النهار
الأربعاء 10 يونيو 2026 10:03 مـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أمهات مصر»: تباين في مستوى امتحانات الإعدادية بين السهولة والصعوبة بـ6 محافظات مدير «تعليم القاهرة» تتابع امتحانات الإعدادية وتدعم أبطال 57357 في لفتة إنسانية قرار هام من نقابة الإعلاميين بشأن التحقيق مع ريهام سعيد أسامة شرشر يكتب: حسن عبد الله.. حدوتة بنكية الكابتن وائل جمعة يبدأ المهمة.. الأهلي يعلن عودة “الصخرة” لمنصب مدير الكرة مورينيو يحدد أولوياته في ريال مدريد.. 5 لاعبين خارج الحسابات الأساسية الأمين علي عبدالقادر: ديوان الزكاة داعم رئيسي للعودة الطوعية للسودانيين .. وبرامج متنوعة لإعادة الاستقرار في الوطن مصر تشارك في الاجتماع الثامن لجمعية مرفق البيئة العالمية بأوزباكستان الهوبي يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال سلامة الغذاء مع المغرب مفتي الجمهورية يستقبل مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية لتعزيز التعاون المشترك في ذكري ”بوشكين”.. سوبوتنيك روسي في حملة نظافة بالقاهرة القصبي: الأربعاء 17 يونيو موكب الهجرة النبوية الشريفة.. النموذج الخالد في الإيمان والصبر والتخطيط والعمل

سياسة

تعرف على ضوابط تقديم طلبات التسجيل العقارى والبيانات المطلوبة

البرلمان المصري
البرلمان المصري

نصت المادة 21 من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتى:

(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .

(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .

(ثالثـًا) السند القانونى لطلب التسجيل .

(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة