النهار
الإثنين 8 يونيو 2026 01:46 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الشناوي: أعشق اللعب في كأس العالم.. وهدفي التتويج باللقب مع منتخب مصر بشراكة بين نقابة الصحفيين والمرصد المصري للصحافة والإعلام وهيئة قناة السويس.. انطلاق المجموعة الثانية من البرنامج التدريبي لصحفيي المحافظات وزير الاتصالات في افتتاح caisec 2026 : السيادة الرقمية ومراكز البيانات والاستعداد للتقنيات المستقبلية ركائز الأمن السيبراني في مصر وزير التخطيط يستعرض مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل وزير العمل من النساجون الشرقيون: العامل المصري ركيزة التنمية والصناعة الوطنية ميدار تسترد 150 فدانًا من مصر إيطاليا بمستقبل سيتي.. و4 مطورين يتنافسون على الأرض نائب محافظ البنك المركزي خلال كلمته في CAISEC 2026 : لابد من التعامل بجدية مع منظومة الاحتيال المالي الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي 5 حملات لتنظيف الشواطئ و500 حقيبة صديقة للبيئة.. احتفالات مميزة بيوم البيئة العالمي ممثل وزارة الدفاع في مؤتمر CAISEC 2026 :الأمن السيبراني ضرورة استراتيجية تتجاوز الحدود وتفرض شراكات وطنية ودولية لمواجهة تهديدات المستقبل المركز القومي للسينما يطلق بوستر الفيلم التسجيلي ”100 كلمة حب.. على إيقاع شاهين” 370 متقدمًا يستوفون شروط الترشح للوظائف القيادية بوزارة التنمية المحلية والبيئة وائل جسار يفتتح موسمه الصيفي من مصر بحفل كامل العدد في الزمالك

سياسة

الشيوخ يوافق على المادة 6 من التصالح في مخالفات البناء

وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ على قانون التصالح في مخالفات البناء على المادة (6) وأصلها (المادة الخامسة)

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على المادة (4) وأصلها مادة (3) من قانون التصالح في مخالفات البناء و تنص على " و يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب