النهار
الجمعة 13 يونيو 2025 01:10 صـ 15 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في جريمة هزت ”الغربية”.. الحكم بالإعدام على قاتل أسرته في عزبة رستم رؤية منام تكشف جريمة قتل.. المتهم فيها زوج ابنة الضحية أنهى حياتها لسرقة قرطها الذهبي بكفرالشيخ في جريمة هزت ”الغربية”.. الحكم بالإعدام على قاتل أسرته في عزبة رستم خبير اقتصادي: إصدار صكوك سيادية خطوة ذكية لخفض الدين دون التفريط في أصول الدولة بأطلالة ساحرة.. منة عدلي القيعي تطل بالأبيض فى حفل زفافها علي يوسف حشيش تكريم نوال عبد الشافي بجائزة أفضل أغنية عن ” هي جت عليا” في مهرجان international fashion awards «القومي لذوي الإعاقة» يستعرض بنيويورك تجربة مصر في استخدام الذكاء الاصطناعي احتفالات روسية بالغردقة بالعيد الوطني ومرور 12 عامًا على تأسيس دولة روسيا الاتحادية «هواوي» تُطلق هواتف Pura 80 بتقنيات متطورة رشوان توفيق: ربنا بعت لياسمين عبد العزيز رسالة معايا في منامي مديحة حمدي: نجل الراحلة سميحة أيوب سيكمل مهمتها باليتامى التي تتكفل بهم نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كليتي «التجارة والشريعة والقانون»

أهم الأخبار

عبد المجيد يتقدم بمذكرة شديدة اللهجة بشأن حريات التعبير والصحافة

الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الاعلامى للجمعية التأسيسية
الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الاعلامى للجمعية التأسيسية
كتب : محمد عمرقدم الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الاعلامى للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور مذكرة شديدة اللهجة تحمل عددا من الملاحظات الى لجنة الصياغة بشأن المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافةوقال عبد المجيد فى مذكرته التى حصلت النهار على نسخة منها ان القراءة الأولى لباب الحقوق والواجبات والحريات العامة أفضل مقارنة بالقراءة الثانية، خاصة المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة والإعلام والإبداع بصفة خاصةوابدى عبدالمجيد دهشته من النص على إلغاء الصحف بحكم قضائى فى الدستورباعتبارها عقوبة ليست موجودة فى التشريع المصرى الآن , وهى عقوبة جماعية يؤدى تطبيقها إلى تشريد من يعملون فى صحيفة ما لمجرد أن واحداً أرتكب خطأوتساءل هل يعقل النص علي ذلك فى دستور يفترض أن يعبر عن ثورة استهدفت تحرير المصريينلافتا الى عقوبة وقف الصحف بشكل مؤقت، والتى كانت تُعرف بالتعطيل قبل إلغائها بموجب القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومنها مادتان كانتا تجيزان وقف الصحيفة لفترة أقصاها شهرا إذا كانت يومية وثلاثة أشهر إذا كانت أسبوعية، وسنة فى الأحوال الأخرىواضاف لا يُعقل أن نعيد عقوبة أُلغيت نتيجة النضال الديمقراطى الذى شاركت فيه مختلف الاتجاهات والقوى الوطنية واضطر النظام السابق إلى استبعادها من القانونكما طالب عبدالمجيد بإعادة المداولة بشأن المادة 12 التى وردت فى القراءة الأولى وحُذفت فى القراءة الثانية، والتى تتضمن النص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشرمستندا الى عدة اسباب منها انه ليس صحيحا أن فى هذا النص تمييزاً للصحفيين لأنه يتعلق بمختلف وسائل العلانية وفقاً للمادة 171 من قانون العقوبات. ولذلك فهو ينبطق على كل من يعبرون عن آرائهم علناً بمختلف الوسائل، حيث ينصرف النشر هنا إلى انتقال الفكر أو الرأى من الحيز الخاص إلى المجال العام بمختلف الوسائل ومنها الكتابة والخطابة ( فى مساجد أو مؤتمرات عامة وانتخابية) والحديث فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وغيرها كثير فى ظل هذا التكييف الواضح لمفهوم جرائم النشر، يصعب فهم كيف يمكن اعتباره غير دقيق كما ورد فى حيثيات استبعاد النص.واشار الى إن الدفع بعدم دقة المفهوم يستدعى السعى إلى تدقيقه إذا كنا متفقين حقاً على أننا نريد دستورا يحمى الحقوق والحريات ويضع حداً لعصر السجون والمعتقلات مطالبا بتحديد موعد لجلسة تستمع فيها اللجنة إليه و صبحى صالح مقرر اللجنة التشريعية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية لتوصلهما إلى صيغة يمكن أن تحل الخلاف على هذه المسألة