النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 07:32 مـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة الزقازيق تُطلق التصفيات الأولى للمشروع الوطني للقراءة استعدادًا للمنافسات على مستوى الجمهورية 86% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في تخطيط السفر قلقون بشأن أمن بياناتهم يقام مهرجان EXIT x Plus Starlight بالشراكة مع Visa خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر 2026 مصر تتسلم رئاسة منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum) لعام 2026 في جنيف قبل الإطلاق الرسمي.. إنفينيكس تكشف ملامح هاتف HOT 70 الجديد بميزات ذكاء اصطناعي متقدمة مصرع طفلة وإصابة سيدة في حادث دهس مروع ببنها.. والأمن يطارد السائق المتسبب انطلاقة جديدة لتسوية الأوضاع وتثبيت الملكية..محافظ كفرالشيخ يُسلّم 10 عقود تقنين للمواطنين وفق القانون 168 الداخلية تضبط المتهم بدهس سمر فتاة الشروق وقاية وجمال.. ٣ خطوات ذهبية لحماية بشرتك من أشعة الشمس الحارقة * دمج الصحة الإنجابية بالتمكين الاقتصادي.. خطة حكومية لرفع مشاركة المرأة في سوق العمل بكين تحث هولندا تهيئة بيئة عادلة ومستقرة للاستثمارات الصينية صحة الإسكندرية تصدر معايير ومحاذير مزاولة مهنة الطب من قبل غير المقيدين بالنقابة

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.