النهار
الجمعة 3 أبريل 2026 12:04 صـ 14 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“الثقافة في قلب المعركة”.. جيهان زكي تقود إعادة تشكيل المشهد الثقافي وتعلن خريطة وطنية تصل إلى كل قرية ونجع الرابحون من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.. من هم؟ كيف كانت الصين الرابح الهادئ على الساحة الاقتصادية في ظل حرب إيران؟ كيف استفادت روسيا من حرب إيران وأزمة الطاقة؟ الاتحاد العام العربي للتأمين ومعهد الخدمات المالية ينظمان ندوة افتراضية حول الأوضاع الجيوسياسية وتأثيراتها على صناعة التأمين برلماني يطالب بخفض سعر الفائدة للتمويل العقاري في بورسعيد وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم أبطال مسلسل ” اللون الأزرق” بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد أيمن محسب: قانون الإدارة المحلية الجديد يؤسس لنظام إداري حديث برلماني: حزمة الإجراءات الاجتماعية تدعم الاقتصاد وتفتح آفاقًا جديدة للشباب الإعلاميات العرب يهنئ السفير علاء يوسف بتعيينه رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات النائبة نشوى الشريف تشارك في “إيجبس 2026” وتؤكد أهمية تطوير التشريعات لدعم الاستثمار في قطاع الطاقة برلمانية تتقدم باقتراح لتعزيز حماية الطلاب من الاعتداءات داخل المدارس

أهم الأخبار

قانون الإجراءات الضريبية الموحد ينظم شروط التصالح فى بعض الجرائم

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات التصالح في بعض الجرائم والمخالفات، ونصت المادة 75، علي أنه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلي من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل (100) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، ويكون الدفع إلي خزانة المصلحة أو إلي من يرخص له في ذلك من الوزير .

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوي الجنائية إلي المحكمة المختصة إذا دفع (150) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبي .

ووفقا للمادة 76، للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة .

وتنص المادة 77، علي أنه يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .