النهار
السبت 28 فبراير 2026 08:02 مـ 11 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قصف مقر الرئاسة في طهران.. والمرشد الإيراني يغادر البلاد إلى موقع آمن الرئيس السيسي يجري اتصالاً هاتفياً مع أمير الكويت عقب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضي دولة الكويت أعباء اقتصادية غير مسبوقة جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران الرئيس السيسي يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء العراق إثر الاعتداءات التي تعرض لها العراق اليوم التداعيات الاقتصادية للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران مورغان فريمان يهاجم ترامب بحدة: لا أفهم كيف يصبح “مجرم مُدان” رئيسًا للولايات المتحدة الرئيس السيسي يجري اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة الكويت عقب الاعتداء الإيراني الرعاية الصحية في أسبوع.. الهيئة العامة للرعاية الصحية تستعرض أبرز إنجازاتها وأنشطتها الأسبوعية وقف الغاز الإسرائيلي «لأجل غير مسمى» وتفعيل «القوة القاهرة»… 1.1 مليار قدم مكعب خارج الخدمة يوميًا طارق الشناوي يشيد بثنائية أحمد مالك وهدى المفتي في «سوا سوا»: تراجيديا إنسانية بروح كوميدية تُحاكي وجع الواقع هيئة الرعاية الصحية تحقق طفرة في الخدمات والتوسع بالمرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل لمصلحة مَن هذا التقليل من التقدير.. تفاصيل أزمة ضياء عبد الخالق مع صناع ” علي كلاي ”

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.