النهار
الجمعة 30 يناير 2026 08:37 صـ 11 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سامح حسين من معرض الكتاب: «قطايف 2» في رمضان و«تحت الطلب» على شاشات العيد زحف قرّاء غير مسبوق: 750 ألف زائر في يوم واحد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب «الكتاب» تحسم الجدل: معرض القاهرة الدولي للكتاب مفتوح غدًا والفعاليات مستمرة بلا توقف نواب يطالبون الحكومة بتوضيح أسباب تعطّل تثبيت العمالة المؤقتة بمراكز الشباب بعد منافسة 60 مؤسسة...جامعة الأزهر تفوز بمشروع بحثي لربط التعليم بسوق العمل بين نهار مبهر وليل نابض بالحياة : مراكش ..وجهة سياحية تمزج بين سحر الأسطورة والتراث الشعبي العتيق محافظ الإسكندرية.. إعداد تصميم مروري حضاري ومنسق لموقف الكيلو 21 بالعجمي وتوسعته بعرض 12 مترًا المفروشات غطاء والهيروين البضاعة.. المشدد 6 سنوات لصاحب محل بشبرا الخيمة اقبال المواطنين علي سوق المزارعين بالإسكندرية في الأسبوع (58 ) 7 سنوات سجنًا مشددًا لعاطل شوه شابًا وأفقده بصره بشبرا الخيمة محاولة هروب بالسلاح تنتهي بالحكم.. 7 سنوات مشدد لعامل نسيج بالقليوبية ديروط تكرم شهداء يناير والشرطة في احتفالية وطنية كبرى

سياسة

ضوابط قانون العمل للإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص.. التفاصيل

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكامه.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 16 من قانون العمل، على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: "ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال".

جدير بالذكر، أن المادة 15 من قانون العمل، تنص على أن يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

يذكر، أن الحكومة تقدمت في وقت سابق، بمشروع قانون جديد للعمل، إلى مجلس النواب، وناقشه مجلس الشيوخ في دور الانعقاد السابق، ومن المنتظر مناقشة مشروع القانون فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث.