النهار
الأربعاء 3 يونيو 2026 06:50 صـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كواليس منع فرنسا 30 شركة إسرائيلية من المشاركة في أكبر نعرض تجارة للدفاع في العالم.. فضلّت فلسطين وفد مركز القياس بجامعة الإسكندرية يزور كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية أساليب إساءة استخدام بيانات الإعتماد تتصدر قائمة أكثر أساليب المجرمين السيبرانيين فعالية رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الطب محافظ كفرالشيخ يتفقد عددًا من المساجد الأثرية بمدينة فوّه تنفيذ 8 قرارات إزالة خلال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمطوبس في كفرالشيخ غرفة الاسكندرية تعلن عن فتح فروع ل«سوق المزارعين» في شرق وغرب المدينة مكتبة الإسكندرية تنظم معرض ”ديارنا” للحرف اليدوية والتراثية بالتعاون مع التضامن الاجتماعي تعليم الإسكندرية..امتحانات الشهادة الإعدادية ستُعقد بنظام البوكليت ومنع الهواتف المحمولة نهائيًا مع الملاحظين داخل اللجان ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص ومكملات غذائية مغشوشة خلال حملات مكثفة لتموين الفيوم مع متابعة 89% من مستخدمي تيك توك لكرة القدم كأس العالم FIFA 2026™ يدفع موجة التفاعل الجماهيري في مصر ضبط سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من محل مجوهرات بكفر الشيخ بأسلوب المغافلة

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.