النهار
الخميس 1 يناير 2026 01:57 مـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«نوفينتيك» تتعاون مع المعهد القومي للاتصالات لدعم برنامج «شباب مصر الرقمية الجاهز للتوظيف» شوبير: لاعب في الأهلي مصمم على الرحيل في يناير.. وتوروب يرفض رئيس مدينة القصير يشهد احتفالية تكريم الفائزين بمسابقة «أجمل الأصوات» لتلاوة القرآن الكريم إعادة الإعمار في جنوب لبنان ...الفجوة بين الوعود والواقع غلق وتشميع منشأة لعلاج الإدمان بدون ترخيص في حملة مكبرة للعلاج الحر بالعبور رئيس جامعة قنا يفتتح المجزر الآلي للدواجن ومشتل نباتات الزينة بالجامعة تقديم التوعية لـ 5970 مواطن.. انجاز 2025 لادارة الاعلام والتربية السكانية حصاد ٢٠٢٥: ارتفاع معدلات الإقبال على خدمات معهد الأورام بجامعة المنوفية ومستشفى المعهد تقدم خدماتها لأكثر من ٩٦ ألف مستفيد رسميًا.. «التعليم» تعلن فتح باب التقديم وشروط القبول بالمدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر للعام الجديد التنمية المحلية تعلن وظائف قيادية بالمستويات الممتاز والعالي ومدير عام وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات استضافة مصر المحطة الثانية لجولة كأس العالم 2026 بعد منحهما الجنسية الفرنسية ”جورج كلوني وزوجته ” في مرمى انتقادات” ترامب ”

أهم الأخبار

قانون الإجراءات الضريبية الموحد ينظم شروط التصالح فى بعض الجرائم

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات التصالح في بعض الجرائم والمخالفات، ونصت المادة 75، علي أنه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلي من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل (100) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، ويكون الدفع إلي خزانة المصلحة أو إلي من يرخص له في ذلك من الوزير .

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوي الجنائية إلي المحكمة المختصة إذا دفع (150) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبي .

ووفقا للمادة 76، للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة .

وتنص المادة 77، علي أنه يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .