النهار
الخميس 5 مارس 2026 02:34 صـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب العام يستقبل عددًا من أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ على مأدبة إفطار شهر رمضان المبارك من النبوءة إلى ساحة المعركة.. جدل حول ربط قرار الحرب بخطة إلهية داخل الجيش الأمريكي إقبال كثيف وأجواء روحانية في صلاة التراويح بمسجد الحسين في 14 رمضان أسامة شرشر يشيد بمسلسل (صحاب الأرض) ويطالب «المتحدة» بإنتاج أعمال موجهة للجمهور الأمريكي والأوربي حكومة الإمارات تؤكد ان الدولة على اعلى درجات الجاهزية للدفاع عن أراضيها وحماية شعبها شراكة إستراتيجية بين ”نتورك انترناشيونال و مصرف السراج الإسلامي” لتعزيز المدفوعات الرقمية و الشمول المالي في ليبيا سي آي كابيتال القابضة نمو المحفظة القائمة للمجموعة إلى 27.8 مليار جنيه مصري، محققة زيادة سنوية قدرها 28%. نتورك أنترناشيونال تمكن قبول Apple Pay لبطاقات أربع بنوك ضمن الموجة الثالثة لبرنامج الترميز نتسكاوت ترصد نقلة نوعية في هجمات حجب الخدمة الموزعة مع تصاعد احترافية منفذي الهجمات وتطور بنيتهم التحتية ”هواوي كلاود” تطلق أحدث ابتكاراتها في حلول السحابة الهجينة فائقة المرونة هل سيسقط النظام الإيراني؟.. خبير يحسم الأمر نهائياً هل سيسقط النظام الإيراني؟.. خبير يحسم الأمر نهائياً

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.