة لفرض واقع جديد على القدس البورصة المصرية ومجموعة بورصة لندن تعقدان مائدة مستديرة لتعزيز الشراكة وتوسيع آفاق التعاون بين الشركات المصرية

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.