النهار
الخميس 22 مايو 2025 04:59 مـ 24 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المشدد 6 سنوات لسائق وعامل بتهمة الإتجار في الحشيش بشبرا الخيمه قمة العبث.. عضو لجنة التعاقدات بالنادي الإسماعيلي السابق يكذب بيان مجلس إدارة «نصر ابو الحسن» كوكتيل من المخدرات وأسلحة نارية تقود سائقى للسجن المشدد 6 سنوات بشبرا سامسونج ترتقي بمستوى الذكاء في أجهزتها القابلة للارتداء: ‘Google Gemini’ قريباً على ‘Galaxy Watch’ و’Galaxy Buds’ بأداء احترافي للرياضات الخارجية.. هواوي تعلن عن فتح الطلب المسبق فى مصر لسلسلة 4 HUAWEI WATCH المشدد 10 سنوات لطالب لاتجاره في الحشيش وحيازة سلاح نارى بالقليوبية محافظ سوهاج يُبدي استياءه من مستوى النظافة وكثرة الإشغالات بالمدينة.. ويمهل رئيس المدينة شهر لحيازته مخدرات وسلاح نارى.. السجن المؤبد لعامل بشبرا الخيمة خلاف سابق.. يقود عاملين وسائق للمفتى لقتلهم شخص بأسلحة نارية بالقناطر الخيرية ”الوكيل” يؤكد أهمية تشجيع الاستثمارات وتنمية التجارة البينية مع بلغاريا محافظ كفر الشيخ: «تكاتف الجهود لحل أزمة الإسكان الممتدة منذ أكثر من عشرين عامًا» أبو الغيط يشارك فى الاحتفال باليوم العربى للاستدامة

حوادث

اعرف مصير متهم بابتزاز خطيبته السابقة وتهديدها بنشر صورها على السوشيال

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والمواقع الإخبارية، بشأن تضرر إحدى الفتيات بالجيزة من خطيبها السابق، لقيامه بتهديدها بنشر صور شخصية لها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن تضرر إحدى الفتيات من خطيبها السابق، لقيامه بتهديدها بنشر صور شخصية لها على مواقع التواصل الاجتماعى لإجبارها على العودة له عقب فسخ خطبتهما. بالفحص أمكن تحديد الشاكية (إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة الحوامدية بالجيزة).

وبسؤالها قررت بالإبلاغ عن المشكو فى حقه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) لقيامه بتهديدها بنشر صورها الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإجبارها على العودة له عقب فسخ خطوبتهما، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لعدم قيام أسرة الشاكية برد مستحقاته من مبالغ مالية ومصوغات ذهبية عقب فسخ خطبتهما.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.