النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 08:52 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إسبانيا بطلاً لكأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين حامل اللقب حريق مروع يلتهم محل أدوات كهربائية بمسطرد وسط محاولات للسيطرة على النيران إسبانيا تتقدم على الأرجنتين بنهائي كأس العالم بهدف دون رد دون وقوع إصابات.. حريق هائل يلتهم شقة سكنية بعزبة الورد بمسطرد الأشواط الإضافية تحسم بطل كأس العالم بين أسبانيا والأرجنتين رئيس جامعة الزقازيق يشهد مشروع تخرج سيارة فورمولا 1 تعمل بالهيدروجين إصابة 18 عاملاً في تصادم ميني باص بسيارة ملاكي على طريق القاهرة - الفيوم ”مياه قنا” تضبط 153 عدادًا متلاعبًا به في قوص وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى خاص بالفيوم دون إصابات أورا ديفلوبرز تحصل على تمويل إضافي بـ 4 مليارات جنيه لمشروع ”زد الشيخ زايد” محافظ البحيرة تتفقد أعمال إنشاء محطة مياه شرب المدينة السكنية بكفر الدوار ضمن ”حياة كريمة” ”الموهبة والبطل الأولمبي” بالبحيرة يحصد 11 ميدالية في بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية بالإسكندرية

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.