النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 08:19 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استجابة لما رصدته «النهار».. تحرك لرفع كفاءة النظافة بمحيط مدرسة في بولاق الدكرور بعد استغاثة عبر جريدة النهار.. المصريون يجمعون أكثر من 150 مليون جنيه لإنقاذ الطفل يوسف المصاب بضمور العضلات ضمن خطة رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات..محافظ كفرالشيخ يوجه برصف وتطوير مدخل حي سخا مباحث اهناسيا غرب بني سويف تضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النـ ـارية والخـ رطوش كامل الوزير من الإسكندرية: 40 سفينة تجارية و8 ممرات لوجستية عملاقة لتحويل مصر إلى عاصمة التجارة العالمية بتمويل أوروبي.. الإسكندرية تقود ثورة خضراء في فنادق المتوسط ‏ ‏رئيس اتحاد غرف الملاحة البحرية العربية يشارك في احتفالية اليوم ‏البحري العالمي غدًا.. انطلاق مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية برعاية الرئيس السيسي رئيس جامعة المنصورة يفتح حوارًا مع الطلاب حول الدراسة والمهارات وسوق العمل محافظ البحيرة تفتتح مشروع صرف صحي المعدية بإدكو بتكلفة 400 مليون جنيه «عم جابر».. 32 سنة بيولع شعلة انتصارات رشيد ويحافظ على حكاية معركة فريزر جيلاً بعد جيل «وعد» طفلة الـ10 سنوات تبهر أهالي رشيد بالتنورة.. موهبة صغيرة تخطف الأنظار في احتفالات العيد القومي للبحيرة

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.