النهار
الإثنين 16 مارس 2026 02:07 مـ 27 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شعبة الذهب: ارتفاع المعدن النفيس في مصر للأسبوع الخامس وزارة الشباب والرياضة واستادات تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات الشبابية والرياضية رسائل النار من طهران.. ماذا يعني استهداف دول الخليج في خريطة الحرب الجديدة؟ في يوم المرأة المصرية.. «الحزاوي» تشيد بدور المرأة في بناء المجتمع وتربية الأجيال «اعرف حقك…اعرف واجبك» ندوة بجامعة العاصمة لتعزيز وعي الطلاب بحقوقهم وواجباتهم القصة الكاملة لحبس المحامي علي أيوب 3 سنوات بتهمة سب وقذف وزيرة الثقافة.. ودفاعه: تقدمنا باستئناف على الحكم خلال ختام الأنشطة الطلابية.. رئيس جامعة الأزهر يطمئن الحضور على صحة الإمام الأكبر: بخير ويتماثل للشفاء قبل العيد.. وزير التعليم يوجه بسرعة صرف مستحقات معلمي الحصة تشيلسي ضد بي إس جي.. عثمان ديمبيلي يقود قائمة باريس فى دوري الأبطال «ACCA» تطلق برامج بكالوريوس وماجستير بريطانية لطلابها في مصر وزير الصحة يتفقد مركزًا روسيًا متخصصًا في أورام الأطفال كاف يعلن زيادة 61% فى نسبة مشاهدة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

سياسة

ضوابط قانون العمل للإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص.. التفاصيل

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكامه.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 16 من قانون العمل، على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: "ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال".

جدير بالذكر، أن المادة 15 من قانون العمل، تنص على أن يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

يذكر، أن الحكومة تقدمت في وقت سابق، بمشروع قانون جديد للعمل، إلى مجلس النواب، وناقشه مجلس الشيوخ في دور الانعقاد السابق، ومن المنتظر مناقشة مشروع القانون فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث.