النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 06:34 مـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ايران تحدد شروطها لوقف الحرب ووسطاء يقدمون مقترح هدنة لمدة 45 يوما الرئيس ترامب من شرفة البيت الأبيض: تلقيت الرد الإيراني الدكتور الضويني يستقبل وفدًا أوزبكيًّا لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي دلالات المُهل المتباينة التي يمنحها ترامب لإيران بشأن وقف الحرب نشرة «النهار» الإخبارية.. كل ما تود معرفته عن مستجدات الطيران في المنطقة قتلى ومصابون في قصف إسرائيلي لتجمع مدني في غزة مسارات سريعة لانجاز المعاملات وتيسير الإجراءات…وزير الاستثمار يبحث خطة للارتقاء بحجم التجارة مع المغرب الحوثي: استهداف إيلات بالصواريخ المجنحة والمسيرات في عملية مشتركة مع إيران و”حزب الله” الريال يواصل تحضيراته لاستقبال بايرن ميونيخ لقمة ذهاب الدور ربع النهائي القاهرة والرباط يوقعان حزمة اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بعد 15 عامًا.. مصطفى شعبان يعود بـ”الزوجة الرابعة 2” في رمضان 2027 الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على طاولة الحكومة التركية

تقارير ومتابعات

التأسيسية تحسم الجدل حول صلاحيات المحكمة الدستورية

دستور مصر
دستور مصر
أنتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور من الموافقة على القراءة الأولى لمواد المحكمة الدستورية العليا.وقال مصدر مسئول باللجنة أن أهم ما ورد في هذه المواد المقترحة هو تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر قاضيا ، يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة مع وجود نص انتقالي يسمح ببقاء التشكيل الحالي، حتى وصول العدد إلى العدد المقرر، على أن يتم اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم.وأضاف أن اختصاص المحكمة هو ذاته اختصاص دستور 1971، وهو الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، مع اضافة الأختصاص بالفصل في تنازع الأختصاص بين الهيئات القضائية، مع قصر دور المحكمة عند رقابة القوانين، على الفصل في دستورية النصوص فقط، دون أن يتعدى الأمر إلى موضوع أو وقائع الدعوى.وأكد أنه تقرر قصر رقابة المحكمة فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها وقانون مباشرة الحقوق السياسية على الرقابة القضائية السابقة فقط، وهو ما يعنى أن رأي المحكمة على هذه القوانين سيكون قبل اصدارها، ويكون رأيها واجب النفاذ، مع عدم اعطائها أحقية الطعن عليها بعد اصدار هذه القوانين