النهار
الخميس 20 أغسطس 2026 06:17 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مبنى طبي جديد ووحدات للرنين والقسطرة.. خطة لتطوير مستشفى الخانكة المركزي فيديو مثير لأطفال في سوهاج خلال مسابقة حساب ذهني.. ما القصة؟ محمد عبد الحميد يطالب بالتحرك ضد فوضى السوشيال ميديا والتشهير خاص| الدراسات العليا في العلوم الإنسانية.. وجاهة اجتماعية أم ضرورة لبناء العقل والمجتمع؟ غضب واسع بعد العثور على كلاب مكبلة الأفواه في صحراء المنصورة إيهاب رمزي: 6 خطوات عاجلة للقضاء على الزواج المبكر وزواج القاصرات 1500 وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية في الغربية.. «الأورمان» تواصل دعم الأهالي خالد راشد: نجاح الحكومة يقاس بتلبية احتياجات المواطن وليس بالأشخاص ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»: ثورة رياضية تنطلق بالتزلج والبادل والتصنيف الأولمبي ​ نائب محافظ بنى سويف يلتقي متدربى المجموعة الأولى من مسار أكاديمية هواوي وزير الدولة للإعلام يوجه نداءً إلى الصحفيين والإعلاميين المصريين: «فضفضة» ضرورية ومقترحات للنهوض بالمهنة وخدمة الوطن بمشاركة 7 لاعبين...منتخب مصر للبوتشيا يشارك في بطولة العالم بكوريا الجنوبية

سياسة

تعرف على ضوابط تقديم طلبات التسجيل العقارى والبيانات المطلوبة

البرلمان المصري
البرلمان المصري

نصت المادة 21 من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتى:

(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .

(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .

(ثالثـًا) السند القانونى لطلب التسجيل .

(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة