النهار
الخميس 5 مارس 2026 02:53 مـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في اجتماعها يوم الأحد.. لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تناقش دراما النصف الأول من رمضان.. وتصدر تقريرها الثاني تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالقليوبية لـ” النهار”: هناك وفرة في الإنتاج المحلي من السكر .. وهناك 8 آلاف منشأة تموينية داخل... تدشين أول اجتماع تنسيقي لمبادرة ”إحنا قدها” بمحافظة جنوب سيناء خلال جولة مفاجئة بقرية قصر رشوان.. محافظ الفيوم يُحيل ”رئيس القرية” و”السكرتير” للتحقيق منح الاعتماد الكامل والمبدئى لمركزى فريد عطية للغسيل الكلوي والنيل للقلب بالبحيرة خلال جولة مفاجئة ليلاً.. إحالة طبيب للتحقيق بسبب تغيبه عن العمل بمستشفى حميات نجع حمادي ”بنك مصر و Modupay ” يعلنان عن ربط مباشر مع ماكينات الصراف الآلي إصابة 3 أشخاص بطلق ناري والضرب بالشوم إثر مشاجرة بين عائلتين في قنا رؤساء شعب غرفة الإسكندرية يشاركون في لقاء وزيرة التنمية المحلية حول منظومة تراخيص المحال الجديدة “خفت على أخويا فسكت”.. سمر 14 عامًا تروي مأساة الاعتداء عليها داخل حظيرة بالأبطي الجديد وأمها تتمسك بالقصاص الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع فى محل ملابس بأسيوط وكيل وزارة التموين بقنا لـ”النهار”: عدد المستفيدين من البطاقات التموينية داخل المحافظة نحو 2.4 مليون مواطن بإجمالي 800 ألف بطاقة

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.