النهار
الإثنين 29 ديسمبر 2025 05:49 مـ 9 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جيلبرتو : أنجولا في مأزق أمام الفراعنة.. وحسام حسن هو المرجع رويال هاوس للتطوير العقاري تطلق مشروعها الجديد «رويال بلازا مول» بأكتوبر الجديدة دبي تستعد للحدث الأكبر لتحتضن ليلة النجوم 2026The Best مفاجأت بتشكيل منتخب مصر أمام أنجولا بكأس أمم إفريقيا القسام تعلن مقتل قيادات بارزة في قصف إسرائيلي وتتهم الاحتلال بخرق التهدئة هيمن عبد الله يهنئ علاء أبو الخير برئاسة غرفة الصناعات المعدنية ويتوقع طفرة بالقطاع وزيادة الصادرات الأعلى للثقافة يناقش بناء وعي الطفل والأسرة.. ثقافة الحماية نحو طفولة آمنة السجن 3 سنوات للتيك توكر «مداهم» بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة دار الكتب والوثائق القومية ترفع جاهزية كوادرها قبل «القاهرة الدولي للكتاب» بندوة متخصصة في البروتوكول والمراسم بعد وفاتها.. تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء والدة هاني رمزي أشرف العزازي: دعم ذوي الهمم مسؤولية ثقافية أصيلة.. والمجلس الأعلى للثقافة يحتضن إبداعهم عبر «مشروع حلم» تعرف على لوائح أمم أفريقيا حال تساوي المنتخبات بعد جولة الحسم

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.