النهار
الأحد 11 يناير 2026 07:30 مـ 22 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا موسعًا مع منسقي الوحدات النوعية لتعزيز التسويق الأكاديمي ودعم الخريجين والطلاب الوافدين حماس تمهّد لتسليم إدارة غزة لهيئة تكنوقراط فلسطينية مستقلة محمد ثروت : 13 لمنصب النقيب و57 مكملين في انتخابات نقابة المهندسين السفير التركي في القاهرة : حريصون على تعزيز التعاون السياحي مع الجانب المصري بعد تعيينه بـ «النواب»...ننشر السيرة الذاتية للدكتور ياسر عرفات مخرجة «بكنك على خطوط التماس» : المهرجان العربي يمنح الفرصة للتألق والتجديد محافظ البحيرة تتفقد مستشفى العيون بدمنهور وتوجه بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى وزيادة أماكن الاستراحات افتتاح أحدث سفارات مكتبة الإسكندرية للمعرفة في جامعة السويس الوكيل: مصر ستقدم للشقيقة سوريا كافة خبراتها للنهوض بالبنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص أنبوبة غاز وأسلحة بيضاء.. الحبس المشدد عامين لـ4 متهمين في واقعة اقتحام مقهى بطوخ متابعة دقيقة وتطوير الخدمات.. جولة موسعة للتأمين الصحي بعيادات شبرا الخيمة محافظ البحيرة تتفقد المحطة الوسيطة بدمنهور وتتابع آليات جمع ونقل المخلفات

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.