النهار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 05:56 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسلحة خفيفة ومعدات راديو وصلت إلى مصر قبل أكتوبر.. والحكومة المجرية دعمت الدول العربية واستقبلت مصابين مصريين بعد الحرب رئيس اتحاد اليد: شكرًا للمنصورة على التنظيم المميز لـ«النخبة».. وهدفنا نشر اللعبة من الشمال إلى الصعيد محمد الشاذلي: لا أزمة بين محمد صلاح والجهاز الفني.. وسيشارك في معسكر نوفمبر نجوم الكرة في حرب أكتوبر.. أبطال حملوا السلاح على الجبهة قبل أن يحملوا شارة القيادة نبيل فهمي: لا يجوز استخدام المياه أو الغذاء كأداة للحرب أو الضغط السياسي خبير استراتيجي لـ”النهار”: اغتيال العامودي وقرار واشنطن بشأن إيران يرسمان مسارات المرحلة المقبلة اعتقال امرأة في كاليفورنيا بتهمة التجسس لصالح الصين ضبط 500 كيلوجرام دقيق مجهول المصدر داخل مخبز سياحي بكفر الشيخ المشدد 5 سنوات لصاحب محل طيور أصاب شقيقين بالخرطوش في أسيوط جامعة دمنهور: تحويل مخرجات الأبحاث إلى مشروعات تنموية لخدمة البحيرة المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار بالحشيش وحيازة سلاح بأسيوط مركز أورام طنطا ينجح في استئصال ورم خبيث ضخم من طفل عمره 7 سنوات

سياسة

تعرف على ضوابط تقديم طلبات التسجيل العقارى والبيانات المطلوبة

البرلمان المصري
البرلمان المصري

نصت المادة 21 من قانون تنظيم الشهر العقارى على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير العدل ، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام ، كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونًا ، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المـادة (21) من هذا القانون على ما يأتى:

(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها .

(ثانيـًا) خريطة رسمية رقمية مبينًا بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات .

(ثالثـًا) السند القانونى لطلب التسجيل .

(رابعـًا) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل ، إن وجدت .

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة