النهار
الأحد 26 يوليو 2026 02:51 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الشيخ أيمن عبدالغني: لأول مرة الطعن هذا العام سيكون بمراجعة الدرجات والأجزاء غير المصححة والتجميع في أجواء احتفالية.. البابا تواضروس يفتتح مجمع خدمات ”أغصان الزيتون” بمدينة العبور الشيخ أيمن عبد الغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح عامة 54.18% جريمة تقشعر لها الأبدان.. كواليس تقطيع جثة ”سيدة الإسكندرية” وتفاصيل صادمة داخل شقة الموت مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم ظهرت الأن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عموتة يضع برنامجًا خاصًا لتجهيز سفيان بنجديدة مع الأهلي تفاصيل.. أزمة في الزمالك وانقسام داخل المجلس بسبب المدرب الجديد ترقب واسع.. «الداخلية» تحسم حركة تنقلات الشرطة بضخ قيادات شابة ومراعاة البعد الإنساني وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بـ7 محافظات لماذا أدرجت اليونسكو قرية سيدي بوسعيد التونسية على قائمة التراث العالمي؟ سيلتيك يتوصل لاتفاق مع هيثم حسن تمهيدًا لضمه من ريال أوفييدو

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.