النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 01:43 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد سفراء الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي محافظ البحر الأحمر يزور مستشفى 57357 ويعلن حشد جهود المحافظة لدعم مبادرة «من قلب الغردقة.. أمل لأبطالنا» تحولات فكرية وقيمية تعيد تشكيل الأسرة.. نقاشات موسعة بالجلسة العلمية الثالثة لمؤتمر الإفتاء برئاسة الأمين العام لهيئة كبار العلماء ”القفاص وخالد” يناقشان دعم وتطوير المنظومة الطبية بإيتاي البارود وشبراخيت «​MCS» تقود مبادرة موسعة لتأمين البيانات ورفع الوعي السيبراني بشركات القطاع البترولي الكرملين يعلق على إغلاق ألمانيا القنصلية الروسية في بون ويصفه بالعبثي مصر تكسر رقمها التاريخي في المتوسط.. وتقفز بين الخمسة العظماء في تارانتو إيران تعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والإمارات .. والكويت تلوح بإجراءات للدفاع عن سيادتها محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروع تطوير مرسى دندرة السياحي لتعزيز السياحة الريفية القائم بأعمال السفارة المكسيكية في مصر: اهتمام مكسيكي بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر الإمارات تعلن تضامنها مع مصر والأردن وتعزي في ضحايا انقلاب حافلة بجنوب سيناء وتقدم مواساتها وتتمنى الشفاء للمصابين إبراهيم حسن: منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا ودياً 4 أكتوبر بإستاد القاهرة

سياسة

قبل استخراج ترخيص البناء.. حالات تُلزم مالك العقار باستخراج وثيقة تأمين

قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

ألزم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مالكي المشروعات الكبرى بالحصول على وثيقة تأمين قبل إصدار تراخيص البناء أو بدء تنفيذ الأعمال، في إطار تعزيز اشتراطات السلامة وحماية المواطنين من الأضرار التي قد تنتج عن انهيار المباني أو المنشآت.

ونص القانون على أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو الشروع في تنفيذ الأعمال إذا بلغت قيمة المشروع مليون جنيه فأكثر، أو كان المبنى مكونًا من أربعة طوابق أو أكثر، أو في حالة تنفيذ أعمال تعلية مهما بلغت قيمتها، إلا بعد تقديم وثيقة تأمين سارية.

واستثنى القانون أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، ولمرة واحدة ولطابق واحد، شريطة الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة الانهيار الكلي أو الجزئي للمباني، سواء أثناء مرحلة التنفيذ أو خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.

كما منح القانون شركة التأمين حق مراجعة الرسومات الهندسية ومتابعة تنفيذ الأعمال، سواء من خلال أجهزتها أو عبر جهات متخصصة، مع تحديد مسؤوليتها المدنية وفقًا لأحكام القانون، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للجهات المختصة.

وحدد القانون الحد الأقصى لتعويضات التأمين بمليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتجاوز قيمة التعويض للشخص الواحد 100 ألف جنيه، كما نص على ألا يزيد قسط التأمين على 0.2% من قيمة المبنى، مع وضع قواعد خاصة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

وشدد القانون على أنه في حال توقف التغطية التأمينية لأي سبب، يلتزم مالك العقار بإيقاف أعمال البناء فورًا، ولا يجوز استئنافها إلا بعد إعادة سريان وثيقة التأمين، كما يحظر إنهاء الغطاء التأميني بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى.