النهار
الخميس 12 يونيو 2025 08:31 مـ 15 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القنصل الفلسطيني بالإسكندرية يتفقد جرحى قطاع غزة أثناء تلقيهم العلاج بمدينة برج العرب الثاني خلال ساعة.. البحث عن جثمان طالب غرق داخل نهر النيل في قنا نشوب حريق في مبنى حكومي وعدة منازل ومحول كهربائي في قنا في لقاء ”غرفة الإسكندرية” الوكيل ..مراعاة الرحمة والعادلة في صياغة تشريعات القانون الجديد فنادق الغردقة تجهز شاشات عرض لمتابعة بطولة العالم للأندية. أسرة الطالبة ”آمنة” الأولى على الإعدادية الأزهرية ببورسعيد تحتفل بتفوقها: «تفوقت بالصلاة والقرآن وحلمي الطب والإذاعة» من خلال التكنولوجيا القابلة للارتداء ”ماجد الفطيم” و”هواوي” يطلقان تطبيق كارفور على ساعة هواوي تشغيل تجريبي لمستشفى طب الأسنان بجامعة طنطا تمهيدًا لانطلاقتها الكاملة نهاية 2025 محافظ الدقهلية يشهد المؤتمر السنوي الخامس لوحدات الكلى العدل ” يترأس اجتماعًا تنسيقيًا لاستكمال أعمال إنارة طريق رافد جمصة وكيل ”تعليم الغربية” يتابع أعمال تقدير الشهادة الإعدادية بلجان غرب طنطا.. ويؤكد: دقة في التصحيح وانضباط في الأداء أسواق بلا وسطاء.. مبادرة ”اليوم الواحد” تعود بقوة في الغربية ورسالة حاسمة من المحافظ: لا مكان لجشع التجار

سياسة

تعرف على إجراءات التنازل عن الترخيص وفقا لقانون المحال العامة

حدد قانون المحال العامة ضوابط للتنازل عن ترخيص المحل، وأقر رسم للتنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه، كما حدد القانون الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له.

ونص القانون على الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له، إذ تنص المادة (20)، على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.

كما نص قانون المحال العامة، على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل إليه، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.