النهار
الإثنين 17 نوفمبر 2025 07:04 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يشدد علي ازاله اللافتات الغير لائقة بمدينة العاشر من رمضان جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة ”خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة” بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ضربة بيطرية موجعة للفاسدين.. ضبط 75 طن لحوم فاسدة وكبدة منتهية بالقليوبية في Cairo ICT 2025 تناقش التوازن بين الإمكانيات التكنولوجية وترشيد الإنفاق في الحوسبة السحابية دون خسائر بالأرواح.. الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر علي حريق بشقة سكنية محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماع لجنة الإدارة المتكاملة للسواحل الشمالية لبحث إجراءات حماية الشريط الساحلي ودعم التكيف مع التغيرات المناخية محافظ القليوبية يتابع إنشاء المرحلة (د) من ”ممشى أهل مصر” ببنها البورصة المصرية تحتفل بفعالية ”قرع الجرس من أجل المناخ” وتؤكد التزامها بالاستدامة مفتي الجمهورية يؤكد: الشائعات تهدد الأمن القومي وتؤثر على ثقة المجتمع بين أفراده والمؤسسات الوطنية المستشار القانوني لنادي بيراميدز يرد على أزمة بلاغات لاعبي قطاع الناشئين النادي الأهلي يستقر على تدعيم 3 مراكز على أقل تقدير في يناير المقبل الدكتور عمر عامر يشكر وزير الشباب والرياضة ويشدد علي دعم الفعاليات الرياضية

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.