النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 08:18 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دون إصابات.. إنقلاب سيارة جامبو محملة بمولدات كهرباء على طريق مصر - إسكندرية الزراعي بطوخ ”أوقاف الغربية” ومركز النيل للإعلام ينظمان ندوة لتصحيح المفاهيم الدينية وتعزيز الانتماء 105 جنيهًا سعر توريد الياسمين رسميًا بمصانع شبرابلولة بالغربية بعد تدخل وزارة الزراعة ”التموين” تضبط مطحنًا غير مرخص ببسيون وتصادر 2 طن ملح طعام مجهول المصدر محافظ الفيوم يشدد على الاستجابة الفورية وتقديم الحلول العاجلة لضعف ضغوط مياه الشرب مفتي الجمهورية يؤكد: العنف الأسري ناقوس خطر يهدد سلامة المجتمع ويستدعي مواجهة علمية ومجتمعية شاملة رئيس كوبا يعرب عن استعداده لتطوير العلاقات مع الصين ويؤكد: تجاوزت الصين وكوبا اختبارات الزمن وأصبحتا مثالاً يحتذى به ”العلوم الصحية”: انفراجة في توزيع التكليف لخريجي العلوم الصحية والتطبيقية الروسي يحتفل بالذكرى ال 30 للشيخ امام عيسى هل تعيد امربكا نجل الشاه رضا بهلوي الي سدة الحكم في طهران هل تدخل باكستان جبهة اسناد لايران في الحرب مع تل ابيب هل تدخل منطقة الشرق الأوسط الي اتون الحرب الاقليمية الموسعة

سياسة

تعرف على المدة اللازمة لإخطار الضرائب باستغلال العقار فى نشاط تجارى

ألزم قانون الإجراءات الضريبية كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال .

وتلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء علي النموذج المعد لهذا الغرض .

وتلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات .

كما يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص أو الشهادة علي النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير .

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .

موضوعات متعلقة