النهار
الأحد 15 يونيو 2025 02:27 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجلس كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة يعقد اجتماعه الدوري لمتابعة سير العملية التعليمية كيف تصدى الرئيس السيسي لمحاولات تهجير أهالي غزة؟.. موقف مصري حاسم ينقذ الفلسطينيين ”الفرحة تملئ وجوههم”.. أراء طلاب الثانوية العامة عقب إنهاء الامتحانات بالإسكندرية رئيس مياه القناة: تأمين كامل للجان الثانوية العامة بـ مياه الشرب والصرف الصحي خالد مبارك يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة بشرم الشيخ ويتابع توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب قرارات وزارية بتجديد تعيين مديرين عموم بجامعة بنها مكتبة الإسكندرية تطلق أحدث جوائزها ”للمبدعين الشباب”.. 100 ألف جنيه مكافأة مالية للفائز في كل فرع ”الجبهة الوطنية” تبحث التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات التصعيد الإيراني الإسرائيلي وصول 1912 حاجًا و49 باص من حجاج البر إلى ميناء نويبع غلق محل شهير بحي جمرك الإسكندرية مياه البحر الأحمر تأمين وصول المياه لجميع المدارس خلال اختبارات الثانوية العامه السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

سياسة

ضوابط قانون العمل للإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص.. التفاصيل

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكامه.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 16 من قانون العمل، على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: "ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال".

جدير بالذكر، أن المادة 15 من قانون العمل، تنص على أن يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

يذكر، أن الحكومة تقدمت في وقت سابق، بمشروع قانون جديد للعمل، إلى مجلس النواب، وناقشه مجلس الشيوخ في دور الانعقاد السابق، ومن المنتظر مناقشة مشروع القانون فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث.