النهار
الإثنين 28 سبتمبر 2026 05:36 صـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حازم إيهاب يكشف أصعب لحظات حياته بعد فقدان نجله: «ما قعدش في الدنيا غير 14 يوم» خبير تربوي يوضح أسباب شكاوى أولياء الأمور من منهج رياضيات ثالثة ابتدائي كوبا تفتح النار على أمريكا وتطالب بتفعيل دور الأمم المتحدة حفاظاً على الشعوب تجديد الثقة في ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بمشاركة وتنظيم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للموانئ السودانية في بورتسودان عربة قهوة تجمع قوت يومها.. نجلاء أم لـ4 أبناء تكافح لتوفير علاج نجلها المريض «تنظيم الاتصالات» يطلق سلسلة حملات توعوية ميدانية للتعريف بخدمات «اطمن» و«اطمن على الآخر» الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفتتحان البرنامج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP31 في يوم الزراعة العربي 2026.. المنظمة العربية للتنمية الزراعية: استدامة المراعي بوابة لتعزيز الأمن الغذائي العربي غداً الاثنين ”ماذا لوعاش عبد الناصر”.. في المركز الثقافي الروسي 14 شركة و15 ورشة عمل.. مبادرة جديدة من إيتيدا لدمج ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات الجامعة العربية تحذر من التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى والضفة الغربية

أهم الأخبار

قانون الإجراءات الضريبية الموحد ينظم شروط التصالح فى بعض الجرائم

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات التصالح في بعض الجرائم والمخالفات، ونصت المادة 75، علي أنه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلي من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل (100) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، ويكون الدفع إلي خزانة المصلحة أو إلي من يرخص له في ذلك من الوزير .

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوي الجنائية إلي المحكمة المختصة إذا دفع (150) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبي .

ووفقا للمادة 76، للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة .

وتنص المادة 77، علي أنه يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .