النهار
الخميس 12 فبراير 2026 04:16 مـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسباب وجود المرتزقة في ليبيا.. كواليس مهمة صحة جنوب سيناء تكرم عدد من العاملين بالمديرية لبلوغهم سن المعاش افتتاح المؤتمر العلمي السنوي الـ32 لقسم طب الأطفال تحصين وتعقيم أكثر من 750 كلبًا ضالًا ضد السعار بالبحيرة السفير خطابي: اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026 يشكل فرصة لإلقاء الضوء على جهود وكالة بيت مال القدس الشريف الأعلى للطرق الصوفية يعتمد الطريقة الأكبرية الحاتمية رسميًا ضمن الطرق المعترف بها في مصر سفارة قطر بالقاهرة تنظم فعالية بمناسبة اليوم الوطني للرياضة «التعليم» و«القومي لذوي الإعاقة» يبحثان تعزيز منظومة التعليم الدامج ودعم حقوق الطلاب ريادة مصرية.. مستشفيات جامعة عين شمس ضمن أفضل 50 مركزًا عالميًا في تصنيف «براند فاينانس» 2026 محمد هلوان يكتُب| تركوا المعنى وتمسّكوا بـ«الجبلاوي»!.. أزمة القراءة بين ظاهر السرد وعمق الدلالة في «أولاد حارتنا» وزير الاتصالات السابق : قدمت ما استطعت خلال 8 سنوات لخدمة مصر الرقمية في رمضان.. خطوات بسيطة لتعويض نقص الفيتامينات واستعادة الطاقة

سياسة

تعرف على ضوابط تقديم طلبات التسجيل العقارى والبيانات المطلوبة

البرلمان المصري
البرلمان المصري

نصت المادة 21 من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتى:

(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .

(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .

(ثالثـًا) السند القانونى لطلب التسجيل .

(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة