النهار
الخميس 20 نوفمبر 2025 05:41 مـ 29 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيناريوهات تحديات دبلوماسية الطاقة الإيرانية في جنوبي القوقاز ماذا يحدث في منطقة غرب آسيا وكيف تنظر لها إيران؟ نقيب الإعلاميين يُلقي محاضرةً بجامعةِ مصر بعنوان ”الإعلام الجديد وفرص سوق العمل” ماذا يعني طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران الإبلاغ غن مخزونها من اليورانيوم؟ تطور جديد بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.. بما تخطط إدارة البيت الأبيض؟ وزير الصحة يستقبل سفير المملكة المتحدة لبحث تعزيز التعاون الصحي المشترك وزيرة التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة لتكون أول مدينة ”صديقة للأطفال” في مصر الرئيس الكوري يشيد بالإنجازات التي حققتها مصر.. ماذا قال؟ وزيرة التضامن تشهد احتفالية المجلس القومي للطفولة والأمومة باليوم العالمي للطفل تحت شعار ”رحلة بناء ذاتي” شيخ الأزهر يهنئ السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني باليوم الوطني لسلطنة عمان تفاصيل انتخابات النواب 2025: الإعادة للدوائر الملغاة ومواعيد التصويت أحمد مرتضى منصور يطعن على نتيجة الانتخابات أمام الإدارية العليا رسميًا

أهم الأخبار

قانون الإجراءات الضريبية الموحد ينظم شروط التصالح فى بعض الجرائم

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات التصالح في بعض الجرائم والمخالفات، ونصت المادة 75، علي أنه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلي من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل (100) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، ويكون الدفع إلي خزانة المصلحة أو إلي من يرخص له في ذلك من الوزير .

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوي الجنائية إلي المحكمة المختصة إذا دفع (150) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبي .

ووفقا للمادة 76، للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة .

وتنص المادة 77، علي أنه يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .