النهار
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 12:35 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فهمي يشارك في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في نيويورك ضبط طالبين بكفر الشيخ بتهمة الترويج لبيع شهادات ومحررات رسمية مقلدة عبر مواقع التواصل نجح بـ430.5 درجة.. «الصورة مش صورتي».. مفاجأة داخل شهادة تخرج طالب بكفر الشيخ تقلب فرحة أسرته إلى حزن حملة تموينية مكبرة بالحامول تضبط أكثر من 21 ألف لتر سولار مجمع وتحرر محاضر ضد مخالفات محطات الوقود بمشاركة عربية وأفريقية رفيعة.. انطلاق مؤتمر «البيئة الساحلية» للشباب بالغردقة تحت عنوان «الكربون الأزرق» في مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يحذرون: الاقتصاد والتعليم خط الدفاع الأول عن الهوية يوسف أوباما: نظام بيراميدز واحترافية الإدارة سر النجاح.. وهدفنا حصد كل البطولات محافظ الدقهلية ومساعد وزير الإنتاج الحربي يتفقدان أول معرض للمنتجات المدنية لمصانع الوزارة باستاد المنصورة حرب الهوية في زمن الخوارزميات.. مكتبة الإسكندرية تدق ناقوس الخطر: ذكاؤنا الاصطناعي يجب أن يتحدث بلهجة مصرية ضمن احتفالات العيد القومي.. محافظ البحيرة تفتتح مدرسة بني الدلنجات الرسمية لغات بتكلفة 12 مليون جنيه بمرتبة الشرف الأولى.. الدبلوماسية نجاة امرابي تحصل على الدكتوراه في الدراسات الإعلامية إبداعات أطفال غزة تزين دار الأوبرا المصرية

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.