النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 08:44 مـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مقترح صيني باسكتاني لوقف الحرب في إيران.. ما هي بنوده؟ نشرة «النهار» الإخبارية.. موجز لأهم الأحداث على مستوى العالم أين يختبئ المرشد الإيراني الجديد؟.. السفير الروسي في طهران يفجر مفاجأة نقلة نوعية في الرياضة المصرية: «المهن الرياضية» تطلق خارطة طريق للتصنيف المهني والرخصة الموحدة أغرب من الخيال.. تحليل DNA يعيد ”فارس” إلى أسرته بعد 11 سنة من الاختطاف مرموش يقود هجوم مصر أمام إسبانيا خالد البلشي: 85 عامًا من الدفاع عن الحرية.. وندعو لخطة إنقاذ اقتصادية عاجلة للصحفيين العكلوك: إجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بعد غد الخميس لبحث خطورة مايجري في الأقصى وقرار الإحتلال العنصري حول إعدام الأسرى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستقبل وفداً رفيع المستوى من جامعة “روبرت جوردن” البريطانية بفرع القرية الذكية سفير عُمان بالقاهرة: الاهتمام بصحة المرأة أحد أهم ركائز التنمية المستدامة إجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بعد غد الخميس لبحث جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق في الأقصى وقرار الكنيست إعدام الاسري وزيرة الشؤون القانونية تترأس لقاءً موسعًا بسيئون لتعزيز الأداء القانوني وتطوير العمل المؤسسي بحضرموت

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.