النهار
الأحد 8 فبراير 2026 09:21 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبرزهم مستشارين ومحامين.. توافد عدد من المعزين لمسجد الرحمن الرحيم للمشاركة في عزاء المستشار الراحل ناجي شحاتة أمين سر حركة فتح في هولندا : التهجير لن يكسر صمود الفلسطينيين خاص| النائب إيهاب منصور لـ”النهار”: التقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء ظالمة وضرورة توفير العدادات فورًا بعد صدوره بساعات.. المهن الموسيقية تتراجع عن قرارها ضد دنيا الألفي وتكتفي بالإيقاف المؤقت والغرامة انطلاق المستوى الأول للدفعة الرابعة بالمشروع القومي للمُعِدّ النفسي الرياضي بالمعادي جاستن راسل: زحف اليمين الشعبوي يعيد تشكيل أورباء من الداخل بتشكيله الجديد.. وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعًا موسعًا مع المجلس العلمي للرياضة المصرية نقيب التمثيلية يتدخل لحل أزمة نجمات مناعة .. ويؤكد: أحترام العمل أولى من الخلاف الشخصي «طلعت مصطفى» و«EEP» تطلقان مشروع جامعة خاصة داخل نور سيتي الشباب والرياضة تصل إلى بني سويف في رابع محطات الملتقى التدريبي للمديرين الماليين صراع رباعي على بطاقتي ربع نهائي دوري أليانز لكرة السلة كريستوف بولسكي: كيف تعيد الأيديولوجية الأمريكية تشكيل اليمين الأوروبي؟

سياسة

القانون يسمح للمستثمر التصرف فى العقارات المملوكة للدولة.. اعرف التفاصيل

ذكر قانون الاستثمار المعدل في يوليو 2019، أن للمستثمرين الحق فى التصرف في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى القانون بمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة، وحجم المشروع الاستثمارى وطبيعة نشاطه، وقيمة الأموال المستثمرة فيه.

ونصت المادة رقم 57 من القانون على أنه يكون التصرف للمستثمرين فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون بمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة، وحجم المشروع الاستثمارى وطبيعة نشاطه، وقيمة الأموال المستثمرة فيها.

ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وعلى المستثمر الالتزام بالجدول الزمنى المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثمارى المعتمد من الجهة المختصة، ما دامت تلك الجهة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المستثمر.

ولا يجوز للمستثمر إدخال تعديلات على المشروع الاستثمارى بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة على ذلك سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال ممثلها بمركز خدمات المستثمرين.