النهار
الإثنين 24 أغسطس 2026 04:19 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حصريًا.. بعد فوزه بجائزة النيل للمبدعين العرب 2026: الشاعر العراقي د. علي جعفر العلاق في ضيافة «صوت العرب» المسلماني في كلمته بالعاصمة الصينية بكين: كل حوار بيننا هو حوار بين حضارات كبرى أسست المسارات الرئيسية في التاريخ الإنساني “الأعلى للإعلام” يتلقى شكوى من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ضد صفحتين على فيسبوك ”الأعلى للإعلام” يتلقى قائمة برامج الإنتاج المشترك من قناة ”النهار” لتوفيق أوضاعها توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن الحد الأدنى للأجور للمعلمين توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي قبل بداية العام الدراسي الجديد محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تجميل ورفع كفاءة ممشى هضبة أم السيد بشرم الشيخ بالجهود الذاتية التحفظ على كمية من الأجبان بعد رصد ذباب عليها داخل هايبر بأبشواي في الفيوم في إطار إجراءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، لمواجهة ظاهرة «بيع الهواء» محافظ الفيوم يتابع وزن رغيف العيش بأحد مخابز أبشواي ويشدد على الالتزام بالمواصفات توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن امتحانات شهادة البكالوريا المصرية قبل بدء الدراسة.. مدير «تعليم الجيزة» يوجه بسرعة إنهاء أعمال صيانة المدارس

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.