النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 05:36 مـ 26 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اقتحام مسلح وسقوط ضحايا..ضبط ”بازوكا” ورفاقه في واقعة مقهي الرصاص بشبرا الخيمة الإسكندرية للأدوية تستهدف 690 مليون جنيه أرباحًا في موازنة 2026-2027 عمومية تنمية للاستثمار العقاري تقرر ترحيل الأرباح قرارات عاجلة في غرب شبرا.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق بعد رصد مخالفات تنظيمية البورصة تعلن نهاية الحق وموعد توزيع الكوبون النقدي لـابن سينا فارما «دعم الإنتاج وتسهيل التراخيص».. محافظ القليوبية يفتح صفحة جديدة مع المستثمرين السيسي يدعو مستثمري تتارستان للمشاركة في المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس وزراء ”الاستثمار” و”الزراعة” و”التموين ” و”جهاز مستقبل مصر” يبحثون تعزيز دور البورصة في ضبط السلع الرئيسية إل جي تطلق لعبة NBA Bounce لتجربة كرة سلة تفاعلية على شاشاتها الذكية غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي في مصر 2026.. كل ما تريد معرفته 9.28 مليار جنيه إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الذهب بنهاية مارس 2026 سلامة الغذاء: حملات رقابية مكثفة خلال أعياد الربيع وشم النسيم

تقارير ومتابعات

”المحامين” تناقش الدعوة لانتخاب نقيب جديد الأسبوع المقبل بعد رحيل رجائى عطية

قال مجدى سخى، وكيل النقابة العامة للمحامين، إن مجلس النقابة يعقد اجتماعا له الأسبوع المقبل لمناقشة الدعوة لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الراحل رجائى عطية، الذى توفى إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة محامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.

وأضاف مجدى سخى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع يناقش عددا من الملفات المهمة، أبرزها كيفية إدارة النقابة خلال الفترة القادمة.

يذكر أن المادة 142 من القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته نصت على أنه إذا شغر مركز النقيب لأى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه، بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوى إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى، وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب، وإذا شغر أحد أعضاء المجلس لأى سبب كان عين المجلس بدلا منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الانتخاب السابق، مع مراعاة حكم المادة 131 وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلى على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ شغر المكان.