النهار
الأحد 15 فبراير 2026 02:54 صـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من التعليم إلى صناعة القرار: جامعة المنصورة الأهلية تؤهل طلابها لبناء وعي استراتيجي عبر نموذج ”رجل الدولة” إصابة 3 أشخاص صينيين الجنسية إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في قنا إنجاز غير مسبوق.. صفا سليمان تكتب التاريخ للجودو المصري عالميًا جوهر نبيل يتفقد أنشطة وزارة الشباب والرياضة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية نتائج الجولة التاسعة تشعل صراع الترتيب في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات الأهلي يهزم سبورتنج في ثاني جولات كأس السوبر المصري للكرة الطائرة آنسات مصادر ترجح: استمرار محافظ القاهرة في منصبه ضمن حركة المحافظين المرتقبة | خاص مصادر ترجح: رحيل محافظ الجيزة ضمن حركة المحافظين المرتقبة | خاص حسام حسن يضع شرطًا لضم محمد شكري لمعسكر منتخب مصر في مارس جيهان زكي من قلب معرض سمبوزيوم أسوان: النحت رسالة حضارية متجددة… وتوجيهات بتزيين ميادين مصر بإبداعات الدورة الثلاثين إبراهيم حسن يوضح موقف منتخب مصر ويؤكد: لم نطلب إلغاء الدوري استعدادًا لكأس العالم تامر الحبال: توجيهات الرئيس للحماية الاجتماعية دليل دعم الدولة للمواطن

أهم الأخبار

رئيس برلمانية حماة وطن يطالب بتحديد مدة البت في تظلمات تراخيص المنشآت السياحية

طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، النائب أحمد شلبي، بتحديد مدة نظر التظلم الذي يتقدم به أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية عند إجراءات التراخيص.


وقال، في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، إنه عملا بمبدأ ضمان حقوق ذوي الشأن في سرعة الفصل في تظلماتهم، وحتى لا يتم التوسع والمغالاة في مدة نظر التظلمات بما يضيع معه حقوق ذوي الشأن، يجب تحديد المدة بحيث لا تتجازة 30 يوما.

وأضاف، أن النص كما ورد في تقرير اللجنة المشتركة:-

مادة (7)

تختص اللجنة الدائمة بمباشرة الاختصاصات الآتية:

1. تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت، ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

2. تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

3. تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها.

4. إعداد دليل استرشادي يتضمن كل الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة

5. بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها.

6. (مستحدث) وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمنة معايير أداء الخدمة ومواقيتها، وإقرار مقابل الأتعاب التي تحصل عليها مكاتب الاعتماد، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية.

فيما اقترح أن يكون النص المقترح:

مادة (7)

تختص اللجنة الدائمة بمباشرة الاختصاصات الآتية:

1. تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشأت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

2. تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

3. تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها.

4. إعداد دليل استرشادي يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.

5. بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.

6. (مستحدث) وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمنة معايير أداء الخدمة ومواقيتها، وإقرار مقابل الأتعاب التي تحصل عليها مكاتب الاعتماد، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية.

ورفض المجلس التصويت على المقترح المقدم من النائب شلبي.