الجمعة 3 مايو 2024 05:03 صـ 24 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

والحفاظ على ميراث المرأة

عضو بتأسيسية الدستور: المادة 36 هدفها منع تعدد الأزواج

شعبان عبدالعليم  عضو الجمعية التأسيسة لصياغة الدستور
شعبان عبدالعليم عضو الجمعية التأسيسة لصياغة الدستور
الفيوم/ حمادة جعفرقال شعبان عبدالعليم ، عضو الجمعية التأسيسة لصياغة الدستور، إن المادة 36 في الدستور والتي تنص على إلتزام الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة المختلفة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ، وضعت فقط لتلافي حدوث نزاعات مستقبلية، حتى لا يشكك أحد في مسألة ميراث المرأة بأن لها نصف ما للرجل، أو أن يدعي أحد أن للمرأة الحق في تعدد الأزواج.وأكد عبدالعليم، اليوم الأحد، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم، أن حزب النور وغيره من تيارات الإسلام السياسي، لم يدخلوا الجمعية التأسيسية من أجل خيانة الأمانة وتشويه وتهميش دور المرأة في المجتمع، داعيا إلى عدم الفزع من المواد الدستورية التي تطرح للنقاش، لأنه لم يحدث عليها اتفاق حتى الآن.ومن جانبه، قال الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن المادة 36 في الدستور تمثل استدراك في غير محله وغير مطلوبة ولا تضيف جديد عن المادة الثانية في الدستور ، والتي خلصت إلى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وهي تكفل التسوية بين الرجل والمرأة مع احترام مبادي وأحكام الشريعة .وأكد نصار، أن الحدود جزء أصيل من الشريعة الإسلامية لا أحد يتخوف منها أو ينكرها، مشيرا إلى أن الحدود أحيطت بضمانات ولم تطبق في التاريخ الإسلامي إلا مرة أو اثنين، بحسب قوله.وأشار نصار إلى أن اللغط والتشكك غير المرغوب فيه حول المادة 36 ، هي معركة خارج إطار الملعب، فالذي يصدر قوانين متفقة أو مختلفة مع الشريعة هو البرلمان الذي كان غالبيته السابقة إسلامية، ولا يمكن صدور أي تشريع بخصوص الميراث مثلا يخالف المادة 2 في الدستور .وعلى الجانب الأخر، قالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن المادة 36 تعطي مؤشر بأن المشرع يتجه نحو التشدد وليس إظهار رؤية واتساع ورحمة الإسلام في التعامل مع المرأة، كما أنها تفتح باب التعسف في التطبيقات .وأضافت أبو القمصان أن هذه المادة الخاصة بالمرأة تقيد أى مواد عامة فى الدستور، وتفتح الباب لحبس النساء رهائن التفسيرات بين التشدد والانفتاح، كما يوجد بها عوار دستوري، فمن غير المقبول أن يكون دستور واحد بمرجعيتين شرعيتين فى المادة الثانية مبادئ الشريعة هي المرجعية، وفي المادة 36 تكون أحكام الشريعة هى المرجعية .