النهار
السبت 31 يناير 2026 02:54 مـ 12 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
يد مصر تبحث عن اللقب العاشر أمام تونس في نهائي افريقيا..اليوم سر الشنطة السوداء وراء نجاح بث اليوتيوبر العالمي «سبيد» من «قلب خوفو» الهواتف المحمولة تقود التحول الرقمي ..91 مليون مستخدم لانترنت الهاتف المحمول خلال أكتوبر 2025 «بصمة لون»…ورشة فنية تفتح أبواب الإبداع أمام الأطفال والشباب بـ «فنون تطبيقة» العاصمة فريق هندسة المطرية يشارك في منافسات «Shell Eco-Marathon» العالمية بقطر...صور وكيل ”صحة البحيرة” يتفقد تجهيزات القسطرة القلبية وتوسعات العناية بمستشفى كفر الدوار العام تنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم.. استمرار الحملات المكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بميادين وشوارع مدينة الفيوم رئيس جامعة المنوفية يوقّع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لتقديم خدمات دوائية مميزة لمنسوبيها افتتاح أعمال مؤتمر كلية علوم الرياضة بجامعة طنطا غدًا.. جامعة أسيوط تطلق فعاليات «ملتقى إبداع السابع» لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025 / 2026 بنسبة نجاح 71.84% وزير قطاع الأعمال يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية

أهم الأخبار

قانون الإجراءات الضريبية الموحد ينظم شروط التصالح فى بعض الجرائم

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد إجراءات التصالح في بعض الجرائم والمخالفات، ونصت المادة 75، علي أنه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلي من يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوي الجنائية مبلغًا يعادل (100) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي ، ويكون الدفع إلي خزانة المصلحة أو إلي من يرخص له في ذلك من الوزير .

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوي الجنائية إلي المحكمة المختصة إذا دفع (150) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (175) من قيمة المستحقات الضريبية طبقًا لهذا القانون أو للقانون الضريبي .

ووفقا للمادة 76، للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة .

وتنص المادة 77، علي أنه يترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .