النهار
الأحد 30 نوفمبر 2025 03:43 مـ 9 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشاركان في صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين وتوزيع تأشيرات العمرة محافظ كفرالشيخ يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية جولة ميدانية لرئيس مدينة القصير لمتابعة منشآت مياه الشرب والتحلية وزير الثقافة يُهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية الفنان سامح حسين رئيسًا شرفيًا لمهرجان مسرح الجنوب نتنياهو يتقدم بطلب عفو رسمي.. والرئاسة الإسرائيلية تعتبره ”استثنائيًا وذي تداعيات جسيمة” فصل طالبة أسبوعين من مدرستها بالخصوص بسبب الرقص أثناء الفسحة استجابة عاجلة: وزيرة التنمية المحلية توجه بإنهاء مسببات تلوث مقلب العبور تركيا تحذّر من انفجار إقليمي: عمليات أوكرانية تضرب سفنًا روسية داخل مياهها الخالصة العاصمة الإدارية تصنع بيئة أعمال جديدة حول الحي الدبلوماسي… قراءة من منظور التخطيط الصناعي قتله وخرب أرضه باللودر.. السجن المؤبد لمزارع أنهى حياة شاب بطلق ناري خلال عمله داخل زرعه بقنا بعد شهر من الصلح.. ثلاثة متهمين يمزقون جسد شاب بأسلحة بيضاء داخل محل بموقف أبو زعبل

أهم الأخبار

قانون الإجراءات الضريبية الموحد ينظم شروط التصالح فى بعض الجرائم

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات التصالح في بعض الجرائم والمخالفات، ونصت المادة 75، علي أنه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلي من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل (100) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، ويكون الدفع إلي خزانة المصلحة أو إلي من يرخص له في ذلك من الوزير .

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوي الجنائية إلي المحكمة المختصة إذا دفع (150) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبي .

ووفقا للمادة 76، للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة .

وتنص المادة 77، علي أنه يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .