النهار
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 05:11 صـ 21 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الجهاز: يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تدعيم البنية التحتية لمرفق الكهرباء اليابان تقلد أبو الغيط وسام الشمس المشرقة الوشاح الأكبر الخميس القادم....الداعية مصطفى حسني في ضيافة جامعة عين شمس نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد. تقديرًا لدوره البارز في مجال الإعلام الرقمي ..العامة لاتحاد كُتّاب مصر تكرم الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين نقيب الإعلاميين يلقي محاضرة بعنوان ”الإعلام الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي”.. ويؤكد : لن يكون بديلًا عن الإنسان عملتها فاليوم العالمي للسناجل.. مى عز الدين تعلن زواجها من مدرب اللياقة البدنية أحمد تيمور الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس الانتهاكات الإسرائيلية تستهدف الصحفيين لتطمس الرواية الفلسطينية تصاعد المعارك في ولاية كردفان.. الجيش السوداني يحشد قواته والدعم السريع تحاصر بابنوسة تصريحات الرئيس ماكرون بارقة أمل في وجه الانحياز الدولي لإسرائيل ”طقسٌ لمعجزةٍ أخيرة”.. ربيع السايح يغوص في أعماق النفس الإنسانية في ديوانه السادس

سياسة

”النواب” يوافق على تولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات للمقاولين

وافق مجلس النواب، على مادة 4 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، والتي تضمن أن يتولي مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات.

ونصت المادة على: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 147 من القانون المدني، يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقًا للمادة 1 من هذا القانون.

وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة إلى النص على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد

ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.