النهار
الخميس 12 مارس 2026 04:41 صـ 23 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان مشترك لثماني دول يدين إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين خلال رمضان وزراء خارجية مصر والسعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين... السفير صالح الحصيني : ”يوم العلم” يُجسد ثوابت الدولة السعودية ويرمز لنهضةٍ تمضي بثبات نحو مستقبل مشرق الأمن يكشف حقيقة التعدي غير الأخلاقي على كلب في السويس.. وضبط سيدة نشرت الواقعة لجمع التبرعات الوكيل ..اللجنة العليا لعمليات الازمات باتحاد الغرف يشيد بالسياسة المرنة لسعر الصرف الدفع ب3 سيارات إطفاء.. نشوب حريق يلتهم مزرعة دواجن دون إصابات في قنا محافظ الدقهلية يشهد حفل ” حصاد التميز.. رواد العطاء” بحضور رئيس حزب الوفد لتكريم المتميزين من أبناء المحافظة. «الكندة» يعيد الروح لأفلام التحريك في مصر.. المركز القومي للسينما يستأنف الإنتاج بعد خمس سنوات من التوقف ”أحداث مثيرة في الحلقة 8 من ”بابا وماما جيران”.. وإشادات جماهيرية بالمواقف الكوميدية” بعد تصريحات محمد سامي ونجوم الدراما.. دعاء صلاح تفتح ملف رقم واحد في رمضان لحماية الركاب من التلاعب.. محافظ القليوبية يتابع إلزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة المغرب.. الطريقة القادرية البودشيشية تنظم “مجالس الأنوار” لإحياء الشمائل المحمدية وتعزيز الصلاة على النبي

سياسة

هل يجوز للممول الاعتراض على ما تم خصمه من ضرائب؟.. اعرف التفاصيل

نص القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على " للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم .

ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعًا بردها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا لم تقم بذلك يكون للممول التقدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة .

كما يكون لهذه الجهة أن تعترض علي ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإخطار .

وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقًا لأحكام هذا القانون مع إخطار الممول أو الجهة، بحسب الأحوال، بذلك بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حُجية فى الإثبات قانونًا، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، كان له أن يتقدم به إلى مأمورية الضرائب المختصة، وعلى المأمورية فى هذه الحالة إحالة الطلب إلي اللجنة الداخلية، بحسب الأحوال.