النهار
الأحد 30 أغسطس 2026 11:56 صـ 16 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أوبريت عيد الشركات يحكي تاريخ الرياضة من عهد الفراعنة حتى عهد الرئيس السيسي في افتتاح أولمبياد الشركات الـ59 ببورسعيد الذكاء الاصطناعي في مواجهة أزمات الغذاء العالمية.. فرص لتعزيز الأمن الغذائي وتحديات أمام التوسع تشميع 3 معامل تحاليل كيميائية لبيعها كميات من الدم مجهول المصدر في البحيرة برعاية شيخ الأزهر.. انطلاق فعاليات «اليوم العالمي للسرد القرآني» بمشاركة محلية وعالمية واسعة ​محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس السيئ ويوجه بتفعيل خطط الطوارئ رفضت إعطاءهما الأموال.. محاكمة المتهمين بضرب والدتهما في السيدة زينب مرموش يلفت الأنظار في ظهوره الأول مع توتنهام رغم الخسارة نابولي يستضيف كومو بحثًا عن الانتصار الثاني في الدوري الإيطالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة الاتحاد المصري لكرة القدم يرسل رده الرسمي إلى «فيفا» في ملف حسام وإبراهيم حسن وزيكو «أكاديمية الأزهر» تنظم زيارة ميدانية للأئمة والدعاة الوافدين إلى أبرز المعالم التاريخية بالفسطاط «إعلام وراثة» يستأنف تصوير مشاهده المتبقية نهاية الأسبوع

سياسة

غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي في مصر 2026.. كل ما تريد معرفته

 بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

تُعد بطاقة الرقم القومي الوثيقة الأساسية لإثبات الهوية داخل مصر، وقد أولى قانون الأحوال المدنية اهتمامًا كبيرًا بتنظيم إجراءات استخراجها وتجديدها وتحديث بياناتها، بما يضمن دقة البيانات الرسمية لكل مواطن.

وفي هذا الإطار، أقر القانون مجموعة من الغرامات المالية التي تُفرض في حالات التأخير أو الإهمال في التعامل مع بيانات البطاقة، بهدف تعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للهوية المدنية وضمان تحديث المعلومات بشكل دوري.

وبحسب النصوص القانونية المنظمة، فإن المواطن الذي يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه السن القانوني (15 عامًا) يُلزم بدفع غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه، كما تُطبق نفس الغرامة على من يستخدم بطاقة منتهية الصلاحية أمام الجهات الرسمية، باعتبار ذلك مخالفة صريحة للقانون.

كما نص القانون على فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا في عدد من الحالات، أبرزها عدم تحديث البيانات الشخصية خلال 3 أشهر من حدوث تغيير مثل محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية أو المهنة.

وفيما يتعلق بعقوبات فقدان البطاقة وإعادة الإصدار، فقد أُلزم المواطن باستخراج بدل فاقد خلال مدة محددة، وفي حال التأخر عن ذلك لأكثر من أسبوعين من تاريخ تحرير محضر الفقد، تُفرض غرامة إضافية قدرها 50 جنيهًا، وذلك لضمان سرعة استكمال الإجراءات الرسمية ومنع إساءة استخدام البطاقة أو بياناتها.

موضوعات متعلقة