النهار
الخميس 11 يونيو 2026 01:57 مـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الحزاوي»: مواجهة الغش تبدأ من الأسرة.. ومبادرة «معلم في الخير» تقدم مراجعات مجانية للطلاب مجلس الدولة يحسم نزاع ملكية مكتب بريد زفتى ويُلزم الوحدة المحلية بإصدار ترخيص البناء رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات شركة ”قرة” في فعالية ”قرع الجرس” احتفالا بالانضمام للسوق الرئيسي مجلس الدولة يحسم الجدل حول احتساب مدد الخدمة بالجامعات العربية والأجنبية للترقية بالجامعات المصرية بعد ختام الإعدادية...«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة امتحان العلوم المتداول وتحذر أولياء الأمور البورصة تعلن نهاية الحق كوبون الشمس للإسكان بجلسة 24 يونيو الجاري إزالة 41 حالة تعدٍ على مبانى أملاك دولة فى البحيرة توقيع مشروع صناعي جديد بشرق بورسعيد باستثمارات 2 مليون دولار لتصنيع المنتجات الإنشائية والمعدنية ”تعليم البحيرة” تواصل تنفيذ القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة بعد التصالح.. إخلاء سبيل أطراف فيديو مشادة داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية في قنا اقتصادية قناة السويس توقع مشروعًا كنديًا للمنسوجات التقنية باستثمارات 27 مليون دولار في شرق بورسعيد الرئيس الإريتري: العاصمة الإدارية أحد أبرز معالم القرن الـ21 ونموذج يُحتذى به في التنمية العمرانية

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.