النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 10:20 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ملامح العلاقة بين مصر وسوريا بعد اقتراد دمشق من صراع مفتوح.. هل تتغير؟ النائب أسامة شرشر ينعى المرحوم الفاضل الدكتور محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية السابق هل يتغير شكل العلاقة بين مصر وسوريا في 2026؟.. كواليس مهمة البروفة الأخيرة للفراعنة: موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية والقنوات الناقلة تفاصيل الاتفاق المصري السعودي على المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة جاهزية قصوى ولجان مؤمّنة.. مديرية أمن القليوبية تستقبل إعادة انتخابات النواب بخطة محكمة ورحمة أبويا ما هتعدي.. شقيق شيرين عبدالوهاب يتوعدها بعد اتهامه بكسر زجاج منزلها حسام حبيب يهنئ لاروسي بنجاح أغنية ”انبساط” فنان محترم وخلوق.. نهال طايل تدعم أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح محامي طفل البحيرة.. يعلن دفاعة عن الأطفال في قضايا هتك العرض والتحرش مجانا أزمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. ماذا حدث؟ احتفالًا بالكريسماس.. جالا الحديدي تُحيي أمسية غنائية عالمية على المسرح الصغير بالأوبرا

أهم الأخبار

رئيس برلمانية حماة وطن يطالب بتحديد مدة البت في تظلمات تراخيص المنشآت السياحية

طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، النائب أحمد شلبي، بتحديد مدة نظر التظلم الذي يتقدم به أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية عند إجراءات التراخيص.


وقال، في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، إنه عملا بمبدأ ضمان حقوق ذوي الشأن في سرعة الفصل في تظلماتهم، وحتى لا يتم التوسع والمغالاة في مدة نظر التظلمات بما يضيع معه حقوق ذوي الشأن، يجب تحديد المدة بحيث لا تتجازة 30 يوما.

وأضاف، أن النص كما ورد في تقرير اللجنة المشتركة:-

مادة (7)

تختص اللجنة الدائمة بمباشرة الاختصاصات الآتية:

1. تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت، ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

2. تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

3. تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها.

4. إعداد دليل استرشادي يتضمن كل الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة

5. بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها.

6. (مستحدث) وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمنة معايير أداء الخدمة ومواقيتها، وإقرار مقابل الأتعاب التي تحصل عليها مكاتب الاعتماد، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية.

فيما اقترح أن يكون النص المقترح:

مادة (7)

تختص اللجنة الدائمة بمباشرة الاختصاصات الآتية:

1. تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشأت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

2. تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

3. تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها.

4. إعداد دليل استرشادي يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.

5. بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.

6. (مستحدث) وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمنة معايير أداء الخدمة ومواقيتها، وإقرار مقابل الأتعاب التي تحصل عليها مكاتب الاعتماد، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية.

ورفض المجلس التصويت على المقترح المقدم من النائب شلبي.