النهار
الخميس 8 يناير 2026 12:00 صـ 18 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انهيار مبنى قديم بالقناطر الخيرية.. محافظ القليوبية يتدخل فورًا ويشكّل لجنة هندسية رئيس جامعة الأزهر يهنئ «أبو موسى» بفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 2026 من غرفة التحكم.. محافظ القليوبية يشن حملة حاسمة لإزالة تعديات الطريق الزراعي ”جلوبال سي إم إكس ” توقيع شراكة إقتصادية بين الإمارات وأستراليا في قطاع الطاقة المتجددة بعد فيديو التوبيخ.. مطعم الطعمية يعلن توزيع سندوتشات مجانًا تقديرًا لتسهيلات رئيس مدينة نجع حمادي بقنا حزب الوفد بجنوب سيناء يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد نائب محافظ سوهاج من مطرانية الأرثوذكس: وحدة المصريين طريق التنمية والاستقرار هروب نزلاء «مصحة بير السلم» بالمريوطية يكشف فضائح «بيزنس علاج الإدمان» سحب احترازي لحليب أطفال يعيد الجدل.. «الصحة» تحسم: الرضاعة الطبيعية خط الدفاع الأول لحماية الرضع الشرطة الإسرائيلية تقمع متظاهرين وتستخدم وسائل قمع قرب مفرق بئر المكسور بالداخل باستخدام الرأفة.. المؤبد لقاتلي طفل إمبابة أثناء سرقة «توك توك محمد العمدة: أولوياتي التشريعية دعم الصناعة والتعليم والصحة لتعزيز الإنتاج

سياسة

تعرف على موارد تمويل صندوق المسنين وموقف التبرعات من قانون الضريبة على الدخل

تضمن مشروع قانون حقوق المسنين، موارد تمويل صندوق رعاية المسنين، حيث تنص المادة (34) من مشروع القانون على أن تزاد الفرائض المالية على بعض الخدمات بقيمة 5 جنيهات لصالح صندوق رعاية المسنين المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون، بجانب مصادر أخرى لتمويل الصندوق.

ونصت المادة 35 من القانون على موارد الصندوق المالية وهى:

1ـ حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (34) من هذا القانون.

2 - حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون.

3- المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة.

4- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

6- القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

7- الغرامات التي تقضي بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

مادة 36:

يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية، أو الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

مادة 37:

تعفي أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.

وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم، طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.