النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 09:06 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي يفوز بالبطولة 156 في تاريخه فراس ياغي : الانقسامات المالية تكشف هشاشة التماسك داخل حكومة نتنياهو رابطة المرأة الفلسطينية تنظم البازار السنوي ” تراثنا يجمعنا”بمشاركة خمسين عارضا من مصر وفلسطين والسودان وزير السياحة والآثار يشارك في فعاليات الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UNTourism بالمملكة العربية السعودية محافظ كفرالشيخ يكرم اللواء حسن عبدالغني تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله في تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة مرسى علم تتابع الاستعدادات النهائية لمقار لجان انتخابات مجلس النواب مفتي الجمهورية من جامعة الوادي الجديد يؤكد: المصريون القدماء أدركوا قيمة السلام وبنوا حضارة خالدة تقوم على الاستقرار والإبداع والعمران وزير العدل يزور رئيس مجلس الشيوخ لتهنئته بتولي منصبه قانون العمل 2025 ينظم الإجازات المرضية ويكفل حماية حقوق العاملين الحرب تقترب... إسرائيل ترفع التأهب على الحدود وتخشى هجومًا من حزب الله تكليف المهندس محمد عادل أنور رئيسًا لجهاز تنمية مدينة السادات خلال منتدى الاستثمار المصري الصيني 2025..«رجال الأعمال» تدعو لإنشاء مراكز تكنولوجية بحثية مشتركة لنقل وتوطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة

سياسة

تعرف على إجراءات التنازل عن الترخيص وفقا لقانون المحال العامة

حدد قانون المحال العامة ضوابط للتنازل عن ترخيص المحل، وأقر رسم للتنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه، كما حدد القانون الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له.

ونص القانون على الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له، إذ تنص المادة (20)، على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.

كما نص قانون المحال العامة، على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل إليه، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.