النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 02:42 صـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إصلاح تسرب مياه بشارع قناة السويس موعد مباراة مصر وبنين في دور الـ16 من أمم إفريقيا الرصاص يحسم النزاع.. السجن المشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين بالقليوبية شكاوى من أعطال منصة «كيربو» في امتحان البرمجة...و«أولياء أمور مصر» يطالبون الوزارة بالتدخل مدير «تعليم الجيزة» يبحت الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية...تفاصيل محافظ الدقهلية في جولة ليلية بالمنصورة:- متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة دون تقاعس أو تقصير ختام قوي لعام 2025 في Honor of Kings مع مظاهر عام النمر وفعالية داخل اللعبة مستوحاة من الرياضات الإلكترونية ترويج الهيروين ينتهي خلف الأسوار.. المؤبد لسائق توك توك ونجار مسلح بشبرا الخيمة سقوط تاجر هيروين مسلح.. جنايات شبرا الخيمة تُنهي نشاط شاب بالسجن المؤبد 7 لاعبين في كأس الأمم الإفريقية 2025.. من سيقود بلاده للذهب؟ نيفين حمدي تقدم التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة العام الجديد 2026 المستشار حسين مدكور.. قيادة قضائية تُعيد تعريف الإدارة الحديثة وتحصد لقب “أفضل رئيس هيئة قضائية في مصر والدول العربية 2025”

سياسة

”النواب” يوافق على تولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات للمقاولين

وافق مجلس النواب، على مادة 4 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، والتي تضمن أن يتولي مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات.

ونصت المادة على: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 147 من القانون المدني، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقًا للمادة 1 من هذا القانون.

وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة إلى النص على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد

ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.