النهار
الخميس 2 أبريل 2026 09:34 مـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“كل ضوء حكاية إنسان”.. مبرمج مصري يحوّل أسماء ضحايا غزة إلى ذاكرة رقمية تنبض بالحياة وزير الخارجية يلتقي سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي مراكز فكر مصرية وروسية تناقش... روسيا حصاد عام 2025 ورؤية 2026 وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى الرئيس الروسي إجراءات أمنية إسرائيلية تثير انتقادات دينية ودولية واسعة.. وسط مخاوف على احتفالات عيد القيامة وزير البترول يشهد توقيع مذكرة نوايا مع إينى لتجديد الالتزام فى شمال بورسعيد محافظ البحيرة تشهد احتفالية يوم اليتيم وتكرم الأم المثالية والطلبة المتفوقين رئاسة مدينة رأس سدر يكرم زميلتهم لبلوغها سن التقاعد القانونية «بتروجاس» و«إيبروم» تجددان اتفاقية الخدمات لتعزيز كفاءة التشغيل والتحول الرقمي في “إيجبس 2026” غدًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل ب ”جمعة ختام الصوم” 2026 وزير البترول يشهد توقيع مذكرة نوايا مع “إيني” لتجديد الالتزام بمنطقة شمال بورسعيد سيتي إيدج تحقق 61.4 مليار جنيه مبيعات وتسلم 5425 وحدة في 2025

سياسة

عقوبة الحصول على وحدات إسكان اجتماعى بالغش

نص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4، والمادة 5 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.

ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

موضوعات متعلقة