النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 01:57 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كرمها السيسي عام 2019.. مصرع الدكتورة إيمان خضر أستاذ الأمراض العصبية بجامعة أسيوط في حادث انقلاب سيارة ملاكي في اليوم العالمي للغة العربية.. مفتي الجمهورية يؤكد: الأمة التي تُحافظ على لُغتها تحافظ على ذاتها وتؤسِّس لمستقبلٍ مُستنير اليوم.. طرح فيلم «صوت هند رجب» في صالات السينما السعودية موعد مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة موعد مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة مجلس الوزراء وبنك الشفاء يطلقان إحدى أكبر القوافل الطبية بمركزى شبراخيت وحوش عيسى فى البحيرة شركة Sprints ضمن التحالف الفائز لقيادة مستقبل النقل الذكي المستدام في مصر المستشفيات التعليمية تناقش أحدث المستجدات فى طب وجراحة العيون بالمؤتمر السنوى للمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية بعد حادثتي أيسل وزينة.. هل يكبل القانون المعتدين علي الأطفال؟ باريس تستضيف قمة ثلاثية حول لبنان: دعم الجيش ومصير سلاح حزب الله في صلب النقاش

سياسة

تعرف على المدة اللازمة لإخطار الضرائب باستغلال العقار فى نشاط تجارى

ألزم قانون الإجراءات الضريبية كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال .

وتلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء علي النموذج المعد لهذا الغرض .

وتلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات .

كما يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص أو الشهادة علي النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير .

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .

موضوعات متعلقة