النهار
السبت 10 أكتوبر 2026 12:25 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحريك باخرة شحطت في النيل ببني سويف واستئناف رحلتها بنجاح المحكمة الدستورية: تجريم البناء على أملاك الدولة وتشديد العقاب عليه موافق للدستور تمهيدًا لإعلانه محمية طبيعية.. مسح شامل لمنطقة كهف الجارة النيابة الإدارية: الثلاثاء موعد أداء اليمين القانونية للمعاونين الجدد بالعاصمة الجديدة التقرير الطبي للمتهم بقتل أسرة النرجس يُفجر مفاجأة عن حالته النفسية التضخم يصعد إلى 12.8%.. السكن والطاقة والنقل تتصدر الضغوط على الأسر السيسي يعلن انعقاد اللجنة المصرية الماليزية في الربع الأول من 2027 لتعزيز التعاون المشترك ضوابط جديدة لظهور الأطباء إعلاميا.. حظر الدعاية التي تتضمن ادعاءات بقدرات أو نتائج علاجية غير مثبتة علميا الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة الأهلي في قمة الدوري رئيس وزراء ماليزيا: نفخر بموقف مصر الداعم لفلسطين ونقدر جهودها الإنسانية الفراعنة في الصدارة.. مصر تسيطر على كؤوس البطولة العربية للووشو كونغ فو بتونس

سياسة

تعرف على ضوابط تقديم طلبات التسجيل العقارى والبيانات المطلوبة

البرلمان المصري
البرلمان المصري

نصت المادة 21 من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتى:

(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .

(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .

(ثالثـًا) السند القانونى لطلب التسجيل .

(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة