النهار
الخميس 27 نوفمبر 2025 09:36 مـ 6 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع لجنة الاحتفال بعيد الجامعة الـ49 ويتابع الاستعدادات لإطلاق الفعاليات قبل عرضة.. حسناء سيف الدين مثيرة للمشاكل في مسلسل ”2قهوة” بشخصية هالة الصفتي بالصور..داليا مصطفى وأحمد فتحي في ماستر كلاس للمخرج محمد حماد بندوة بالفيوم السينمائي الصفقات التي تحولت لكابوس.. كيف ألقى ليفربول نصف مليار يورو في الهواء؟ بعد حصر الأصوات… موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025 لماذا فشل انتقال كريستيانو رونالدو إلى بوتافوغو البرازيلي؟ قلت حنزل 6 أغاني وقرر فجأة يبقوا 12.. رامي جمال يكشف تفاصيل ألبوم مطر ودموع بالصور : محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة الغازات البترولية ” بتروجاس” رحمان الله لاكانوال: من قوة شريكة في أفغانستان إلى متهم بإطلاق النار على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض الأمين العام للناتو يحذر: روسيا لم تحقق إلا مكاسب محدودة مقابل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في أوكرانيا بوتين يكشف موقف روسيا من مسودة خطة السلام مع أوكرانيا ويؤكد: لا توجد اتفاقية نهائية حتى الآن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى : حريصون على دعم القضية الفلسطينية ولابد من تعزيز التعاون الإعلامي العربي ازاء تحديات الرقمنة

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.