النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 02:25 مـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من «حياة كريمة» إلى المدن الجديدة.. حصاد أسبوع من إنجازات وزارة الإسكان خلافات أبناء عمومة بسبب قطعة أرض.. كشف تفاصيل مقتل شاب إثر مشاجرة في قنا رئيس جامعة المنصورة يشارك في انطلاق يوم التعاون العلمي والأكاديمي المصري الفرنسي بجامعة سيرجي بباريس في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي الـ 776... محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر برئاسة القاصد.. جامعة المنوفية تعزز مكانتها الدولية وتحقق طفرة غير مسبوقة في تصنيفات 2025 بحوزته مليون جنيه وسيارة.. القبض على شخص بتهمة التنقيب عن خام الذهب في جبال قنا محافظ الإسكندرية يستقبل النائب مصيلحي ويصاحبه رئيس نادي الاتحاد السكندري رئيس جامعة العاصمة يدعو الطلاب للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة قبل انطلاق الترم الثاني...«أمهات مصر» ترصد مطالب أولياء الأمور: تخفيف التقييمات ومراعاة شهر رمضان على رأس الأولويات ٣٩ ش ٥٠١ المعادي الجديدة شكوى مستهلك ضد شركة «كريازي»: صيانة فاشلة بـ5 آلاف جنيه وحظر خط العميل 5 إرشادات مهمة لصيام رمضان بصحة وآمان مشادة تنتهى بالخوطوش.. إصابة المارة في مشاجرة دامية بالكابلات بشبرا الخيمة

تقارير ومتابعات

”المحامين” تناقش الدعوة لانتخاب نقيب جديد الأسبوع المقبل بعد رحيل رجائى عطية

قال مجدى سخى، وكيل النقابة العامة للمحامين، إن مجلس النقابة يعقد اجتماعا له الأسبوع المقبل لمناقشة الدعوة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الراحل رجائى عطية، الذى توفى إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة محامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.

وأضاف مجدى سخى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع يناقش عددا من الملفات المهمة، أبرزها كيفية إدارة النقابة خلال الفترة القادمة.

يذكر أن المادة 142 من القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته نصت على أنه إذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه، بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب، وإذا شغر أحد أعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق، مع مراعاة حكم المادة 131 وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلى على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان.