النهار
الخميس 10 سبتمبر 2026 05:18 صـ 27 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الذكاء الإصطناعي والابتكار النظيف في الصدارة.. تفاصيل الشراكة بين السويد وتكني 2026 رسالة تقدير لفلاحي بني سويف في عيدهم.. المحافظ: «اللي بيتعب في الأرض بيزرع خير لمصر كلها» محافظ بني سويف يشهد احتفالية نقابة الأشراف بذكرى المولد النبوي الشريف 1448ه تحت عنوان «ميلادك رحمة» محافظ بني سويف يشهد بدء تجربة نوعية لرصد اتجاهات الرأي العام وقياس رضا المواطن «في 48 ساعة».. حملات مكثفة ببني سويف تراقب 190 منشأة غذائية وتحرر 170 محضرًا وتوصي بوقف نشاط 23 منشأة في لقائهم الأسبوعي.. محافظ قنا يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مطالب المواطنين محافظ البحيرة تطمئن على جاهزية المدارس بكفرالدوار لاستقبال العام الدراسي الجديد محافظ البحيرة تكرّم أعضاء لجنة تقييم المشروعات الخضراء.. وتصعيد 18 مشروعًا للمرحلة التالية ”تعليم البحيرة” أول وسادس الجمهورية في مسابقة «المدير الفعال» في مشهد أبكى الحضور.. محافظ بورسعيد وكيلاً لعروس يتيمة في عقد قرانها: جبر خاطرها في أهم يوم بحياتها جسر بحري جديد بين مصر ومدغشقر... الإسكندرية تستقبل توماسينا بسبب أسطوانة البوتاجاز.. اشتعال النيران داخل مخبز دون إصابات في قنا

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.