النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 08:49 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عرض أفضل المواهب الإبداعية المصرية في ختام جوائز OPPO للتصوير الفوتوغرافي “البنك التجارى الدولى يعزز ريادته بإطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال بالتعاون مع EBRD ” كاسبرسكي تكشف عن توجه متزايد عند المستخدمين نحو حياة رقمية أكثر أماناً الكرملين يحذر أوروبا بعد دعوات الناتو للإنفاق الدفاعي والتحضير للحرب محادثات مغلقة في برلين بين زيلينسكي والمستشار ميرتس والوفد الأمريكي تهدف لوضع حلول وسط وإطار أمني جديد لأوكرانيا النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك ب 6 أكتوبر المشدد لـ3 عمال وسائق لترويج المخدرات وحيازة فرد خرطوش دون ترخيص بالقناطر الخيرية عمره أسبوع ومُلقى عاريًا.. العثور على جثة رضيع حديث الولادة بجوار ترعة في قنا ”عطية” يتفقد قرية المريج بشبين القناطر ويستمع لمشاكل المواطنين محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا لمتابعة الإستعدادات النهائية لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2025 صحة الدقهلية ..غلق مركز وإنذار آخرين خلال حملة على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان بجمصة كيف أدت العوامل الداخلية إلى توتر الصراع بين كمبوديا وتايلاند؟

سياسة

القانون يلزم بعدم تداول البيانات والمعلومات الخاصة بالمستهلك.. اعرف التفاصيل

ألزم قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، المورد الذى أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، ألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.

ووفقا للقانون فإن للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب جهة رسمية أو أحد ذوى الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أى بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها.

وفى جميع الأحوال، للمحكمة المختصة الإطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها.

وألزم جهاز حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، جهاز حماية المستهلك بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

ونصت المادة رقم 60 من القانون على أن يلتزم الجهاز بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وللجهاز الحق فى سحب هذه الشهادة فور علمه بثبوت إخلال المورد بأى شرط من شروط منحها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذه الشهادة، ورسوم إصدارها بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن كل وحدة بيع خاصة بالمورد.

كما عاقب قانون حماية المستهلك بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من امتنع عن موافاة جهاز حماية المستهلك بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة 54 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 54 من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.