النهار
الأحد 16 نوفمبر 2025 01:13 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالم هيلز تحقق 25.5 مليار جنيه إيرادات و3.5 مليار أرباح بنمو قياسي في 9 أشهر جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بمشاركه 48 شركه من كبري شركات التطوير العقاري بالسوق المصري .. إنطلاق معرض 14 RED EXPO الأحد القادم 22... وزيرة التخطيط: مصر وضعت بصمة واضحة في خريطة الجهود العالمية للعمل المناخي القاهرة ولندن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون الزراعي استعدادًا للارتقاء بالعلاقات لشراكة استراتيجية وزير الرياضة يشهد فعاليات النسخة الثانية من أولمبياد الصحفيين بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة اليوم.. جلسة ”سينما المراهقين: قوة السرد وعلاقته بالصحة النفسية” ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما الظهور الأول لـ حسام عاشور بعد توليه منصب المدير الفني لأكاديمية الأهلي تطورات إصابات لاعبي الأهلي قبل مباراة شبيبة القبائل لعدم التزامها بالاستعلام الائتماني.. الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية مايا مرسي: العاصمة الإدارية تقترب من أن تصبح عاصمة محبة للطفل المصري اعتراض سوداني يفجّر الجدل في جنيف.. وتحركات عسكرية تشتعل في كردفان

أهم الأخبار

قانون الإجراءات الضريبية الموحد ينظم شروط التصالح فى بعض الجرائم

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات التصالح في بعض الجرائم والمخالفات، ونصت المادة 75، علي أنه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلي من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل (100) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، ويكون الدفع إلي خزانة المصلحة أو إلي من يرخص له في ذلك من الوزير .

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوي الجنائية إلي المحكمة المختصة إذا دفع (150) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبي .

ووفقا للمادة 76، للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة .

وتنص المادة 77، علي أنه يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .