النهار
الجمعة 22 أغسطس 2025 05:13 مـ 27 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”50 شخص في الأوضة.. ومن العمليات للطوارئ.. والأمن لا حدث ولا حرج”.. مواطنة تسردّ رحلة 12 ساعة كارثية بطوارئ معهد ناصر قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل إلى وسط قطاع غزة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة قمة الإبداع الإعلامي تُكرّم طارق سعده لدوره البارز في دعم شباب الإعلاميين وضبط المشهد ‎خصم ومهلة لتلافي السلبيات.. نائب وزير الصحة: نحرص على تقديم خدمات صحية عالية الجودة مصر تحصد فضية الريشة الطائرة بالبطولة العربية المدرسية بالأردن 50 لاعبا في بطولة الجمهورية للشطرنج لذوي الهمم المؤهلة لأولمبياد 2025 ‎خلال جولة مفاجئة بدمياط.. نائب وزير الصحة يوجه بتخصيص فريق لتيسير الخدمات ومتابعة شكاوى المواطنين رئيس الوزراء السوداني يلتقي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لبحث سبل إعادة إعمار القطاع الزراعي جامعة حلوان تشارك في معرض التعليم العالي «الجامعات المصرية» بنيجيريا زايتشيكوف: دور جمعية الصداقة الروسية هام للغاية الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ77للمساعدات في قطاع غزة ضمن عملية طيور الخير الفن في خدمة القيم.. بروتوكول تاريخي يعيد الدراما الدينية إلى الصدارة

سياسة

تعرف على إجراءات التنازل عن الترخيص وفقا لقانون المحال العامة

حدد قانون المحال العامة ضوابط للتنازل عن ترخيص المحل، وأقر رسم للتنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه، كما حدد القانون الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له.

ونص القانون على الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له، إذ تنص المادة (20)، على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.

كما نص قانون المحال العامة، على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل إليه، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.