النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 04:03 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هيام نظيف: التثقيف الصحي للأمهات خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من RSV محمد ممتاز: لقاح الحوامل ضد RSV يحمي الأجنة من مضاعفات تنفسية خطيرة أحمد البليدي: لقاح الحوامل ضد RSV يحمي المواليد من مضاعفات تنفسية خطيرة غدا.. مؤتمر صحفي هام بهيئة المستشفيات التعليميه أوقاف جنوب سيناء ومبادرة «صحح مفاهيمك» بجامعة الملك سلمان حول مخاطر الانتحار رفع حاويات حادث قطار بضائع بقرية السفاينة بطوخ بإستخدام الأوناش الثقيلة مات خلال عمله بتفقد الأراضي.. مصرع موظف بالزراعة دهسًا أسفل عجلات القطار في قنا ”محافظ القليوبية” يتفقد جاهزية لجان الإعادة لإنتخابات مجلس النواب بقليوب والقناطر الخيرية ”مدبولي” توطين صناعة الطلمبات الغاطسة خطوة حاسمة لتقليل الإستيراد ودعم «حياة كريمة» المقاولون العرب تشرع فورا في إصلاح واجهات المنازل المتأثرة بحادث القطار بمدينة قها محافظ كفرالشيخ يتفقد عدداً من اللجان الانتخابية.. ويؤكد أهمية المشاركة الوطنية فوز 24 طالبًا في أيام سينما حوض البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية

حوادث

اعرف مصير متهم بابتزاز خطيبته السابقة وتهديدها بنشر صورها على السوشيال

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والمواقع الإخبارية، بشأن تضرر إحدى الفتيات بالجيزة من خطيبها السابق، لقيامه بتهديدها بنشر صور شخصية لها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن تضرر إحدى الفتيات من خطيبها السابق، لقيامه بتهديدها بنشر صور شخصية لها على مواقع التواصل الاجتماعى لإجبارها على العودة له عقب فسخ خطبتهما. بالفحص أمكن تحديد الشاكية (إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة الحوامدية بالجيزة).

وبسؤالها قررت بالإبلاغ عن المشكو فى حقه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) لقيامه بتهديدها بنشر صورها الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإجبارها على العودة له عقب فسخ خطوبتهما، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لعدم قيام أسرة الشاكية برد مستحقاته من مبالغ مالية ومصوغات ذهبية عقب فسخ خطبتهما.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.