النهار
الإثنين 16 مارس 2026 02:35 مـ 27 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسطورة كوت ديفوار إيمانويل إيبويه مراقبا لمباراة بيراميدز والجيش الملكي «ذا بورد كونسالتنج»: شركات الوساطة تحرك 400 مليار جنيه مبيعات عقارية «ذا بورد كونسالتنج»: كبار المطورين يسلمون 13 ألف وحدة في 2025 مبيعات 10 مطورين عقاريين تتجاوز 1.26 تريليون جنيه في 2025 شعبة الذهب: ارتفاع المعدن النفيس في مصر للأسبوع الخامس وزارة الشباب والرياضة واستادات تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات الشبابية والرياضية رسائل النار من طهران.. ماذا يعني استهداف دول الخليج في خريطة الحرب الجديدة؟ في يوم المرأة المصرية.. «الحزاوي» تشيد بدور المرأة في بناء المجتمع وتربية الأجيال «اعرف حقك…اعرف واجبك» ندوة بجامعة العاصمة لتعزيز وعي الطلاب بحقوقهم وواجباتهم القصة الكاملة لحبس المحامي علي أيوب 3 سنوات بتهمة سب وقذف وزيرة الثقافة.. ودفاعه: تقدمنا باستئناف على الحكم خلال ختام الأنشطة الطلابية.. رئيس جامعة الأزهر يطمئن الحضور على صحة الإمام الأكبر: بخير ويتماثل للشفاء قبل العيد.. وزير التعليم يوجه بسرعة صرف مستحقات معلمي الحصة

سياسة

تعرف على ضوابط تقديم طلبات التسجيل العقارى والبيانات المطلوبة

البرلمان المصري
البرلمان المصري

نصت المادة 21 من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتى:

(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .

(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .

(ثالثـًا) السند القانونى لطلب التسجيل .

(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة