النهار
الأحد 16 أغسطس 2026 12:25 صـ 1 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حوار خاص لـ «النهار» | رئيس البورصة المصرية يتحدث عن الطروحات والعقارات واستثمارات 2026 القنصل العام بسفارة السودان بالقاهرة يزور أسرة الفقيدة صفاء إبراهيم الطيب ويطمئن على أطفالها ويتعهد بمتابعة اوضاعهم الزلزال يدق جرس الإنذار.. هل عقارات مصر مستعدة للهزات؟ النيران تشتعل داخل شقة بقليوب.. إصابة شخص والحماية المدنية تحاصر الحريق محافظ الإسكندرية يكرم أوائل الشهادات على مستوى المدينة نادي سموحة يواصل السيطرة ويحصد درع الإسكندرية للعام الثاني علي التوالي تنفيذ 125 مشروعًا بتكلفة 1.957 مليار جنيه بمدن جنوب سيناء حادث مروع على طريق بنها الحر.. إنقلاب ميكروباص وإصابة 9 أشخاص ضبط عامل لجمع بطاقات الرقم القومي من المواطنين بالزاوية الحمراء.. والسبب إنشاء حسابات بأسمائهم على موقع تسوق إلكتروني ”الخير فينا”.. أهالي قرية بالأقصر يجمعون 265 ألف جنيه لشراء أتوبيس لنقل مرضى الأورام البحث والإنقاذ المصري يحصل على التصنيف الدولي للعمل ضمن منظومة «INSARAG» المشروع السردي للدكتور عمرو عافية فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

سياسة

تعرف على ضوابط تقديم طلبات التسجيل العقارى والبيانات المطلوبة

البرلمان المصري
البرلمان المصري

نصت المادة 21 من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتى:

(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .

(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .

(ثالثـًا) السند القانونى لطلب التسجيل .

(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة