النهار
الأحد 7 ديسمبر 2025 05:15 مـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس شركة مياه الشرب بالغربية يتفقد مركز خدمة العملاء ومحطات الصرف الصحي بفرع السنطة بتهمة إخفاء مسروقات .. حبس صاحب محل موبايلات في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية .. 3 شهور استدرجاه لممارسة الرذيلة وتعاطي المخدرات.. الإعدام ل ربة منزل وصديقها تخلصا من صاحب جراج تكاتك بعد ليلة حمراء بأسيوط تأهل فريقين من حاسبات طنطا للمرحلة النهائية في ”هاكاثون المتحف المصري الكبير” رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في أعمال المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية ”محافظ القليوبية” يزور مصاب إنهيار الشدة الخشبية بكفر الجزار.. ويتوعد بصرف تعويضات لهم عودة إلى الجذور.. بريت بطرس غالي تطلق معرض «همسات فجر جديد» بجاليري بيكاسو قرار مهم من الأهلي بشأن التعاقد مع المدافع الجزائري أشرف عبادة التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي لضم يزن النعيمات تقارير: ليفربول يدرس بيع محمد صلاح.. والفريق في مرحلة حساسة عرض تاريخي ينتظر محمد صلاح من الدوري السعودي الأهلي يطالب جايس السويدي بتخفيض مطالبه المالية لحسم صفقة دياباتي

أهم الأخبار

بالتفاصيل.. أهم إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيقات مع الموظف المختلس

اختلاس
اختلاس

تتضمن الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة الإدارية خلال التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين في الجهاز الإداري للدولة عدة صلاحيات، من بين هذه الصلاحيات، يحق للنيابة التحفظ على كافة المستندات والأوراق الموجودة في مكتب الموظف المتهم، وضمها إلى ملف القضية، لتصبح جزءًا من الأدلة والأحراز ضمن تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك وفقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية.

تمتلك النيابة الإدارية أيضاً، خلال سير التحقيقات، الحق في طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمي إليها الموظف المتهم، ويُمكن للنيابة الاطلاع على هذه المستندات لتحديد أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية.

يساهم هذا الإجراء في ضمان حماية المال العام، وتحقيق العدالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.

تُعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة في مصر، وفقاً للمادة 197 من الدستور، تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959 والقانون رقم 12 لسنة 1989، تمارس النيابة الإدارية سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي المسؤولة عن الدعوى التأديبية، حيث تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

بالإضافة إلى ذلك، تتولى النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وتقوم النيابة بدور النائب عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها، بهدف حماية المال العام وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية، واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.

• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.

موضوعات متعلقة