النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 11:55 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأعلى عبر التاريخ.. تعرف على حصيلة أهداف كأس العالم 2026 إسبانيا أول منتخب يحقق كأس العالم مرتين في القرن الحادي والعشرين وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ محمود علي البنا .. صوت الخشوع وأحد أعلام دولة التلاوة المصرية لامين يامال يرافق بيليه وبيرجومي في قائمة تاريخية بنهائي كأس العالم «الملك لير» و«حالة خطيرة».. موسم صيفي جديد للبيت الفني للمسرح على مسرح بيرم التونسي التضامن تبدأ صرف مستحقات مبادرة «مصر معاكم» لأبناء الضحايا المدنيين والمصابين في العمليات الإرهابية وزير التموين يطمئن على المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية ويتابع تنفيذ مشروع «كاري أون» جهود وطنية متكاملة تعزز منظومة الرقابة على متبقيات المبيدات في الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 38 درجة منتدى CCF 2026 يختتم أعماله بالتأكيد على دور الذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل رقمي مستدام إسبانيا بطلاً لكأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين حامل اللقب حريق مروع يلتهم محل أدوات كهربائية بمسطرد وسط محاولات للسيطرة على النيران

سياسة

قبل استخراج ترخيص البناء.. حالات تُلزم مالك العقار باستخراج وثيقة تأمين

قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

ألزم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مالكي المشروعات الكبرى بالحصول على وثيقة تأمين قبل إصدار تراخيص البناء أو بدء تنفيذ الأعمال، في إطار تعزيز اشتراطات السلامة وحماية المواطنين من الأضرار التي قد تنتج عن انهيار المباني أو المنشآت.

ونص القانون على أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو الشروع في تنفيذ الأعمال إذا بلغت قيمة المشروع مليون جنيه فأكثر، أو كان المبنى مكونًا من أربعة طوابق أو أكثر، أو في حالة تنفيذ أعمال تعلية مهما بلغت قيمتها، إلا بعد تقديم وثيقة تأمين سارية.

واستثنى القانون أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، ولمرة واحدة ولطابق واحد، شريطة الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة الانهيار الكلي أو الجزئي للمباني، سواء أثناء مرحلة التنفيذ أو خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.

كما منح القانون شركة التأمين حق مراجعة الرسومات الهندسية ومتابعة تنفيذ الأعمال، سواء من خلال أجهزتها أو عبر جهات متخصصة، مع تحديد مسؤوليتها المدنية وفقًا لأحكام القانون، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للجهات المختصة.

وحدد القانون الحد الأقصى لتعويضات التأمين بمليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتجاوز قيمة التعويض للشخص الواحد 100 ألف جنيه، كما نص على ألا يزيد قسط التأمين على 0.2% من قيمة المبنى، مع وضع قواعد خاصة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

وشدد القانون على أنه في حال توقف التغطية التأمينية لأي سبب، يلتزم مالك العقار بإيقاف أعمال البناء فورًا، ولا يجوز استئنافها إلا بعد إعادة سريان وثيقة التأمين، كما يحظر إنهاء الغطاء التأميني بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى.