النهار
الإثنين 27 أبريل 2026 09:30 مـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بداية الشوط الثاني من قمة الأهلي وبيراميدز.. تعادل سلبي وإثارة متواصلة في الدوري سارة جوهر: عمالة الأطفال غير قانونية في مصر.. وفيلم “هابي بيرث داي” يسلط الضوء على القضية صُنّاع فيلم “هابي بيرث داي” في ندوة خاصة بالمركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال تصريحات مثيرة من حارس إنبي بعد التعادل مع الزمالك في الدوري وزارة الشباب والرياضة تطلق ملتقى توظيف في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بالقاهرة دعم منظومة النظافة العامة بـ«معدة كنس أتربة حديثة» لرفع كفاءة الشوارع وتعزيز المظهر الجمالي لأول مرة في تاريخ كفرالشيخ.. «المحافظ» يعلن امتلاك أحدث ماكينة لتخطيط الطرق بتكنولوجيا متطورة لتعزيز السلامة المرورية السيدة الاولي في واشنطن تطالب اي بي سي باتخاذ إجراء بحق كيميل بعد مزاحه حول ترملها محافظ الجيزة: دخلت شوارع محدش كان بيقرب لها.. وهدفنا حلول جذرية استراتيجيات متطورة وتقنيات حديانطلاق ورشة دولية لقطاع البترول بمشاركة قيادات وخبراء الصناعة سي ان ان : ترامب يبحث مع فريقه الأمني خيارات المرحلة المقبلة في الحرب محافظ الجيزة: جارٍ إنشاء شلاتر لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة.. والأزمة مرتبطة بانتشار القمامة

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.