النهار
الأحد 23 نوفمبر 2025 03:08 مـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هايد بارك العقارية للتطوير استضافت النسخة العاشرة من Traverse Summit لتأهيل وتمكين الشباب في رسم مساراتهم الأكاديمية والمهنية زلزال يضرب إسرائيل.. هجوم 7 أكتوبر لم يكن مفاجئًا العالمي للطرق الصوفية يكرّم شيخ القادرية البودشيشية بالمغرب لدوره في نشر التصوف ومحاربة التطرف عالمياً استعدادًا للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.. المجلس القومي للمرأة يعلن تخصيص غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية تنظم ندوة بعنوان ”نحو مخرج آمن للسودان” الخميس المقبل مفتي الجمهورية في كلمته في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على إنشائها: دار الإفتاء كانت وما زالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي المجموعة المصرية العقارية ترفع أرباحها 24% رغم تراجع الإيرادات البورصة المصرية: إيقاف التعامل على أسهم أجواء للصناعات الغذائية انطلاق احتفالية دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها بحضور كبار الشخصيات الدينية والتنفيذية ورجال الفكر والإعلام وزير الصحة يستقبل سفير قطر لبحث تعزيز التعاون الصحي المشترك واشنطن تثير التساؤلات حول مستقبل غزة.. صحيفة عبرية تفجر مفاجأة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تكرّم نقيب الإعلاميين لدوره البارز في دعم طلابها وخريجيها

أهم الأخبار

قانون الإجراءات الضريبية الموحد ينظم شروط التصالح فى بعض الجرائم

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات التصالح في بعض الجرائم والمخالفات، ونصت المادة 75، علي أنه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلي من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل (100) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، ويكون الدفع إلي خزانة المصلحة أو إلي من يرخص له في ذلك من الوزير .

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوي الجنائية إلي المحكمة المختصة إذا دفع (150) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبي .

ووفقا للمادة 76، للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة .

وتنص المادة 77، علي أنه يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .