النهار
الأربعاء 16 يوليو 2025 12:57 صـ 19 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا حدث في السويداء السورية؟.. اقتتال أهلي وتدخل إسرائيلي محافظ البحيرة تبحث تطوير المسارات والفراغات العامة بشوارع رشيد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ل”النهار ”: نحتل المركز الأول مصريًا في تصنيف التايمز حبس مسن ونجليه لقتلهم زوج نجلتهم بسلاح أبيض بشبرا الخيمه محافظ الدقهلية يترأس وفدا من وزارة التنمية المحلية في رومانيا للتعرف على أنظمة إدارة المخلفات «عطية» يلتقي مجلس الآباء لمناقشة استعدادات ”البكالوريا المصرية” في مدارس الجيزة السفارة التركية بالقاهرة تحيي برنامج يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية..والسفير شن يؤكد عمق العلاقات بين انقرة والقاهرة الجامعة العربية تدين خططاً إسرائيلية لإقامة مخيم للفلسطينيين جنوب قطاع غزة رئيس جامعة حلوان يتفقد اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بنين رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال التطوير بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة...صور في عيدها ميلادها الـ32.. «علاء الدين» تُبهج الصغار بمسرحية «صندوق الحكايات» وفن خيال الظل جثمان و14 مصاب .. تصادم سيارة نقل بعدد من السيارات خلال حفل زفاف بأسيوط

أهم الأخبار

قانون الإجراءات الضريبية الموحد ينظم شروط التصالح فى بعض الجرائم

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات التصالح في بعض الجرائم والمخالفات، ونصت المادة 75، علي أنه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلي من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل (100) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، ويكون الدفع إلي خزانة المصلحة أو إلي من يرخص له في ذلك من الوزير .

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوي الجنائية إلي المحكمة المختصة إذا دفع (150) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبي .

ووفقا للمادة 76، للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة .

وتنص المادة 77، علي أنه يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .