النهار
الإثنين 29 ديسمبر 2025 06:59 صـ 9 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جثة و3 مصاببن.. التحقيق في واقعة مصرع مستشارة إثر حادث خلال عودتها من لجنة انتخابية بقنا (تفاصيل) رئيس جامعة قناة السويس يستقبل النائب موسي خالد لمناقشة عدد من الملفات بـ8 سيارات إطفاء وخزان مياه.. إخماد تام لحريق مخزن كراتين البيض بالعبور الجديدة نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد انتداب المعمل الجنائي لرفع آثار حريق مخزن كراتين البيض بالعبور الجديدة وبيان أسبابه وصول ”مدير أمن القليوبية” لموقع حريق مخزن كراتين البيض بالعبور الجديدة دفع 5 سيارات إطفاء وخزانات استراتيجية للسيطرة.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان ميدانياً فيديو يحبس الأنفاس.. بطولة رجل أمن أنقذ معتمرًا قفز من أعلى الحرم المكي حريق مفاجئ داخل مخزن كراتين بيض بالعبور الجديدة.. والحماية المدنية تسيطر بعد انتهاء الفرز.. إصابة مستشارة وموظفة إثر حادث انقلاب سيارة خلال عودتهما من لجنة في قنا في اليوبيل الذهبي...«قنديل»: جامعة العاصمة تُطلق أكثر من 100 برنامج أكاديمي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تناقش دمج ذوي الإعاقة وتفعيل دور الخدمات التنموية

سياسة

نقابة الصيادلة تخاطب «النواب» بشأن تعديلات المادة 30 من قانون مزاولة المهنة

أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر فى خطابين أرسلتهما للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن المقترح المقدم بشأن تعديل المادة رقم 30 فى القانون رقم 127 لسنة 1955 والخاص بمزاولة مهنة الصيدلة فى غير محله.

وقالت: "إنه يعد التفافًا وافتئاتًا على ما قطع به حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 35 ق الصادر فى 3/6/2017، كما انه من السهل الطعن على دستوريته لما يشوبه من عوار".

وأضافت أن التعديل يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المهنة الواحدة حسبما استقر فى وجدان المحكمة الدستورية العليا وتضمنته حيثيات الحكم محل الرأى .

وأوضحت نقابة الصيادلة فى خطابها أن التعديل المقترح ينشئ تميزاً غير مستند إلى أسس موضوعية بين التراخيص المنقولة والمبتدأه على نحو ينال من تنظيم المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 والغايات التى يرتكن اليها نص القانون سالف الذكر وينشىء أوضاعاً غير عادلة تتباين فيها حظوظ الصيدليات العامة المرخصة ابتداءاٍ والصيدليات المنقولة بسبب الهدم .

وكان النائب علي بدر، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وأكثر من 60 برلمانيا، قد تقدموا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية، والذي أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلي لجنة الشؤون الصحية برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم.

وانتظم مشروع القانون في مادتين الأولي تقضي بأن يضاف إلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة مادة انتقالية برقم ( 30 مكرراً ) نصها الآتي: "استثناء من تطبيق أحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون، تظل التراخيص الصادرة لإنشاء أو نقل الصيدليات قبل تاريخ 14/6/ 2007 صحيحة وسارية ومستقرة ومنتجة لكافة آثارها القانونية ".

أما المادة الثانية فهي مادة النشر ومفادها "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.