النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 10:24 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال الرئيس الأمريكي ترامب لتشارلز الثالث ملك بريطانيا: أمي كانت معجبة بك 3.4 مليون مخالفة و خسائر بالمليارات.. كيف تواجه الدولة أخطر نزيف للكهرباء في مصر؟ محافظ كفرالشيخ يهنئ بطل المصارعة محمد عبدالرحمن لفوزه بفضية أفريقيا بطاقة 385 طن/ يوميًا.. محافظ كفرالشيخ يتفقد مطحن سلندرات عاصمة المحافظة لإنتاج الدقيق التمويني ”نائب رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد الحي اللاتيني ويشدد على سرعة إنهاء الأعمال” ضبط 2973 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ببيلا في كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ يبحث تعظيم إنتاج بنجر السكر بالإرشاد الزراعي والمعاملات الحديثة دعماً للمزارعين.. 130 ألف فدان مستهدف.. وتيسيرات مستمرة للتوريد حتى يوليو... 5 مصابين حالتهم خطر.. فتح الطريق بعد تصادم تريلا محملة أسمنت مع 3 سيارات أعلى كوبري في قنا دعم البحث العلمي وتعزيز خدمة المجتمع أبرز مخرجات مجلس جامعة كفر الشيخ في اجتماعه الدوري رئيس جامعة كفر الشيخ يُعلن إنجازًا عالميًا جديدًا: فوز فريق طلاب كلية الهندسة بجائزة “أفضل تطبيق صناعي على مستوى العالم” ختام التصفيات النهائية لمسابقة ”المشروع الوطني للقراءة” بازهر الإسكندرية

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.