النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 05:49 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رامي جمال يلتقي جمهوره في الإسكندرية بحفل تخرج معهد الخدمة الاجتماعية إيهاب منصور يفتح ملف البكالوريا المصرية: هل الوزارة جاهزة قبل انطلاق الدراسة؟ الوفد يشارك في فعاليات البرنامج الدولي لمكافحة الفقر والتنمية بالصين مأساة في جزيرة بلى.. شقيقان يرحلان بعد إصابتهما بتسمم إثر تناول دواء بالخطأ قبل وصولها للمواطنين.. ضبط 780 كيلو لحوم فاسدة ومذبوحات خارج المجازر بغرب شبرا الخيمة توزيع المعلمين الجدد يثير أزمة تحت القبة.. برلماني يطالب بتدخل الحكومة حسن عمار: شراكة القاهرة وبكين تعزز فرص الاستثمار والتنمية بمحافظات القناة هشام عناني: زيارة الرئيس الصيني للقاهرة مراجعة شاملة لمسارات التعاون المصري الصيني حلمي جاويش: العلاقات المصرية الصينية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية محمود مسلم: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس توافقًا سياسيًا حول مياه النيل وقضايا المنطقة في قضية هدير بائعة الشاي.. ماذا حدث في جلسة محاكمة ”طفلي الأهرام”؟ الكتان المصري.. هل تنجح استراتيجية تعميق التصنيع في استعادة مكانته العالمية؟

سياسة

تعرف على ضوابط تقديم طلبات التسجيل العقارى والبيانات المطلوبة

البرلمان المصري
البرلمان المصري

نصت المادة 21 من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتى:

(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .

(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .

(ثالثـًا) السند القانونى لطلب التسجيل .

(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة