النهار
السبت 24 يناير 2026 02:32 مـ 5 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة بنها الأهلية تطلق شرارة البحث والابتكار بعقد أول اجتماع لمركز CoSET الأكاديمية العربية تختتم فعاليات مؤتمر «حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية في ضوء سعي مصر نحو الاقتصاد الأزرق» بدء تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالغربية مع تشديدات على الدقة والعدالة تشريح جثامين أم وأربعة أبناء بعد فاجعة تسرب غاز في قليوب رئيس البرلمان العربي يثمن دور مجلس التعاون الخليجي في حفظ أمن واستقرار دول الخليج وفي تعزيز العمل العربي المشترك للمرة الثانية.. المهندس عمرو دياب رئيسًا لمجلس أمناء حدائق أكتوبر لدورة 2026 الزراعة تحذر من منصات وهمية لبيع المنتجات وتؤكد: البيع فقط عبر المنافذ الرسمية الزراعة تبحث إزالة العوائق الفنية أمام تصدير المحاصيل المصرية للفلبين «عامر جروب» تبدأ تسليم 198 وحدة سكنية بمبنى «الأيقونك» في بورتو المنيا وزير البترول يهنئ الرئيس السيسي ووزارة الداخلية بالذكرى 74 لعيد الشرطة رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المستشفى الجامعي ويؤكد: تطوير مستمر للمنظومة الصحية رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المستشفى الجامعي ويؤكد: تطوير مستمر للمنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية

سياسة

تعرف على ضوابط تقديم طلبات التسجيل العقارى والبيانات المطلوبة

البرلمان المصري
البرلمان المصري

نصت المادة 21 من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتى:

(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .

(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .

(ثالثـًا) السند القانونى لطلب التسجيل .

(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة