النهار
الإثنين 10 أغسطس 2026 05:46 صـ 25 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ بورسعيد يقيل رئيس حي المناخ بعد وفاة مواطن أشعل النار في نفسه خلال حملة إشغالات اقبال منقطع النظير لحفل المطرب علي الحجار بمهرجان الصيف الدولي لمكتبة الإسكندرية الاتحاد السكندري يضم هداف الدوري النيجيري احد إستثمارات «قرة» توقع اتفاقيتي تعاون في مجال الطاقة النظيفة محافظة الإسكندرية تلزم أصحاب المحلات بتوفير حاويات لجمع المخلفات أمام محالهم. بسبب حرارة الجو.. انتشال جثمان طالب غرق خلال الاستحمام في النيل بمرشح الترامسة بقنا محافظ الغربية يتفقد مستشفى السنطة المركزي الجديد مأساة في قرنفيل.. شاب يفارق الحياة صعقًا بالكهرباء قبل أيام من زفافه زيارة مفاجئة لمستشفى الخانكة التخصصي.. متابعة ميدانية لضمان جودة الخدمات الطبية عنف رئيس النظافة واستبعد مسؤولين.. قرارات عاجلة من محافظ الجيزة بعد رصد انتشار القمامة خلال جولاته المفاجئة 3 سيناريوهات تحدد مصير المتهمين بقضية ”الفردوس” نقيب الصحفيين والنائبة مها عبدالناصر يعلنان تقديم مشروع قانون النقابة لحرية تداول المعلومات للبرلمان بعد الحصول على توقيع 60 نائبًا

سياسة

تعرف على ضوابط تقديم طلبات التسجيل العقارى والبيانات المطلوبة

البرلمان المصري
البرلمان المصري

نصت المادة 21 من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتى:

(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .

(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .

(ثالثـًا) السند القانونى لطلب التسجيل .

(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة