النهار
السبت 2 أغسطس 2025 07:25 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مع” الشمس والروح” .. هنا الزاهد تستمتع بعطلتها الصيفية محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الإنتخابية فصل وجمع المخلفات من المصدر بمنطقة مبارك بالمنصورة محافظ الدقهلية: انتهاء الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ يومي 4 و5 أغسطس الجاري رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات بتعيين وتكليف رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة شهد نصير تخطف الأضواء في ”آخر القادمين” والمخرج أحمد الكيلاني يرسم ملامح بطلة أكشن جديدة فى و داع زياد الرحبانى..أغانى منسيه يذيع النادر والمنسى من أعماله على اذاعة القاهرة الكبرى الاحد ”رحلة من الطيبة والاحترام والخلق الرفيع”.. نادية مصطفى تنعى عم الفنانة أنغام القبض على البلوجر علياء قمرون ”مناديل” لنشرها فيديوهات خادشة للحياء تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا وديًا رئيس دار الأوبرا المصرية: نجاح مهرجان الصيفي بالإسكندرية وراءه مجهود كبير.. ودور الفن الخروج لجموع الناس رفض الطلب وتغريم الشركة 2مليون جنية .. إنتهاء أزمة شيرين عبدالوهاب مع روتانا

سياسة

تعرف على المدة اللازمة لإخطار الضرائب باستغلال العقار فى نشاط تجارى

ألزم قانون الإجراءات الضريبية كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال .

وتلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء علي النموذج المعد لهذا الغرض .

وتلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات .

كما يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص أو الشهادة علي النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير .

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .

موضوعات متعلقة