النهار
السبت 8 نوفمبر 2025 05:33 مـ 17 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
170 ألف مستفيد من خدمة صرف المعاشات من البريد خلال 2025 أسعار النفط العالمية تتراجع للأسبوع الثاني.. وتداعيات محتملة على البترول المصري في المرحلة المقبلة ياسر إدريس يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للجان الأولمبية العربية للمرة الثانية مصر تصدر شحنة جديدة من الغاز المسال إلى اليونان من مجمع إدكو رئيس جامعة حلوان يهنئ أعضاء اللجنة العلمية الأولمبية...ويؤكد: نموذج يحتذى به في التميز المجلس القومي للمرأة يعلن أسماء المشروعات الفائزة في برنامج الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال الاجتماعية للقضاء على ختان الإناث بمحافظة الأقصر الداخلية تضبط 21 من أصحاب ومديري شركات غير مرخصة للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج بالبحيرة تأجيل دعوى حظر صفحات فدوى مواهب إلى 21 فبراير لاستكمال المستندات وبيان الأعلى للإعلام وزير الداخلية يعقد اجتماعاً لمتابعة خطط تأمين انتخابات مجلس النواب 2025 اتحاد المستثمرات العرب يشارك كضيف شرف بروسيا في اكبر تجمع لمؤتمر ” النساء يغيرن العالم ”بمدينةسانت بطرسبرغ بصورة من الكواليس .. محمد سامي يكشف تفاصيل تجربته التمثيلية الأولى ” 8 طلقات ” بدر الدين للبترول تكتشف بئر غاز جديدة تعزز احتياطيات الصحراء الغربية

سياسة

عقوبة الحصول على وحدات إسكان اجتماعى بالغش

نص قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4، والمادة 5 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.

ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق، ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

موضوعات متعلقة