النهار
الجمعة 13 يونيو 2025 03:14 مـ 16 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البرلمان العربي يدين عدوان كيان الاحتلال الغاشم ضد إيران ويحذر: الصمت الدولي تجاه يأذن لشريعة الغاب أن تسود على حساب قواعد القانون... استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع توريد 292 ألف طن قمح بمراكز التوريد بالدقهلية ضبط 600 كيلو منتجات لحوم مجهولة المصدر بأحد المطاعم الشهيرة الغير مرخصه ببنها باكستان تدين العدوان الإسرائيلي على إيران تكثيف أمنى لكشف لغز مصرع شخص بأعيرة نارية علي يد مجهول ببنها جيورجي بوريسينكو: روسيا سعيدة للغاية بالتطور الناجح للعلاقات مع مصر في مختلف المجالات وزيرة البيئة تبحث مع مدير أمانة تحالف الطموح الرفيع من أجل الطبيعة والشعوب التعاون لإعلان مناطق محمية جديدة في المتوسط وزيرة البيئة تلتقي مع الأمينة التنفيذية لإتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران وتدعو لوقف التصعيد رئيس جهاز القاهرة الجديدة يُعلن جاهزية دفعة جديدة من أراضي بيت الوطن لتوصيل الكهرباء

سياسة

نقابة الصيادلة تخاطب «النواب» بشأن تعديلات المادة 30 من قانون مزاولة المهنة

أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر فى خطابين أرسلتهما للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن المقترح المقدم بشأن تعديل المادة رقم 30 فى القانون رقم 127 لسنة 1955 والخاص بمزاولة مهنة الصيدلة فى غير محله.

وقالت: "إنه يعد التفافًا وافتئاتًا على ما قطع به حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 35 ق الصادر فى 3/6/2017، كما انه من السهل الطعن على دستوريته لما يشوبه من عوار".

وأضافت أن التعديل يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المهنة الواحدة حسبما استقر فى وجدان المحكمة الدستورية العليا وتضمنته حيثيات الحكم محل الرأى .

وأوضحت نقابة الصيادلة فى خطابها أن التعديل المقترح ينشئ تميزاً غير مستند إلى أسس موضوعية بين التراخيص المنقولة والمبتدأه على نحو ينال من تنظيم المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 والغايات التى يرتكن اليها نص القانون سالف الذكر وينشىء أوضاعاً غير عادلة تتباين فيها حظوظ الصيدليات العامة المرخصة ابتداءاٍ والصيدليات المنقولة بسبب الهدم .

وكان النائب علي بدر، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأكثر من 60 برلمانيا، قد تقدموا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية، والذي أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلي لجنة الشؤون الصحية برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم.

وانتظم مشروع القانون في مادتين الأولي تقضي بأن يضاف إلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة مادة انتقالية برقم ( 30 مكرراً ) نصها الآتي: "استثناء من تطبيق أحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون، تظل التراخيص الصادرة لإنشاء أو نقل الصيدليات قبل تاريخ 14/6/ 2007 صحيحة وسارية ومستقرة ومنتجة لكافة آثارها القانونية ".

أما المادة الثانية فهي مادة النشر ومفادها "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.