النهار
الخميس 9 يوليو 2026 09:44 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عمرو موسى من منتدى سيمي باليونان: السلام العادل يسبق الأمن.. والقضية الفلسطينية قضية متوسطية بقدر ما هي عربية مفتي الجمهورية : الهجوم على صحيح البخاري يستهدف تقويض حجية السُّنة النبوية ومصادر التشريع الإسلامي اليماحي يدين الهجمات الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي الأردني ويؤكد دعم البرلمان العربي لأمن واستقرار وسيادة المملكة محافظ البحيرة تستجيب لمطالب المواطنين خلال اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ طالبة الرحمانية أولى الجمهورية فى امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية.. ووكيل التعليم: نموذج فخر للمحافظة كاسبرسكي تحذر من عمليات احتيالية بالتزامن مع انطلاق الحجز المسبق للعبة GTA VI مصر والإتحاد الدولى للإتصالات يترأسان مائدة وزارية مستديرة حول أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية الرقمية القاصد: أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية وتشخيصية بمستشفيات جامعة المنوفية خلال عام.. والمنظومة الصحية تواصل أداء رسالتها بكفاءة وجودة بعد شكاوى التكدس.. «التأمينات الاجتماعية» بكفر الشيخ تستعد للانتقال إلى مقر جديد يضم 24 شباكًا لجنة المدارس بتجارية بالإسكندرية تبحث سبل تعزيز استقرار قطاع التعليم الخاص محافظ كفرالشيخ يهنئ ابنة مطوبس لتصدرها أوائل الدبلومات الفنية 2026 على مستوى الجمهورية ضبط 105 كجم لحوم وزيوت منتهية الصلاحية بعدد من مراكز المحافظة

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.