النهار
الخميس 16 أبريل 2026 07:14 مـ 28 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يهنئ المهندس حاتم نبيل بتجديد الثقة في سيادته رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عقب لقاء الإمام الأكبر.. أمير رومانيا يتفقد أروقة الجامع الأزهر ووحدات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف رسالة تعزية وتضامن من رئيس أذربيجان لنظيره التركي بعد الهجوم المسلح على كهرمان مرعش بارزاني للقنصل الروسي: كوردستان تعرض للقصف رغم عدم انحيازه لأي من أطراف الحرب جولة مفاجئة لمدير تعليم الجيزة بمدارس العياط..ويشدد: «لا تهاون مع الغياب» خبراء وأكاديميون: .. الأكاديمية العربية ترسي دعائم «الحصانة الرقمية المستدامة» بكوادر مصرية ميناء الإسكندرية يستقبل 2780 سائح علي متن السفينة AIDA STELLR المهندس محمد إبراهيم عبد الجواد وكيلاً لوزارة الري بالفيوم بقيادة ”مؤسسة التكافل”.. قوافل الخير تضخ دعماً نقدياً لـ 100 أسرة في كفر الزيات ”تضامن الغربية” تنهي معاناة مسن بالعجيزي وتنقله لدار رعاية متخصصة إصابة قوية تنهي موسم هوجو إيكتيكي مع ليفربول مستقبل أربيلوا مع ريال مدريد على المحك بعد الخروج الأوروبي أمام بايرن ميونخ

سياسة

تعرف على ضوابط تقديم طلبات التسجيل العقارى والبيانات المطلوبة

البرلمان المصري
البرلمان المصري

نصت المادة 21 من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتى:

(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .

(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .

(ثالثـًا) السند القانونى لطلب التسجيل .

(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة