النهار
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 01:30 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
افتتاح معرض فني بالقاهرة يحتفي بروسيا بمشاركة الأطفال والشباب البورصة المصرية تحصد جائزتين إقليميتين في مؤتمر أسواق المال العربية برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيز أحمد فتوح بعد إصابته مع منتخب مصر ترشيدًا للموارد.. محافظ الأقصر يوجه بإعادة استخدام بلاط quot;الإنترلوكquot; لتطوير الشوارع الداخلية والمدارس وكيل صحة الأقصر يتابع انتظام العمل بمستشفى الحميات ويُشدد على رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات الطبية هاني رمزي يتوج بتكريم مهرجان VS-FILM في السويس.. وندوة خاصة للجمهور لـ 7 أكتوبر.. تأجيل محاكمة إسماعيل دولار و4 آخرين فى مشاجرة كافيهات كورنيش المقطم تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تعلن عن تيسيرات جديدة لإصدار التراخيص من وحدات المرور إسماعيل دولار و4 آخرون يصلون جنح المقطم لمحاكمتهم فى مشاجرة الكافيهات أحمد شوبير يكشف تفاصيل مستحقات لاعبي الأهلي للموسم الجديد السفير برويز ميرزازادة: مصر تحتل مكانةً مهمةً في السياسة الخارجية لجمهورية طاجيكستان المركز الثقافي المصري في أذربيجان يكرّم الدكتور سيمور نصيروف

سياسة

تعرف على ضوابط تقديم طلبات التسجيل العقارى والبيانات المطلوبة

البرلمان المصري
البرلمان المصري

نصت المادة 21 من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتى:

(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .

(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .

(ثالثـًا) السند القانونى لطلب التسجيل .

(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة