النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 02:40 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«مشروعك» ببني سويف يمول أكثر من 18 ألف مشروع بإجمالي 2 مليار و873 مليون جنيه وتوفير 29 ألف فرصة عمل ”بيراميدز في قلب مدريد”.. وفد النادي يشارك في قمة كرة القدم العالمية ويناقش قواعد الاستثمار إزالة 31 حالة تعدٍ على مساحة 6015 مترًا في حملة مكبرة بمنطقة الحصواية بقنا وكيل ”تعليم البحر الأحمر” يتفقد مدارس إدارة غارب التعليمية ويثني على انضباط وسير العمل ضبط 2.7 طن دقيق بلدي مدعم و400 لتر زيت تمويني ومواد غذائية منتهية الصباحية بالفيوم حسام حسن: استقبال الرئيس السيسي وفرحة المصريين بعد المونديال وسام على صدرنا مليون جنيه تبرعات في مزاد الخير لدعم مرضي الأورام بالإسكندرية صفحة جديدة بين العميدين.. حسام حسن وأحمد حسن يتصالحان داخل الجبلاية 30 عامًا من الانتظار.. كامب نو يحتضن نهائي دوري الأبطال من جديد «المجتمعات العمرانية» تزرع 200 ألف شجرة جديدة بالمدن الجديدة البورصة تقيد أسهم «إم إن تي حالاً» مؤقتًا بالسوق الرئيسي برأسمال 160 مليون جنيه السيسي يستقبل بن سلمان في القاهرة لتأمين البحر الأحمر

سياسة

تعرف على ضوابط تقديم طلبات التسجيل العقارى والبيانات المطلوبة

البرلمان المصري
البرلمان المصري

نصت المادة 21 من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتى:

(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .

(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .

(ثالثـًا) السند القانونى لطلب التسجيل .

(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة