النهار
السبت 18 أكتوبر 2025 10:22 مـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي عملية أمنية ناجحة.. مباحث بنها تسقط تاجر السموم وصديقته قبل ترويج المخدرات وزيرة التضامن: 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي ”تكافل وكرامة” التضامن: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحول المباديء الدستورية والتشريعية لخطط عمل ملموسة مُسنة صعيدية ب100 راجل.. ”أم محمد ابنة قنا” 50 عامًا في صناعة الأقفاص من جريد النخيل أمام منزلها: كنت بصرف على أولادي... تحرير 8 محاضر حرق مكشوف بـ 3 مراكز بأسيوط المصاب الثاني خلال ساعة.. إصابة عامل برصاصة طائشة إثر مشاجرة بين أبناء عمومة في قنا مسابقة السيد درويش للدراسات الموسيقية - الدورة الأولى ” دور زكريا أحمد في المسرح الغنائي المصري” منة شلبي تعرب عن سعادتها بإدارة المخرج كريم للندوة التكريمية الخاصة بها حنان مطاوع :” بعد ما بقيت أم بقيت قلبي حساس جدًا وقصة فيلم هاري بيرز داي لمستني” بعد ثلاث عقود من عرضة.. عمر محمد رياض يعود بالجزء الثاني من” لن أعيش في جلباب أبي ” «شقوير» لـ«النهار»: ضاعفنا أسرّة الرعايات لـ180 سريرًا.. وأعدنا الثقة في مستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 6 أشهر

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.