الجمعة 3 مايو 2024 08:20 مـ 24 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طارق محروس يُعلن قائمة منتخب شباب اليد استعدادًا لبطولة الغردقة الودية مهرجان أفلام السعودية يطلق دورته العاشرة في ”إثراء” مساء الخميس شرم اللولى” أجمل شواطئ الدنيا بمرسى علم..ضمن أفضل 20 شاطئا فى العالم صحة البحر الأحمر ترفع حالة الإستعداد و الطوارئ بمناسبة عيد القيامة المجيد و شم النسيم السباح فيصل القصيبي يحصل على ميدالية مدربي عبور المانش بالغردقة ”مدفون بجوار منزله” العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالبحيرة جولد بيليون: سوق الذهب العالمي يترقب بيانات الوظائف الأمريكية البنوك المركزية العالمية تشتري 16 طن ذهب خلال مارس 2024 فلسطين: جائزة اليونسكو ”غييرمو كانو العالمية” لحرية الصحافة لعام 2024 تُمنح للصحفيين في غزة الأمن السعودي يبدأ غدا تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح تونس تدخل تعديلات على قوانين مكافحة المنشطات بعد صدور عقوبات ضدها مراقبة الأغذية تكثف حملاتها استعداداً لشم النسيم بالدقهلية مصرع صياد صعقا بالكهرباء في الدقهلية

سياسة

تعرف على المدة اللازمة لإخطار الضرائب باستغلال العقار فى نشاط تجارى

ألزم قانون الإجراءات الضريبية كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاستغلال .

وتلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء علي النموذج المعد لهذا الغرض .

وتلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات .

كما يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص أو الشهادة علي النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير .

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .

موضوعات متعلقة