النهار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 03:58 مـ 12 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عقد الاستثمار التاريخي يرسم مستقبل الأهلي الاقتصادي قبل اكتمال البناء.. فودافون تؤمن 40% من تكلفة استاد الأهلي في صفقة تاريخية إطلاق جائزة «محمد الشارخ للمصححين والمراجعين اللغويين» بقيمة 50 ألف جنيه سنويًا «التعليم» تفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والمصرية الإيطالية والتعليم المزدوج للعام الدراسي 2026 / 2027 البورصة المصرية ترتفع جماعياً في بداية تعاملات الثلاثاء.. وEGX30 يصعد إلى 53.9 ألف نقطة شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم ويؤكد: الاعتزاز باللغة العربية ركيزةٌ للحفاظ على الهوية «قالوا مفيش أمل».. مروة محمود تروي لـ«النهار» رحلة التفوق بعد 3 عمليات قلب مفتوح د. مصطفى عبد الرحمن يفوز بعضوية مجلس إدارة جمعية «اتصال» عن شعبة النظم المتكاملة حملة تجسس سيبراني في الشرق الأوسط وإفريقيا تستخدم برمجية خبيثة جديدة معهد التخطيط يستعرض حصاد أنشطته العلمية والبحثية والتدريبية خلال أبريل–يونيو 2026 بعد ساعات من محاولة إنقاذه.. تلميذ يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته في حادث انقلاب تروسيكل بقنا ​”مصر للمعلوماتية” تطلق معسكراً فنياً ورقمياً لأطفال العاصمة الإدارية وضواحيها

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.