النهار
الأحد 25 يناير 2026 05:08 مـ 6 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إحالة 150 من العاملين بمستشفى قويسنا للتحقيق.. والمحافظ يوجه بمراجعة موقف شركات الأمن والنظافة هل يكرر ترامب أخطاء هتلر؟ مقارنة بين النموذج الأمريكي الحالي والألماني النازي رئيس جامعة بنها يطلق برنامج إعداد الدراسة الذاتية استعدادًا للاعتماد المؤسسي والبرامجي غدا.. عُمان تستضيف النسخة الثانية من مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء في عيد الشرطة الـ74.. رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يقدّمان التهنئة للقيادات الأمنية جامعة عين شمس تشارك في «توب نوتش أبوظبي 4» لتعزيز جذب الطلاب الوافدين قيادات الأزهر وطلاب «من أجل مصر» في معرض الكتاب: إشادة بالبانوراما المعرفية لجناح الأزهر «درع الوطن وسنده»...مدير «تعليم القاهرة» تهنىء الشرطة بعيدها الـ 74 الدكتور محمد فريد: زيادة غير مسبوقة في أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية القوات المسلحة تشارك بجناح مميز فى معرض القاهرة الدولى للكتاب يوسف شاهين في الصحافة الأجنبية.. كيف تحولت أفلامه إلى مادة عالمية؟ «تجلِّيات».. جناح الأزهر يحتفي بإبداعات معلمي التربية الفنية بلوحات تشكيلية متميزة

سياسة

تعرف على ضوابط تقديم طلبات التسجيل العقارى والبيانات المطلوبة

البرلمان المصري
البرلمان المصري

نصت المادة 21 من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتى:

(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .

(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .

(ثالثـًا) السند القانونى لطلب التسجيل .

(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة