النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 08:42 مـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخبات كبار أفريقيا تتخطى مفاجات الصغار خلال الجولة الاولى لامم أفريقيا بدعوة رسمية نقيب الإعلاميين في زيارة للجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية رئيس جامعة المنصورة يهنئ الطالب حمزة أبو الخير لانضمامه إلى قائمة Forbes Middle East 30 Under 30 لعام 2025 وزير الاتصالات يعقد مائدة مستديرة مع لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة استجاية لشكوى المواطنين.. محافظ قنا يوجه بتغيير عمود كهرباء آيل للسقوط بأبوتشت وتبديله فورًا محافظ البحيرة تُكرّم الفائزين في المسابقة القرآنية العالمية الثانية والثلاثين وثائق سرية تكشف خطة عسكرية لإعادة بشار الأسد عبر جيش ظل بدعم ايراني تصريحات متضاربة بين كييف وموسكو: يرماك يتهم روسيا بالاستهتار، وروسيا تقول إن التقدم مستمر رغم العقبات الغربية مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام والجراحة العامة في قطاع غزة لجنة السياسة النقديـة بالمركزي المصري تقرر خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس رئيس البرلمان العربي يرحب بإجراء الانتخابات البلدية المباشرة في الصومال أبو الغيط يرحب بتنظيم أول انتخابات بلدية مباشرة في الصومال ويدعو القوى السياسية إلى تغليب منطق الحوار والوفاق الوطني

أهم الأخبار

عبد المجيد يتقدم بمذكرة شديدة اللهجة بشأن حريات التعبير والصحافة

الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الاعلامى للجمعية التأسيسية
الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الاعلامى للجمعية التأسيسية
كتب : محمد عمرقدم الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الاعلامى للجمعية التأسيسية لكتابة الدستور مذكرة شديدة اللهجة تحمل عددا من الملاحظات الى لجنة الصياغة بشأن المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافةوقال عبد المجيد فى مذكرته التى حصلت النهار على نسخة منها ان القراءة الأولى لباب الحقوق والواجبات والحريات العامة أفضل مقارنة بالقراءة الثانية، خاصة المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة والإعلام والإبداع بصفة خاصةوابدى عبدالمجيد دهشته من النص على إلغاء الصحف بحكم قضائى فى الدستورباعتبارها عقوبة ليست موجودة فى التشريع المصرى الآن , وهى عقوبة جماعية يؤدى تطبيقها إلى تشريد من يعملون فى صحيفة ما لمجرد أن واحداً أرتكب خطأوتساءل هل يعقل النص علي ذلك فى دستور يفترض أن يعبر عن ثورة استهدفت تحرير المصريينلافتا الى عقوبة وقف الصحف بشكل مؤقت، والتى كانت تُعرف بالتعطيل قبل إلغائها بموجب القانون 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومنها مادتان كانتا تجيزان وقف الصحيفة لفترة أقصاها شهرا إذا كانت يومية وثلاثة أشهر إذا كانت أسبوعية، وسنة فى الأحوال الأخرىواضاف لا يُعقل أن نعيد عقوبة أُلغيت نتيجة النضال الديمقراطى الذى شاركت فيه مختلف الاتجاهات والقوى الوطنية واضطر النظام السابق إلى استبعادها من القانونكما طالب عبدالمجيد بإعادة المداولة بشأن المادة 12 التى وردت فى القراءة الأولى وحُذفت فى القراءة الثانية، والتى تتضمن النص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشرمستندا الى عدة اسباب منها انه ليس صحيحا أن فى هذا النص تمييزاً للصحفيين لأنه يتعلق بمختلف وسائل العلانية وفقاً للمادة 171 من قانون العقوبات. ولذلك فهو ينبطق على كل من يعبرون عن آرائهم علناً بمختلف الوسائل، حيث ينصرف النشر هنا إلى انتقال الفكر أو الرأى من الحيز الخاص إلى المجال العام بمختلف الوسائل ومنها الكتابة والخطابة ( فى مساجد أو مؤتمرات عامة وانتخابية) والحديث فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وغيرها كثير فى ظل هذا التكييف الواضح لمفهوم جرائم النشر، يصعب فهم كيف يمكن اعتباره غير دقيق كما ورد فى حيثيات استبعاد النص.واشار الى إن الدفع بعدم دقة المفهوم يستدعى السعى إلى تدقيقه إذا كنا متفقين حقاً على أننا نريد دستورا يحمى الحقوق والحريات ويضع حداً لعصر السجون والمعتقلات مطالبا بتحديد موعد لجلسة تستمع فيها اللجنة إليه و صبحى صالح مقرر اللجنة التشريعية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية لتوصلهما إلى صيغة يمكن أن تحل الخلاف على هذه المسألة