النهار
الإثنين 2 مارس 2026 10:43 مـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خفض الاستيراد وتوطين الصناعة.. تعاون بين أكبا والقاهرة لتكرير البترول محمود عصمت: لا تخفيف للأحمال.. والمنظومة الكهربائية تعمل بكفاءة قبل الصيف مفتي الجمهورية: حَفَظة القرآن يحملون أمانة الهداية وهُم ركيزة الوعي وصمام أمان المجتمع أميركا لا تستبعد إرسال قوات برية إلى إيران نادي 6 أكتوبر ينظم أكبر مائدة إفطار على مستوى الأندية بحضور 10 آلاف عضو وقف تصدير 350 مليون قدم مكعب يومياً من إدكو بعد فقدان 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي كريم بدوي يبحث مع Chevron تسريع اتفاقيات ربط حقل أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية ليام كونينغهام يهاجم مذبحة المدرسة الإيرانية: «تبرير قتل الأطفال جنون لا يُغتفر» محمود عصمت يشهد انطلاق الدورة الرمضانية لشركات الكهرباء 2026 ويكرّم كوادر القطاع وسط أجواء من السكينة والطمأنينة.. آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الثانية عشرة من رمضان بالجامع الأزهر علي أعرافي… عقل الحوزة ومنسّق الظل في معادلة القيادة الإيرانية «أيام العزة والكرامة».. حين التقت أنوار رمضان ببدر النصر في رحاب الثقافة

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.