النهار
السبت 7 مارس 2026 12:24 صـ 17 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفوق واضح لهاني ضاحي بعدد من المحافظات ماهو مستقبل المنطقة وماذا ينتظرها بعد الحرب الامريكية الاسرائيلية علي ايران ؟ فلسطين حاضرة في ليالي الأوبرا الرمضانية.. «كنعان» تشعل الصغير و«وسط البلد» تمزج الأرض بالسماء ترامب يعلن طفرة تسليح كبرى: مضاعفة إنتاج الأسلحة الأمريكية 4 مرات ليالي الأوبرا الرمضانية تتألق: موسيقى تونس، إنشاد صوفي، واحتفاء بالفن والمرأة التنورة وورش الفنون التراثية تتصدر فعاليات صندوق التنمية الثقافية في ليالي رمضان “رمضان وتجلياته في الفنون”.. ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة تستعرض ذاكرة الإبداع المصري من الأغنية إلى الدراما الكحلاوي يتألق بمدائح الرسول في الليلة السابعة من “هل هلالك 10” بساحة الهناجر سفير أذربيجان بالقاهرة يشارك فى مبادرة “المائدة” لإفطار رمضان المغرب : القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى ينظمان ليلة روحية تحت عنوان ”وصال المحبين ” تلاوات من فنزويلا والصومال وبوليفيا والبرازيل وفرنسا واسكتلندا وإيطاليا.. «سفراء دولة التلاوة» يواصل نقل الشعائر من الخارج سفيرة رومانيا : مصر هي الركيزة الأساسية لدعم السلام في الشرق الاوسط

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.