النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 09:24 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القسام : تسلم جثث 3 إسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار لغز اختفاء المدعية العسكرية العامة الإسرائيلية يفضح قادة الاحتلال.. كواليس مرعبة القصة الكاملة لأزمة المدعية العسكرية العامة المستقيلة اللواء يفعات تومر يروشالمي بعد الافتتاح الأسطوري.. موعد إتاحة زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور بعد تهديدها بعمل عسكري.. نيجيريا تطالب بلقاء ترامب في الأيام المقبلة النائب أحمد محسن: الافتتاح رسالة حضارية للعالم بأن مصر لا تزال صانعة التاريخ الهيئة الوطنية للانتخابات تُحدد موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى للنواب 2025 تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لـ«داعش عين شمس» لجلسة 5 يناير المقبل الهيئة الوطنية تعلن مواعيد التصويت في انتخابات البرلمان 2025 مفتي الجمهورية يؤكد : الأديان في جوهرها لم تكن يومًا سببًا للفرقة بل عاملًا للوحدة هل تتحرك القوات الأميركية إذا هاجمت الصين تايوان عسكريا ؟ سميحة المناسترلي عن افتتاح المتحف المصري الكبير : رسالة تاريخ وقوة وسلام للعالم

سياسة

تعرف على المدة اللازمة لإخطار الضرائب باستغلال العقار فى نشاط تجارى

ألزم قانون الإجراءات الضريبية كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال .

وتلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء علي النموذج المعد لهذا الغرض .

وتلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات .

كما يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص أو الشهادة علي النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير .

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .

موضوعات متعلقة