النهار
الثلاثاء 20 مايو 2025 11:20 مـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستشفى جديد للطوارئ بمنى.. و٧١ مركزا اسعافيا بمسارات المشاعر .. وتبريد ٨٥ الف متر بمحيط مسجد نمرة رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية القرآن الكريم بطنطا «داود» يؤكد على أهمية الوعي المجتمعي في مواجهة التحديات المعاصرة تكريم الفائزين بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في نسختها الخامسة ”طاجيكستان والأنهار الجليدية ٢٠٢٥ ..نحو مقاربة جديدة” ندوة بمركز الحوار مملكة البحرين تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية بالجهود الذاتية....رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يفتتحان مسجد «رياض الجنة 2» رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يفتتحان ندوة بعنوان «التواصل بين الوالدين من أجل التربية الإيجابية» OPPO تُطلق Find N5 القابل للطي لأول مرة في مصر وتحدد معايير جديدة لمستقبل الهواتف الذكية أورنچ مصر تُحدث نقلة نوعية بإطلاق OPPO Find N5 حصريًا لعملائها محافظ كفرالشيخ وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يستعرضان مشروع التدريب العملي المشترك «صقر 150» لمجابهة الأزمات والكوارث محافظ البحيرة تكرّم مديرى الشئون المالية والتعاقدات لاجتيازهم برنامج تدريبي متخصص

سياسة

القانون يلزم بعدم تداول البيانات والمعلومات الخاصة بالمستهلك.. اعرف التفاصيل

ألزم قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، المورد الذى أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، ألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.

ووفقا للقانون فإن للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب جهة رسمية أو أحد ذوى الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أى بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها.

وفى جميع الأحوال، للمحكمة المختصة الإطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها.

وألزم جهاز حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، جهاز حماية المستهلك بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

ونصت المادة رقم 60 من القانون على أن يلتزم الجهاز بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وللجهاز الحق فى سحب هذه الشهادة فور علمه بثبوت إخلال المورد بأى شرط من شروط منحها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذه الشهادة، ورسوم إصدارها بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن كل وحدة بيع خاصة بالمورد.

كما عاقب قانون حماية المستهلك بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من امتنع عن موافاة جهاز حماية المستهلك بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة 54 من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 54 من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.