النهار
الثلاثاء 9 يونيو 2026 02:10 مـ 23 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رمضان السيد: منتخب مصر يحتاج إمام عاشور في وسط الملعب بكأس العالم طرح محال تجارية وورش حرفية للبيع بالمزاد العلني بمدينتي العاشر من رمضان والفيوم الجديدة وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السكنية بمدن 6 أكتوبر والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر «مانيج إنجن» تطور حلول مراقبة الشبكات والأمن السيبراني بقدرات استجابة ذاتية لماذا اختار منتخب مصر سبوكين؟ ميزة خفية تمنح الفراعنة أفضلية في كأس العالم 2026 عبد الرحيم دغموم: سعيد بأول بطولاتي مع المصري وأتمنى حصد المزيد من الألقاب صلاح محسن: المصري استحق التتويج بكأس عاصمة مصر.. وكنت أتمنى التواجد مع المنتخب في المونديال انتصارات بلجيكا وتألق إيران وتعثر نيوزيلندا.. كيف استعد منافسو مصر قبل انطلاق المونديال؟ صافرة مصرية في افتتاح المونديال.. أمين عمر يقود مواجهة كوريا الجنوبية والتشيك بكأس العالم 2026 هل يخطف ساويرس محمد صلاح بعد كأس العالم؟ تحليل منشطات لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم زلزال قوي يضرب محيط معسكر إنجلترا في أمريكا قبل مونديال 2026

سياسة

الشيوخ يوافق على المادة 6 من التصالح في مخالفات البناء

وافقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ على قانون التصالح في مخالفات البناء على المادة (6) وأصلها (المادة الخامسة)

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على المادة (4) وأصلها مادة (3) من قانون التصالح في مخالفات البناء و تنص على " و يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.

2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب