النهار
السبت 13 سبتمبر 2025 06:37 مـ 20 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف نفذت إسرائيل هجومها على قادة حماس في قطر؟ الرئيس الأمريكي يهاجم نظيره الروسي: «أخطأت في تقدير رغبة بوتين للسلام» الخرطوش يقوده خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات لصاحب معرض سيارات بالقليوبية محاولة تهريب مخدرات لمركز إصلاح تنتهي بحكم رادع: 15 عامًا سجنًا لشقيقين بشبرا جامعة المنوفية تنظم سلسلة ندوات توعوية لرفع كفاءة الجهاز الإداري والارتقاء بالأداء المؤسسى والاهتمام بتحسين السلوك الوظيفى من تجارة السموم إلى المؤبد.. سقوط عاطل بعد مقاومة ضباط مكافحة المخدرات بالقليوبية حافظ أقدام الخيول.. ”البيطار” مهنة يتوارثها الأجيال في الإسكندرية تحت عنوان تدوين السيرة النبوية عبر 15 قرنًا.. مؤتمر سيد البشر الدولي الأول للسيرة النبوية الشريفة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: نستعد لتنظيم العديد من البطولات خلال الفترة القادمة بعد انقطاع 6 سنوات كيف تسعى أمريكا لإرضاء قطر بعد الهجوم الإسرائيلي؟ القبض على شاب اعتدى على سيدة وحاول إجبارها على ركوب توك توك بالمحلة ماسك العسل والزبادي للبشرة الحساسة

أهم الأخبار

بالتفاصيل.. أهم إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيقات مع الموظف المختلس

اختلاس
اختلاس

تتضمن الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة الإدارية خلال التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين في الجهاز الإداري للدولة عدة صلاحيات، من بين هذه الصلاحيات، يحق للنيابة التحفظ على كافة المستندات والأوراق الموجودة في مكتب الموظف المتهم، وضمها إلى ملف القضية، لتصبح جزءًا من الأدلة والأحراز ضمن تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك وفقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية.

تمتلك النيابة الإدارية أيضاً، خلال سير التحقيقات، الحق في طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمي إليها الموظف المتهم، ويُمكن للنيابة الاطلاع على هذه المستندات لتحديد أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية.

يساهم هذا الإجراء في ضمان حماية المال العام، وتحقيق العدالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.

تُعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة في مصر، وفقاً للمادة 197 من الدستور، تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959 والقانون رقم 12 لسنة 1989، تمارس النيابة الإدارية سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي المسؤولة عن الدعوى التأديبية، حيث تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

بالإضافة إلى ذلك، تتولى النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وتقوم النيابة بدور النائب عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها، بهدف حماية المال العام وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية، واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.

• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.

موضوعات متعلقة