النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 09:19 صـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”عملنا كل الورق والدعم وقف”.. شكاوى مفتوحة على صفحة وزارة التضامن لحظات رعب في القلج.. حريق ضخم يلتهم مخزن كرتون والحماية المدنية تسيطر طريق بنها الحر يشهد حادثاً عنيفاً.. إصابة نائب و11 شخصاً جار التحقيق.. مقتل شاب بطعنات آلة حادة سكين على يد سائق في قنا ”خلاف عائلي” ينتهي بالسجن المشدد لعاطل بعد إصابة شخص بالوراق قتيلًا بعدة طلقات نارية.. كشف هوية شاب عُثر على جثته ملقاة على الطريق العام في قنا وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة بحضور هبه السويدي و ماجدة الرومي حسين الزناتي: «يوم بلا شاشات» مبادرة واقعية لإنقاذ النشء من إدمان العالم الرقمي مشروع ”جنة” في قلب المتابعة.. رئيس جهاز العبور يرفع مستوى الصيانة والخدمات فريق مياه القليوبية يتوج بكأس دوري المصالح الحكومية بفوز ساحق 5/1 السويدي إليكتريك تشارك في مؤتمر ”تجمع مصنعي الكابلات العرب 2026” الذي تستضيفه مصر مكتبة الإسكندرية تستقبل وفد من دير الأنبا إبرام

تقارير ومتابعات

التأسيسية تحسم الجدل حول صلاحيات المحكمة الدستورية

دستور مصر
دستور مصر
أنتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور من الموافقة على القراءة الأولى لمواد المحكمة الدستورية العليا.وقال مصدر مسئول باللجنة أن أهم ما ورد في هذه المواد المقترحة هو تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر قاضيا ، يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة مع وجود نص انتقالي يسمح ببقاء التشكيل الحالي، حتى وصول العدد إلى العدد المقرر، على أن يتم اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم.وأضاف أن اختصاص المحكمة هو ذاته اختصاص دستور 1971، وهو الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، مع اضافة الأختصاص بالفصل في تنازع الأختصاص بين الهيئات القضائية، مع قصر دور المحكمة عند رقابة القوانين، على الفصل في دستورية النصوص فقط، دون أن يتعدى الأمر إلى موضوع أو وقائع الدعوى.وأكد أنه تقرر قصر رقابة المحكمة فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها وقانون مباشرة الحقوق السياسية على الرقابة القضائية السابقة فقط، وهو ما يعنى أن رأي المحكمة على هذه القوانين سيكون قبل اصدارها، ويكون رأيها واجب النفاذ، مع عدم اعطائها أحقية الطعن عليها بعد اصدار هذه القوانين