النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 05:36 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توماس ريس يكشف تفاصيل حديثه مع محمد صلاح ويحدد دوره مع طرابزون سبور استدعاء ثنائي بيراميدز للانضمام لمعسكر منتخبي الأردن وفلسطين الإصابة تحرم أحمد نذير بن بو علي من الانضمام لمعسكر منتخب الجزائر هل تنهي عقوبات المستوطنات التعاون الاقتصادي بين لندن وإسرائيل؟.. باحثة تُجيب من مصادرة الأراضي إلى محو الوجود.. قراءة في تقرير «بتسيلم» عن الضفة الغربية نائب محافظ الأقصر يترأس اجتماعاً موسعاً لبحث آليات التفتيش على المصانع والمنشآت الغذائية عبدالغفار: 92% من علب الدواء في مصر تُنتج محليًا.. ونتوسع في تصنيع أدوية الأورام والمناعة والبيولوجيات عبدالغفار: سوق الدواء المصري يضم نحو 4 مليارات عبوة سنويًا.. ونتوسع في تصنيع أدوية الأورام والمناعة وأمراض الدم وزير الصحة: توطين أدوية الأورام يعزز الأمن القومي.. ونستهدف التوسع من مستحضرين لأكثر من 20 دواء عبدالغفار: نوجه توطين صناعة الدواء نحو المستحضرات الأعلى استيرادًا واستهلاكًا.. و13 مليار جنيه سنويًا لعلاج مرضى الأورام عبدالغفار: التصنيع المحلي ساهم في توفير علاجات الأورام.. وتجربة فيروس C نموذج لنجاح توطين الدواء في مصر رئيس جامعة بنى سويف يتفقد أعمال الصيانة بقاعة الاحتفالات لمسرح الجامعة

سياسة

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة تعديلات حماية المنافسة ومنع الاحتكار

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وشهدت الجلسة العامة أمس الأحد المجلس الموافقة على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 بند2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، وذلك تشجيعًا للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.

وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:

تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ) و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.