النهار
الأحد 16 نوفمبر 2025 05:57 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«تشييد للتطوير العقاري» تتجه غربًا بمشروع جديد في الشيخ زايد الجديدة تعاون إعلامي متجدد بين مصر والبحرين.. خالد عبدالعزيز يلتقي وزير الإعلام البحريني وزارة الرياضة تشيد بالثورة الانشائية بمركز التنمية الشبابية بزايد فى معرض الخمسة الكبار - Big 5 Global” الشركات السعودية تستعرض ابتكاراتها في أنظمة الميكانيكا الكهربائية والميكانيكية ” بعد سنوات من الهروب.. السجن المؤبد لـ”العطار” قاتل شخص بالقليوبية سقوط صاحب ”الكيان الوهمي”.. شهادات مزيفة وحلم وظيفة ينتهي بالنصب في بنها نهاية تاجر الكوكايين في شبرا الخيمة.. بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية التضامن: تشجيع الآباء والأمهات على إلحاق أطفالهم بالحضانات لضمان بيئة آمنة وتعليمية متكاملة ضمن مبادرة ” انسجام عالمي 2 “ حضور جماهيري كبير في أولى ليالي ”أيام الثقافة المصرية” بالسعودية وزيرة التضامن: أي دراسة تعلن نسبة إشغال الحضانات 8% غير دقيقة.. ونطالب بسحبها فورا النساجون الشرقيون تقلص أرباحها 19% إلى 1.8 مليار جنيه في 9 أشهر غدًا.. انطلاق مؤتمر «علوم المستقبل الجهود والتحديات» بكلية العلوم للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.