النهار
الأربعاء 25 فبراير 2026 06:07 مـ 8 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدفاع يبحث مع قائد الجيش اللبنانى تعزيز التعاون العسكري المشترك وزير الدولة للإعلام ينعي الإعلامي الكبير فهمي عمر الهيئة العامة للرعاية الصحية تقود مبادرة «خطوة بخطوة» لحماية مرضى السكري من مضاعفات القدم بجنوب سيناء ممثلو الأوقاف والأزهر والكنيسة يهنئون نائب محافظ البحيرة بثقة القيادة السياسية مائدة غداء قبل رحيله بأيام.. أخر صور لشيخ الإذاعيين فهمي عمر مع بعض رموز قنا 1086 عامًا في رحاب الأزهر الشريف.. محافظ البحيرة تشهد احتفال اليوم السنوي للجامع الأزهر السفير قائد مصطفى يبحث مع مندوب الصومال بالجامعة العربية مستجدات الأوضاع الراهنة بالمنطقة وتعزيز التعاون المشترك حازم أحمد يقود لاعبة المنتخب الأمريكي لحصد برونزية الدوري العالمي للكاراتيه بالفجيرة عمرو خالد: أقوى تدريب عملي لفن بناء العلاقات وحمايتها من الانهيار رئيس جامعة الأزهر: علماء الأزهر كانوا بحورًا في العلم يُغترف الناس من واسع فكرهم وعلمهم، وقد تميز عددٌ منهم بالموسوعية حل عاجل لأزمة المياة بالقليوبية.. دعم محطة ميت عاصم لزيادة الضغوط بمجول أسقف ورئيس دير الأنبا مكاريوس السكندري وممثلو أديرة وادي النطرون يهنئون محافظ البحيرة بتجديد الثقة

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.