النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 04:41 مـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد تأهل النرويج وإنجلترا.. طريق منتخب مصر في كأس العالم خبير في الشأن الإسرائيلي: تصرف حسام حسن يؤكد سيطرة اليمين المتطرف على مقاليد الأمور في إسرائيل ولاء عبدالمرضي لـ”النهار”: إسرائيل تنظر إلى المجال الرياضي باعتباره جزءًا من معركة الصورة والرواية انطلاق مدارس حديد عز للتكنولوجيا التطبيقية بـ7 مدارس في 3 محافظات للعام الدراسي 2026/2027 رئيس جامعة بني سويف يسلم شهادات إتمام دورة إعداد المدربين المعتمدين لـ19 مشاركًا قبل لقاء الغد.. منتخب الأرجنتين يتفوق على مصر بفارق كبير في القيمة السوقية سقوط شاب من الطابق الثامن بعقار في فيصل.. والتحريات تكشف ملابسات الواقعة محمد سليم مديرا فنيا لسلة الزمالك خلفا لوائل بدر قويسنا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الثعابين.. والزراعة تكافح بـ«البيض المسموم» داخل يسرق المرضى ... القبض على لص الهواتف داخل مستشفى ببني سويف بعد رصده بكاميرات المراقبة بسبب خلافات بينهم.. إحالة أوراق متهم بقتل شخص والشروع في قتل والدته بسوهاج إلى المفتى الرئيس الفنلندي يثمن على العلاقات الدبلوماسية بين فنلندا والصين

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.