النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 10:09 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الثقافة يعزز الشراكة مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني بدرب الساعي السيمفوني يحتفل بالكريسماس على المسرح الكبير.. أحمد الصعيدي يقود أوركسترا القاهرة وجالا الحديدي ضيفة الحفل ورشة احترافية لصناعة البريزنتيشن السينمائي ضمن القاهرة للفيلم القصير بمنصة القاهرة في يومها العالمي.. دار الكتب تناقش اللغة العربية بوصفها جوهر الهوية ووعاء الحضارة روتين لحماية لعلاج الشعر من التقصف المغرب يتوج بكأس العرب 2025 بعد فوز مثير على الأردن 3-2 في الوقت الإضافي «لقاء السحاب» يعود إلى الأوبرا.. أم كلثوم وعبد الوهاب يجتمعان على المسرح الكبير أكاديمية الفنون في الصدارة الرقمية.. المركز الأول بين الجامعات المصرية في التدريب التقني واللغوي بالفيديو.. أروى جودة للنهار: الفيلم القصير له مكانة خاصة به ولا يمكن أن يحل محل الفيلم الطويل أو يأخذ مكانه ”مجسم أم كلثوم جزءًا من الهوية البصرية..معيارصناعة النجم خامة الصوت.. هناك مخالفات تتعلق بالانفاق الطبي ” أبرز تصريحات مصطفى كامل بالمؤتمر الصحفي... «لغة الضاد بعيون الأطفال».. القومي لثقافة الطفل يحتفل باليوم العالمي للغة العربية في الحديقة الثقافية «وجوه تنطق بالهوية».. توقيع كتاب وجوه شعبية مصرية بالمتحف القومي للمسرح الأحد المقبل

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.