النهار
السبت 22 أغسطس 2026 03:28 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كل ما تود معرفته عن أهداف مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» ضربة لسلاسل الإمداد.. كيف تهدد الرسوم الجمركية المتبادلة بين أمريكا وكندا 13 مليون وظيفة؟ الداخلية: مصرع 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة نجاح فريق طبي بمستشفى الإيمان العام في إنقاذ شاب من موت محقق إثر إصابة حادة بالمخ ”القفاص”: صرف مستحقات الجمعيات المتعاقدة لجمع القمامة بقري إيتاي البارود رصاصات الغدر بسبب قطعة أرض.. جهود أمنية مكثفة لضبط المتهمين بقتل عريس وعمه مدرس في قنا جامعة المنوفية تشارك في الملتقى القمي الرابع للطلاب ذوي الإعاقة «مبدعون باختلاف» بمعهد إعداد القادة إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالفيوم السيطرة على حريق بمنزل بالفيوم دون إصابات محافظ جنوب سيناء يستمع لكل رئيس مدينة حول أبرز الملفات والمشروعات جدة تقتل رضيعًا عمره 7 أيام وتدفنه بأرض زراعية في مطوبس.. والأمن يكشف الجريمة الرئيس التنفيذي لـ«القابضة الغذائية» يوجه «مطاحن شمال القاهرة» بتلبية احتياجات «بنده» من الخبز البلدي ومنتجات الحبة الكاملة

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.