النهار
الخميس 29 يناير 2026 11:48 صـ 10 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انتهاك لحرمة الموتى.. تداول صور لواقعة تكسير أسقف قبور وسرقة الحديد المسلح بمدافن سيدي عبدالرحيم في قنا إنجاز طبي نادر بجامعة الأزهر: جراحة دقيقة تنقذ طفلًا من تشوه معقد بالعمود الفقري أبو الغيط يجري أول زيارة رسمية إلى الهند مفتي الجمهورية يلقي كلمة للطلاب الإندونيسيين في ختام الدورة التدريبية بدار الإفتاء المصرية ياسمين عبدالعزيز تعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي صور مفبركة ومحتوى مسيء الحماية المدنية تكافح حريقًا هائلًا بالقرب من منازل المقطم بمنشية الزرايب «أزمة حليب نستله».. جرس إنذار للعودة إلى الرضاعة الطبيعية رصاصة أنهت العمر وطعنة أكملت الجريمة.. مارس يحسم مصير فكهاني ونجله بقليوب رئيس جهاز تنمية العبور يفاجئ رافع المنطقة الصناعية الأولى لمتابعة كفاءة التشغيل معركة دامية وطلقات حاسمة.. مصرع «عيسى» وشريكه بمواجهة مسلحة مع الشرطة في بنها تم فرض كردون أمني.. إخلاء منزل من سكانه بعد انهيار آخر مكون من طابقين في قنا محافظ الدقهلية يتفقد معرض أهلا رمضان داخل الغرفة التجارية بالمنصورة

أهم الأخبار

بالتفاصيل.. أهم إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيقات مع الموظف المختلس

اختلاس
اختلاس

تتضمن الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة الإدارية خلال التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين في الجهاز الإداري للدولة عدة صلاحيات، من بين هذه الصلاحيات، يحق للنيابة التحفظ على كافة المستندات والأوراق الموجودة في مكتب الموظف المتهم، وضمها إلى ملف القضية، لتصبح جزءًا من الأدلة والأحراز ضمن تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك وفقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية.

تمتلك النيابة الإدارية أيضاً، خلال سير التحقيقات، الحق في طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمي إليها الموظف المتهم، ويُمكن للنيابة الاطلاع على هذه المستندات لتحديد أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية.

يساهم هذا الإجراء في ضمان حماية المال العام، وتحقيق العدالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.

تُعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة في مصر، وفقاً للمادة 197 من الدستور، تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959 والقانون رقم 12 لسنة 1989، تمارس النيابة الإدارية سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي المسؤولة عن الدعوى التأديبية، حيث تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

بالإضافة إلى ذلك، تتولى النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وتقوم النيابة بدور النائب عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها، بهدف حماية المال العام وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية، واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.

• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.

موضوعات متعلقة