النهار
الإثنين 10 نوفمبر 2025 11:27 صـ 19 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ أسيوط يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025 ويدعو المواطنين للمشاركة الفعالة «نوفينتيك »: نؤكد التزام الشركة بدعم مكانة المنطقة كمركز محوري للتكنولوجيا خلال Global Offshoring Summit باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 12 كوشنر في إسرائيل لبحث المرحلة الثانية من خطة غزة ومصير مقاتلي رفح نائبة محافظ القليوبية تقود حملة موسعة لإستعادة المظهر الحضاري بحي غرب شبرا الخيمة إقبال كبير على اللجان الانتخابية في الشلاتين موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التتويج بالسوبر المحلي وزير الزراعة يعلن بدء الموسم الشتوي.. وإجراءات مشددة وعاجلة لضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية ... ضم أفراد الأسرة إلى البطاقة التموينية البيت الأبيض يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارة تاريخية بعد شطبه من قوائم الإرهاب أسقف أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

سياسة

القانون يسمح للمستثمر التصرف فى العقارات المملوكة للدولة.. اعرف التفاصيل

ذكر قانون الاستثمار المعدل في يوليو 2019، أن للمستثمرين الحق فى التصرف في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى القانون بمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة، وحجم المشروع الاستثمارى وطبيعة نشاطه، وقيمة الأموال المستثمرة فيه.

ونصت المادة رقم 57 من القانون على أنه يكون التصرف للمستثمرين فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار طبقا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون بمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة، وحجم المشروع الاستثمارى وطبيعة نشاطه، وقيمة الأموال المستثمرة فيها.

ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وعلى المستثمر الالتزام بالجدول الزمنى المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثمارى المعتمد من الجهة المختصة، ما دامت تلك الجهة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المستثمر.

ولا يجوز للمستثمر إدخال تعديلات على المشروع الاستثمارى بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة على ذلك سواء كان ذلك مباشرة أو من خلال ممثلها بمركز خدمات المستثمرين.