النهار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 06:56 صـ 19 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف كانت الصين كلمة السر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ العوامل التي تفسر طابع الترقب الحذر للكويت تجاه الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران ماذا تقول المشاهد في الأشواط الأخيرة من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟ الصين تتورط في الحرب.. كيف دعمت بشكل خفي إيران ضد أمريكا؟ المتحف المصري الكبير ينظم ملتقى علمي مع جامعة باريس 8 حول سياسات التربية المتحفية والأنشطة الثقافية بوابة المستقبل.. وزارة العمل تطلق قطار التوظيف بمرتبات استثنائية %65 من الخدمات الصحية بالإسكندرية يقدمها القطاع الخاص محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير فرنسا فتح آفاق استثمارية جديدة فورت كابيتال جروب” ترسم مستقبل الكوادر المهنية كراعي ذهبي لـ ”Egypt Career Summit” رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يؤكد رغبة بلاده في إعطاء زخم أكبر لعلاقات البلدين اورنچ مصر تفتح باب التقدم لمسابقة OSVP 2026 لدعم المبتكرين ورواد الأعمال المشرق يطلق حسابات فورية رقمية عبر الحدود للمصريين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة

حوادث

اعرف مصير كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص فى طنطا

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالغربية للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية، وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وتدريبية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، كما قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين:

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.