النهار
الثلاثاء 27 يناير 2026 12:23 مـ 8 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر للمعلوماتية: كلية الفنون الرقمية تفوز بالميدالية الفضية في مسابقة الهوية البصرية أسوس تطلق أجهزة الحاسوب ” ExpertBook Ultra ” المدعومة بالذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في الرعاية الصحية.. مستشفى العبور يدخل العد التنازلي للإفتتاح نائب وفدي يتقدم بمشروع قانون لتنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا والإنترنت في مجلس النواب المصري وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي لبحث التعاون المشترك وقضايا المنطقة ”جامعة بنها” تحصد مراكز متقدمة في بطولة الجامعات المصرية لتنس الطاولة الإمارات تؤكد رفض استخدام أجوائها أو أراضيها في أي عمل عسكري ضد إيران «التعليم» تعلن فتح باب التقديم لوظائف مديري ووكلاء بالمدارس المصرية اليابانية...(رابط التقديم) محلل فلسطيني: نتنياهو سيضع عراقيل جديدة لمنع الانتقال إلى المرحلة الثانية انطلاق احتفالية مصر بـ ”يوم البيئة الوطني بشعار “الاقتصاد الأزرق المستدام والحلول الطبيعية” جامعة حلوان التكنولوجية تشارك في افتتاح دوري الجامعات والمعاهد المصرية الـ(53) جامعة العاصمة تطلق «رابطة خريجي وافدين العاصمة» لتعزيز التعاون الأكاديمي

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.