النهار
الخميس 26 فبراير 2026 01:48 صـ 8 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أجواء رمضانية مميزة تجمع الطلاب الوافدين في إفطار سنوي بجامعة طنطا الكل رايح يودعه.. الآلاف ينتظرون جثمان شيخ الإذاعيين الإعلامي فهمي عمر لتشييعه لمثواه الأخير في قنا نائب رئيس الجامعة يتابع فعاليات «رمضانيات 2026» ويشيد بتميز ذوي الهمم وروح التفاعل الطلابي رسالة واضحة من الإسكان: لا تهاون في جودة مشروعات التطوير «عائلة مصرية جدًا».. عمل إجتماعي يعيد الثقة في الدراما الهادفة ويشعل السوشيال ميديا اتفاقية شراكة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والإنتاج الحربي في مجال الذكاء الاصطناعي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ تلقي القبض على المتهمين في واقعة التعدي على شخص وزوجته بقرية روينة تعزيز الشراكة بين جامعة سمنود التكنولوجية ومحافظة الدقهلية صناعة ”البامبو” بالبحيرة.. أثاث عصري بطابع ريفي من ورشة بسيطة لقصور الخليج وأوروبا عمر ‎ السعيد ”دينامو” الصراع في ”إفراج”.. تحالف استثنائي مع عمرو سعد لاسترداد الحقوق الضائعة مجلس نقابة الإعلاميين ينعي شيخ الإذاعيين فهمي عمر قوافل دعم للأسر الأولى بالرعاية.. توزيع 1000 بطانية وكراتين رمضان بالغربية

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.