النهار
الجمعة 4 سبتمبر 2026 12:21 صـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يخوض مباراة ودية غدًا أمام تيم إف سي عموتة: قدمنا مباراة قوية أمام سموحة.. ونستحق الفوز بالنقاط الثلاث تسنيم جودة تفوز بعضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للبوتشيا موكوينا عن الدوري المصري: الأهلي والزمالك أصحاب الألقاب.. وأبو قير أدهشني! شراكات صناعية عابرة للحدود.. «الإنتاج الحربي» يستهدف توسيع التعاون لتطوير القدرات الصناعية من سراييفو أزمة داخل نادي الجزيرة بسبب ضم طفلة مكفولة لعضوية والدتها.. ومحامٍ يوضح الموقف القانوني «لم تثبت الاتفاق».. حيثيات رفض دعوى سيدة ضد شركة سياحة طالبتها برد 36 ألف جنيه الزمالك يختتم تدريباته لمباراة الميناء الجيبوتي بدوري الأبطال بهدف قاتل.. الأهلي يهزم سموحة ويحقق العلامة الكاملة في الدوري مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومجموعة «لينج لونج» الصينية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإطارات السيارات الملاكي والأتوبيسات والمعدات بعد ارتفاع الأحمال إلى 38.3 ألف ميجاوات.. توقعات جديدة بشأن استهلاك الكهرباء في مصر. الأنبا هيرمينا: البابا تواضروس «بابا التجديد» في التعليم الكنسي

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.