النهار
الإثنين 31 أغسطس 2026 11:14 مـ 17 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بوتين: منتدى الشرق الاقتصادي الحادي عشر منصة للحوار المفتوح بين مجتمع الأعمال والهيئات الحكومية طارق الإبياري ل ” النهار” : الإسكندرية تشهد حركة فنية ومسرحية قوية..وبيومى فؤاد أستاذى ارتفاع عدد المفقودين في كارثة غرق العبارة القبرصية الشمالية إلى 20 شخصًا بعد جدل «الأفروسنتريك».. محافظة القاهرة تتحرك لإزالة رسومات ميدان عبد المنعم رياض| خاص روبيو: واشنطن تتطلع لتعزيز شراكتها مع قيرغيزستان وآسيا الوسطى إيرادات بـ 1.39 مليار جنيه وتحالف مرتقب للمطارات.. كيف تحضر «أوراسكوم» لخريطة 2026؟ قرار حكومي جديد.. مصر تفرض رسم 15 دولاراً على التأشيرات والعمل القنصلي بدءاً من 2027 معارك جوية واختبارات معقدة.. هل رسمت القواعد المصرية مستقبل التعاون العسكري مع بيكين؟ الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 1982 الاعلام الصيني: زيارة الرئيس شي جين بينج لمصر تفتح فصلا جديدا أمام الجنوب العالمي 40 مليون مسافر وبذكاء اصطناعي.. كيف سيغير «مبنى الركاب 4» وجه مطار القاهرة للأبد؟ بعد وصف صوته بـ«النشاز».. بلال صبري يدافع عن مصطفى كامل: «اسم كبير.. ونجاحك أكبر رد»

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.